(صفحه183)
مسألة 7: لو ملك نخلاً أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق، فالزكاة عليه فيما نمتمع ذلك في ملكه على الأقوى، وفي غيره على الأحوط كما مرّ، فيجب عليه إخراجالزكاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق؛ فإنّالزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلّق، ولو باعه مثلاً قبل أداء ماعليه،فهو فضوليّ بالنسبة إلى حصّة الزكاة يحتاج إلى إجازة الحاكم، فإن أجاز ردّ الثمنإليه بالنسبة ورجع إلى البائع به، وإن ردّه أدّى الزكاة، وله الرجوع إلى البائع بثمنهبالنسبة. هذا إذا أحرز عدم التأدية، ومع إحرازها أو احتمالها لا شيء عليه1.
1ـ في المسألة صورتان مهمّتان:
إحداهما: ما لو ملك النخل أو الكرم أو الزرع قبل زمان تعلّق الزكاةووجوبها، وقد فصّل في هذه الصورة ـ كما سبق(1) ـ بين ما إذا نمت مع ذلك فيملكه، فقد قوّى فيه وجوب الزكاة على المالك الجديد، وبين غيره فاحتاطذلك، والمفروض في كلا الفرضين اجتماع الشرائط لا بدونه.
أمّا وجه القوّة في الفرض الأوّل فواضح؛ لأنّ التعلّق وقع في ملكه، ومعذلك حصلت النماء أيضاً كذلك. وأمّا وجه الاحتياط، فمجرّد كون الانتقال إليهقبل زمان التعلّق، وهو وقع في ملكه وإن لم يتحقّق فيه نماء أصلاً.
ثانيتهما: ما لو كانت الملكيّة المذكورة بعد زمان التعلّق، وفي هذه الصورةتارةً: يقع البحث في المكلّف بالزكاة، وأنّ الخطاب إلى من يتوجّه، واُخرى: فيالبيع قبل أداء الزكاة.
أقول: أمّا بالنسبة إلى الجهة الاُولى: فالظاهر أنّه لا إشكال في أنّ الزكاة
- (1) في ص176، الأمر الثاني.
(صفحه184)
على من انتقل عنه، وكان مالكاً حال التعلّق لفرض ذلك.
وأمّا بالإضافة إلى الجهة الثانية: فقد صرّح في المتن بأنّ البيع فضوليّبالنسبة إلى حصّة الزكاة يحتاج إلى إجازة الحاكم الذي له الولاية، فمع الإجازةيردّ الثمن إلى البائع ويرجع إليه بالنسبة، ومع الردّ وعدم الإجازة أدّى الزكاةوله الرجوع إلى البائع بالنسبة.
هذا كلّه مع إحراز عدم تأدية البائع الزكاة. وأمّا مع إحراز التأديةأو احتمالها، فلا يكون في البين شيء كما لا يخفى.
هذا، وربما يمكن الاستشكال في جريان الفضوليّة في مثل المقام؛ نظراً إلىأنّالفضولي وإن كان لا يختصّ بما إذا باع مال الغير اختصاصاً أو اشتراكاً، بل يعمّما إذا باع متعلّق حقّ الغير وإن كان المال لنفس البائع، كما في العين المرهونةالتي باعها الراهن قبل فكّ الرهن؛ فإنّه يكون فضوليّاً وإن كان المال لنفسالبائع.
ووجه الإشكال، أنّ العين الزكويّة لا تكون متعلّقة لحقّ الغير؛ أي الفقراء؛لعدم تعلّقها بالعين ولو فيما أمكنت الشركة.
والدليل على عدم التّعلق بالعين جواز بيع متعلّق الزكاة؛ لعدم تحقّق الشركةفيه، لا الشركة الحقيقيّة، كما هو التحقيق، ولا الشركة في الماليّة المانعة منجواز البيع؛ لعدم المانعيّة بوجه.
وعليه: فكيف تجري الفضوليّة في المقام حتّى يلزم أن يقال: إنّ المرجع فيالإجازة والردّ هو الحاكم؟ والتحقيق أنّ الإشكال في محلّه ولا محيص عنه.
وبين الخمس والزكاة وإن كان فروق مذكورة في بعض الكتب الفقهيّةالاستدلاليّة، إلاّ أنّ عمدة الفرق ترجع إلى أنّ متعلّق الوجوب في آية
(صفحه 185)
الخمس(1) هو نفس هذا الكسر المشاع، وفي وجوب الزكاة لم تتعلّق بالكسرأصلاً.
والفرق بين أنواع الزكاة لوجود الكسر في بعضها، لا يجري في جميع أنواعالزكاة وأقسامها، فإمّا لابدّ أن يلتزم بالكسر في خصوص تلك الأنواع، وإمّأن يلتزم بعدم ثبوت الإشاعة، كما في ثبوت الشاة في خمس من الإبل مع عدموجودها نوعاً، وعدم إمكان الالتزام بالإشاعة، فإذا قيل بعدم الاختلاف بينالموارد المتعلّقة للزكاة، فلابدّ من الالتزام بعدم ثبوت الإشاعة والشركة،وإن كان يستفاد من بعض التعبيرات للفقهاء(2).
وبالجملة: لابدّ من الالتزام بثبوت الفرق، أو الالتزام بتحقّق وجوب الزكاةمتعلّقاً بنفس الاُمور المذكورة، لا على سبيل الشركة أو الكلّي في المعيّن، فتدبّر؛فإنّ المقام جدير بالتدبّر.
- (2) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 384 ـ 390، ويأتي ذكرها مفصّلاً فيص318 ـ 321، وتقدّمت الإشارة إليه في ص122 و 135.
(صفحه186)
مسألة 8 : لو باع الزرع أو التمر(1)، وشكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّىتكون الزكاة عليه، أو قبله حتّى تكون على المشتري، لم يكن عليه شيء إلاّ إذا علمزمان التعلّق وجهل زمان البيع، فيجب عليه حينئذٍ إخراجها على الأقوى.
ولو شكّ المشتري في ذلك، فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدِّ زكاته ـ على تقديركون الشراء بعد زمان التعلّق ـ يجب عليه إخراجها مطلقاً؛ على الأحوط فيما إذاحتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع ولم ينم في ملكه، وعلى الأقوى في غيره،وإن لم يكن قاطعاً بذلك، بل كان قاطعاً بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله، ليسعليه شيء مطلقاً، حتّى فيما إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره علىالأقوى وإن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها1.
1ـ لو باع الزرع أو التمر، ففي المسألة صورتان أصليّتان:
إحداهما: ما إذا عرض الشكّ للبائع في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّىتكون الزكاة عليه، أو قبله حتّى تكون على المشتري، وفي التعبير مسامحةبالإضافة إلى التمر الذي لا يقال إلاّ لليابس من ثمر النخل، ففي محكيّ الصحاحللجوهري: أنّ ثمرة النخل أوّله طلع، ثمّ خلال، ثمّ بسر، ثمّ رطب، ثمّ تمر(2)،فالمقصود بيع ثمرة النخل.
وقد ذكر في المتن في هذه الصورة أنّه لا تجب الزكاة على المشتري إلاّ فيفرض واحد؛ وهو العلم بزمان التعلّق والجهل بزمان البيع، فحكم بأنّالواجب عليه حينئذٍ إخراج الزكاة على الأقوى، وذلك بناءً منه على جريان
- (1) كذا كتبه المؤلّف قدسسره ، ولكن الموجود في النسخ التي عثرنا عليها من تحرير الوسيلة «الثمر»، ولعلّالنسخة التي كانت عند المؤلّف قدسسره «التمر».
- (2) الصحاح 1: 489، وحكى عنه في جواهر الكلام 15: 365.
(صفحه187)
الأصل في مجهول التاريخ ـ من الحادثين المعلوم تحقّقهما ـ دون المعلوم، فيجرياستصحاب عدم تحقّق البيع إلى زمان التعلّق، ولازمه الوجوب على البائع.
ثانيتهما: ما إذا عرض الشكّ للمشتري في ذلك، وفي المتن: إن كان قاطعبأنّ البائع لم يؤدّ زكاته ـ على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلّق ـ ففيه نظيرما مرّ من أنّه يجب عليه الإخراج على الأقوى فيما إذا احتمل أنّ الشراء فيزمان لم يتم نماء الزرع إلاّ في ملك المشتري، وعلى الأحوط الوجوبي فيما إذكان الشراء في زمان تمّ نماء الزرع قبل أن يصير ملكاً للمشتري.
وإن لم يكن قاطعاً بذلك، بل كان قاطعاً بأدائها على ذلك التقدير، أو كانذلك محتملاً، ففي المتن: ليس عليه شيء مطلقاً حتّى فيما إذا علم زمان البيعوشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره؛ لجريان أصالة الصحّة في فعل المسلم وعمله،ولامجرى معها للاستصحاب المذكور؛ لأنّها مجعولة في مورد جريانه. نعم،مقتضى الاحتياط الاستحبابي في هذه الصورة الأخيرة أداء الزكاة وإخراجها؛لما ذكر من استصحاب العدم.