جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه136)

فيدلّ على وحدة جنسهما ما عرفت(1) من دلالة رواية صحيحة على ذلك؛وهي ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: قلت له: في الجواميس شيء؟ قال:مثل ما في البقر(2).

وأمّا عدم الفرق في الإبل بين العراب والبخاتي، فيدلّ عليه صحيحةالفضلاء، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه‏ عليهماالسلام في حديث قال: قلت: فما في البختالسّائمة شيء؟ قال: مثل ما في الإبل العربيّة(3).

وفي مجمع البحرين: أنّ البخاتي أقوى خلق اللّه‏ من الحيوان(4). وأضعفخلقه منه هو الّنمل.


  • (1) في ص81 ـ 82.
  • (2) تقدّمت في ص81.
  • (3) الكافي 3: 531 ح1، تهذيب الأحكام 4: 23 ح55، الاستبصار 2: 21 ح59، معاني الأخبار: 328 ح1،وعنها وسائل الشيعة 9: 114، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب3 ح1.
  • (4) مجمع البحرين 1: 118.
(صفحه 137)

مسألة 3: لو كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة، كان له إخراج الزكاةمن أيّها شاء، ولا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب، ولا من جنس ما تعلّقت به الزكاة،بل له أن يدفع قيمتها السوقيّة من الدراهم والدنانير، بل وغيرهما من سائر الأجناسإن كان خيراً للفقراء، وإلاّ ففيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه، والإخراج من العينأفضل.

والمدار في القيمة، قيمة وقت الأداء، والبلد الذي هي فيه لو كانت العينموجودة، ولو كانت تالفة بالضمان، فالظاهر أنّ المدار قيمة يوم التلف وبلده،والأحوط أكثر الأمرين من ذلك، ومن يوم الأداء وبلده1.

1ـ لا ينبغي الارتياب في أنّ التفرّق في أماكن مختلفة ـ مع وحدة المالكوعدم تعدّده ـ لا يوجب خروج تلك الأموال عن تعلّق الزكاة؛ وإن كان فيبعض الروايات لعلّه إشعار بالخلاف، مثل صحيحة محمّد بن قيس، عنأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام في حديث زكاة الغنم قال: ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بينمتفرّق(1)، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المراد بها هي التفرقة والاجتماع في الملكيّة.

وتؤيّده رواية محمّد بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن الصدقة؟ فقال:مر مُصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين المتفرّق، ولايفرّق بينالمجتمع، الحديث(2).

وكيف كان، فالظاهر أنّه لا إشكال فيما ذكرنا، كما لا إشكال في أنّه لايتعيّنعليه أن يدفع من النصاب، بل ولا من جنس ما تعلّقت به الزكاة، بل كما في


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 25 ح59، وعنه وسائل الشيعة 9: 126، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب11 ح1.
  • (2) الكافي 3: 538 ح5، تهذيب الأحكام 4: 98 ح276، وعنهما وسائل الشيعة 9: 126، كتاب الزكاة، أبوابزكاة الأنعام ب11 ح2، وص131 ب14 قطعة من ح3.
(صفحه138)

المتن له أن يدفع قيمتها السوقيّة من الدراهم والدنانير وغيرهما من سائرالأجناس إن كان ذلك خيراً للفقراء، وإلاّ فقد تأمّل فيه وإن جعل عدم خلوّالجواز عن الوجه.

أقول: الظاهر جواز دفع القيمة السوقيّة من الدراهم والدنانير وأشباههممن الأوراق النقديّة المتداولة بعنوان الثمن غالباً؛ لدلالة بعض الروايات، مثل:

صحيحة محمّد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‏السلام : هليجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب على الذهبدراهم بقيمة ما يسوى، أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء مافيه؟فأجاب عليه‏السلام : أيّما تيّسر يُخرج(1).

بدعوى إلغاء الخصوصيّة؛ ضرورة أنّه لا خصوصيّة للحنطة والشعيروالذهب.

ومثلها صحيحة عليّ بن جعفر عليه‏السلام ـ الواردة في الذهب وإبداله بالدرهم،وبالعكس ـ قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عنالدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحلّ ذلك؟ قال: لا بأس به(2).

هذا بالنسبة إلى الدفع من الدراهم والدنانير وأشباههما.

وأمّا بالإضافة إلى الأجناس الاُخر، فقد دلّت معتبرة يونس بن يعقوب


  • (1) الكافي 3: 559 ح1، تهذيب الأحكام 4: 95 ح271، الفقيه 2: 16 ح52، وعنها وسائل الشيعة 9: 167،كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب14 ح1.
  • (2) الكافي 3: 559 ح2، قرب الإسناد: 229 ح896 ، الفقيه 2: 16 ح51، مسائل علي بن جعفر: 125 ح92،تهذيب الأحكام 4: 95 ح272، وعنها وسائل الشيعة 9: 167، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّةب14 ح2.
(صفحه 139)

ـ المنقولة من كتاب قرب الإسناد ـ على عدم البأس، قال: قلتلأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : عيال المسلمين أُعطيهم من الزكاة، فأشتري لهم منها ثيابوطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم؟ قال: فقال: لا بأس(1).

ولكن نوقش في الدلالة؛ نظراً إلى أنّ الرواية ناظرة إلى ما إذا عيّن زكاتهوأفرزها خارجاً ليعطيها لعائلة من عوائل المسلمين، وبما أنّ العيال يتضمّنالنساء والقاصرين بطبيعة الحال، ولا يتيسّر لهم غالباً الانتفاع من عين الزكاةالتي هي من النقدين في غالب الأحوال إلاّ بالتبديل بطعام أو ثياب ونحوهما.

ومن المعلوم عدم جواز التصرّف في الزكاة بعد الإفراز والعزل إلاّ بإذن ممّنبيده الأمر؛ فلأجل ذلك احتاج السائل إلى الاستجازة من الإمام عليه‏السلام فيالتصرّف المزبور(2).

هذا، ولكنّ المناقشة مدفوعة؛ بأنّ فهم العرف من الرواية يقضي بخلافذلك، ويحكم بأنّه إذا كان الدفع من الأجناس الاُخر خيراً لهم، فلا مانع منه،كما أفاده في المتن، بل حيث إنّ هذا التقييد قد وقع في كلام السال يمكن أن‏يقالبعدم مدخليّته، وأنّ الحكم بالجواز مطلق غير مقيّد.

وقد ذكر بعض الفضلاء من الحاضرين في مجلس البحث، ما يرجع إلى‏أنّ«أُعطيهم من الزكاة» بصورة المجهول، والمراد: أنّ الزكاة من قبل من تجب عليهتدفع إلى يونس، الذي كان مأذوناً من قبل الإمام عليه‏السلام ، وبعد الأخذ بعنوانه عليه‏السلام هل يجوز له أن يبدّلها طعاماً وثياباً، بمناسبة أنّ خير الفقراء فيه؟


  • (1) قرب الإسناد: 49 ح159، وعنه وسائل الشيعة 9: 168، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّةب14 ح4.
  • (2) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 192.
(صفحه140)

ومقصوده السؤال عن صحّة هذا العمل ومشروعيّته.

ويرد عليه: أنّ حمل «أُعطيهم» على صورة المجهول، مع وضوح فاعله ومنيعطى إليه، وكون المعطى معنوناً بعنوان الزكاة غير صحيح، ويونس بنيعقوب لم يعلم أنّه كان وكيلاً للإمام عليه‏السلام في مثل هذه الجهات، مع أنّ التعرّضللإجازة الشخصيّة لا يجدي في مقام النقل. وإن كان مراده السؤال عن الحكمالشرعي الكلّي بالنسبة إلى كلّ من يعطي الزكاة ولو كان وكيلاً له في هذهالجهة أو مطلقاً، فهو عين النقل والرواية؛ لعدم مدخليّة شخص فيما ذكر،فالإنصاف أنّ الرواية لا تكون في مقام الاستجازة والإجازة الشخصيّين،كما لا يخفى.

بقي الكلام في المدار في القيمة، وقد فصّل فيه في المتن بين صورة وجودالعين وعدم تحقق التلف له، فالمدار وقت الأداء والبلد الذي تكون العين فيهموجودة، وبين صورة التلف بالضمان، فالمدار قيمة يوم التلف وبلده.

أقول: أمّا صورة وجود العين، فواضح أنّ المدار في القيمة فيها ما اُفيد؛ لأنّهبعد دلالة الأدلّة المتقدّمة على جواز دفع القيمة، فالقدر المسلّم هي القيمةالقائمة مقام العين؛ وهي لا تتحقّق إلاّ بالقيمة المذكورة، كما لا يخفى.

وأمّا صورة تلف العين مع الضمان، كما إذا تلفت مع التعدّي أو التفريط،فقد استظهر في المتن أنّ المدار قيمة التلف وبلده وإن احتاط استحباباً برعايةأكثر الأمرين من ذلك، ومن يوم الأداء وبلده؛ والوجه فيه: أنّ التحقيق أنّالمستفاد «من قاعدة على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»(1) ـ في المغصوب ومثله


  • (1) يراجع لتوضيح هذه القاعدة إلى القواعد الفقهيّة للمؤلّف قدس‏سره 1: 87 ـ 164.