جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه248)

وما يدلّ على القسم الثاني، فهو رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال:سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستّمائة، يشتري بهنسمة ويعتقها؟ فقال: إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم، ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال: إلأن يكون عبداً مسلماً في ضرورة، فيشتريه ويعتقه(1).

والظاهر أنّه لا مجال للخدشة في دلالتها وإن نوقش(2) في سندها.

وما يدلّ على القسم الثالث، فموثّقة عبيد بن زرارة قال: سألتأباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم، فلم يجد موضعاً يدفعذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده، فاشتراه بتلك الألف الدراهم التيأخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم، لا بأس بذلك إلخ(3).

ولكنّها لا دلالة لها على الاختصاص؛ لأنّ قيد عدم الوجدان مأخوذ فيكلام السائل، لا في الجواب الصادر عن الإمام عليه‏السلام .

وحيث إنّ بناء الكتاب ـ أي المتن ـ على عدم التعرّض نوعاً لأحكام العبيدوالإماء؛ لانتفاء الموضوع في هذه الأزمنة والأمكنة، وقد عرفت(4) أنّ بناءالشارع كان على انعدام هذا الموضوع تقريباً، والمقدار الذي ذكر هنا كاناضطراريّاً؛ للتصريح بعنوانهم في كتاب اللّه‏ كما عرفت، فلذا لا نرى طائل


  • (1) الكافي 3: 557 ح2، تهذيب الأحكام 4: 100 ح282، وعنهما وسائل الشيعة 9: 292، كتاب الزكاة، أبوابالمستحقّين للزكاة ب43 ح1.
  • (2) الناقش هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 71 ـ 72.
  • (3) الكافي 3: 557 ح3، تهذيب الأحكام 4: 100 ح281، المحاسن 2: 16 ح1086، المعتبر 2:575، وعنهوسائل الشيعة 9: 292، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب43 ح2.
  • (4) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصوم: 150.
(صفحه 249)

للتعرّض لما استدلّ به لسائر الأقوال، كما لا يخفى.

وقد عرفت أنّ الحقّ مع المتن في عدم اشتراط القسم الثالث بعدم وجودمستحقّ آخر، فتدبّر.

(صفحه250)

السادس: الغارمون؛ وهم الذين عَلَتْهم الديون في غير معصية ولا إسراف،ولم‏يتمكّنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم1.

1ـ لا إشكال ولا خلاف(1) أيضاً في أنّ الغارمين من المستحقّين للزكاة،كما دلّ عليه الكتاب العزيز(2) والروايات المستفيضة، مثل:

صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : رجل حلّت عليه الزكاة وماتأبوه وعليه دين، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإبن مال كثير؟ فقال: إن كانأبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه، قضاه منجميع الميراث ولم‏يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحقّبزكاته من دين أبيه، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه(3).

وموثّقة الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‏السلام أنّ عليّاً عليه‏السلام كان يقول: يعطى المستدنيوين من الصدقة والزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذاستدانوا في غير سرف، الحديث(4).

وبإلغاء الخصوصيّة من قوله عليه‏السلام : «في غير سرف» يستفاد مطلق غيرالمعصية، وبها يقيّد إطلاق الرواية الاُولى، كما أنّه يستفاد من المجموع عدم


  • (1) المبسوط 1: 251، المعتبر 2: 575، تذكرة الفقهاء 5: 257، الحدائق الناضرة 12: 188، مستندالشيعة 9: 282، جواهر الكلام 15: 592، كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 302، مصباح الفقيه13 (كتاب الزكاة): 551 ـ 552، مستمسك العروة الوثقى 9: 255، وادّعى في منتهى المطلب 8 : 349وغيره الإجماع على ذلك، فيلاحظ مستند الشيعة وغيره.
  • (2) تقدّم تخريجه في ص225.
  • (3) الكافي 3: 553 ح3، وعنه وسائل الشيعة 9: 250، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب18 ح1.
  • (4) قرب الإسناد: 109 ح374، وعنه وسائل الشيعة 9: 261، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب24ح10، وص298 ب48 ح2.
(صفحه251)

الفرق بين الحيّ والميّت، كما أنّه يستفاد من الاُولى الاختصاص بصورة عدمالتمكّن من وفائه.

وأمّا الإطلاق من حيث ملكيّة السنة، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى إطلاقالروايتين ـ جعل الغارمين في عرض الفقير والمسكين في آية الصدقة(1).


  • (1) تقدّمت في ص225.
(صفحه252)

مسألة 13: المراد بالدّين: كلّ ما اشتغلت به الذمّة ولو كان مهراً لزوجته،أو غرامة لما أتلفه، أو تلف عنده مضموناً، والأقوى عدم اعتبار الحلول فيه،والأحوط اعتباره1.

1ـ المراد بالدين: كلّ ما اشتغلت به الذمّة ولو كان مهراً للزوجة بشرطاحتمال المطالبة أو وجودها. وأمّا مع الاطمئنان بالعدم كما هو المتعارف فيبعض الأزمنة والأمكنة، فالظاهر العدم، من دون فرق بين أن يكون السببفعلاً اختياريّاً، كإتلاف مال الغير وإن كان محرّماً، وبين غيره، كضمان العينالمغصوبة ولو مع الجهل.

ثمّ إنّه قوّى في المتن عدم اعتبار الحلول فيه؛ نظراً إلى إطلاق الأدلّة، ولكنمقتضى الاحتياط الاستحبابي اعتبار ذلك؛ نظراً إلى توقّف الفعليّةعلى الحلول، كما لا يخفى.