جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه162)

مسألة 5: لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول، تكونزكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصودوجوبها عليه. نعم، لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه، ولو لم يفالمقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض، بل يجب عليه أداؤها1.

1ـ لو ملك النصاب بالافتراض وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول،فلا ينبغي الارتياب في كون زكاته عليه؛ لأنّه المالك، لا على المقرض، لعدمكونه مالكاً، وعدم لزوم القرض عليه لا ينافي ذلك.

نعم، الظاهر عدم وجوب الخمس على المقترض وإن صار مالكاً؛ لعدمكفاية مجرّد الملكيّة في ذلك ولو زاد على ربح السنة. نعم، تجب الزكاةعلى‏المقرض في صورة واحدة متحقّقة مع الشرط.

وتوضيحه: أنّ الشرط إن كان بنحو شرط النتيجة، التي مرجعها في المقامإلى شرط كون الوجوب والتكليف ثابتاً عليه مستقيماً، فهذا الشرط باطل؛لأنّه مخالف لكتاب اللّه‏، ولا يجب الوفاء به وإن لم نقل بأنّ الشرط الفاسدمفسد للمشروط فيه.

وإن كان بنحو شرط الفعل؛ بأن شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجبعلى المقترض، فالظاهر أنّه لا مانع منه؛ لعدم المخالفة لكتاب اللّه‏. غاية الأمرأنّه إن وفى المقرض بالشرط، فقد أتى بما يكون مكلّفاً به من الوفاء بالشرطالثابت بمقتضى «المؤمنون عند شروطهم»(1). وإن لم يف وخالف التكليفالمزبور، فوجوب الزكاة على المقترض باق بحاله؛ لعدم أدائها بوجه، كما لايخفى.


  • (1) تهذيب الأحكام 7: 371 ذح1503، الاستبصار 3: 232 ذح853 ، الكافي 5: 404 ح8 ، وعنها وسائلالشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور ب20 ذح4.
(صفحه163)

(صفحه164)

زكاة الغلاّت

الفصل الثالث في زكاة الغلاّت

وقد تقدّم أنّه لا تجب الزكاة إلاّ في أربعة أجناس: أي الحنطة، والشعير، والتمر،والزبيب، ولا يلحق السُلت ـ الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل، وكالحنطة فيملاسته وعدم قشره ـ بالشعير، فلا تجب فيها الزكاة وإن كان أحوط. ولا يُتركالاحتياط بإلحاق العَلَس بالحنطة، ولا تجب في غيرها وإن استحبّت في بعضالأشياء كما مرّ. وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه؛ من اعتبار بلوغ النصاب،ومقدار ما يخرج منه، ونحو ذلك1.

1ـ قد مرّ(1) أنّ الزكاة في الغلاّت لا تجب إلاّ في أربعة أجناس؛ وهي الحنطةوالشعير والتمر والزبيب، وقد تعدّدت الروايات(2) الدالّة على أنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وضع الزكاة على تسعة أشياء يكون من الغلاّت هذه الأربعة معددوة منها،وأنّه عفى عمّا سوى ذلك، وإن كان يستفاد من بعض الروايات(3) إطلاق عنوانالغلّة على غيرها أيضاً، كما أنّه يستفاد من البعض الآخر ثبوت الزكاة في كلّ


  • (1) في ص61 ـ 66.
  • (2) وسائل الشيعة 9: 53 ـ 58، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 .
  • (3) الكافي 3: 510 ح3، وعنه وسائل الشيعة 9: 61، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب9 ح1.
(صفحه165)

شيء كيل(1)، إلاّ أنّه قد تقدّم(2) عدم ثبوت الوجوب في غير الأربعة، لكن هنبعض العناوين يكون قريباً من تلك الأجناس:

منها: السُّلت ـ الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل، وكالحنطة فيملاسته وعدم قشره(3) ـ فإنّها لا تكون ملحقة بالشعير، ولا تجب فيها الزكاة،إلاّ على نحو الاحتياط الاستحبابي.

ومنها: العَلَس، وقد نهى عن ترك الاحتياط بإلحاقه بالحنطة، وهووإن كان وارداً في بعض الروايات(4)، وقد أفتى البعض بالوجوب(5)، إلأنّه لادليل عليه معتبراً، وقد عرفت(6) أنّ الأرُز المتداول في هذا الزمان التغذّيبه، والاستفادة منه بعنوان الغذاء، لا يكون في البين دليل معتبر على الوجوبفيه.

وفي بعض الروايات(7) ـ بعد حكاية الإمام عليه‏السلام ـ : أنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وضعالزكاة على تسعة أشياء، وعفا عمّا سوى ذلك، وسؤال الراوي عنه عن الأرُزمنعه عنه، وأنّه ليس مجال للسؤال بعد حصر الزكاة في تسعة، وهو لا يكون


  • (1) وسائل الشيعة 9: 55، 61، 63 و 65، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 ح6، وب9 ح1، 6 و 10.
  • (2) في ص61 ـ 66.
  • (3) العروة الوثقى 2: 105 فصل في زكاة الغلاّت.
  • (4) وسائل الشيعة 9: 62 و 65، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب9 ح4 و 10.
  • (5) المبسوط 1: 217، السرائر 1: 428 ـ 429، منتهى المطلب 8 : 189، البيان: 283، جامع المقاصد 3: 22،حاشية شرائع الإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10: 255، مسالك الأفهام 1: 390،الروضة البهيّة 2: 13 ـ 14، المستند في شرح العروة الوثقى 23: 310 ـ 312.
  • (6) في ص 63 ـ 66.
  • (7) الكافي 3: 510 ح3، تهذيب الأحكام 4: 4 و 5 ح9 و 11، الاستبصار 2: 4 و 5، ح9 و 11، وعنها وسائلالشيعة 9: 55، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 ح6، وص58 ح12.
(صفحه166)

منها. نعم، هي مستحبّة في اُمور قد تقدّمت(1). وحكم ما تستحبّ فيه حكمماتجب فيه؛ من اعتبار بلوغ النصاب، ومقدار ما يخرج منه، ونحو ذلك.


  • (1) في ص67 ـ 68، والزكاة مستحبّ فيهما، كما في مفاتيح الشرائع 1: 191 مفتاح216، وحكاه عن كشفالالتباس في مفتاح الكرامة 11: 353، وظاهر غنية النزوع: 115، دعوى الإجماع عليه.