(صفحه251)
الفرق بين الحيّ والميّت، كما أنّه يستفاد من الاُولى الاختصاص بصورة عدمالتمكّن من وفائه.
وأمّا الإطلاق من حيث ملكيّة السنة، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى إطلاقالروايتين ـ جعل الغارمين في عرض الفقير والمسكين في آية الصدقة(1).
(صفحه252)
مسألة 13: المراد بالدّين: كلّ ما اشتغلت به الذمّة ولو كان مهراً لزوجته،أو غرامة لما أتلفه، أو تلف عنده مضموناً، والأقوى عدم اعتبار الحلول فيه،والأحوط اعتباره1.
1ـ المراد بالدين: كلّ ما اشتغلت به الذمّة ولو كان مهراً للزوجة بشرطاحتمال المطالبة أو وجودها. وأمّا مع الاطمئنان بالعدم كما هو المتعارف فيبعض الأزمنة والأمكنة، فالظاهر العدم، من دون فرق بين أن يكون السببفعلاً اختياريّاً، كإتلاف مال الغير وإن كان محرّماً، وبين غيره، كضمان العينالمغصوبة ولو مع الجهل.
ثمّ إنّه قوّى في المتن عدم اعتبار الحلول فيه؛ نظراً إلى إطلاق الأدلّة، ولكنمقتضى الاحتياط الاستحبابي اعتبار ذلك؛ نظراً إلى توقّف الفعليّةعلى الحلول، كما لا يخفى.
(صفحه253)
مسألة 14: لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضائه تدريجاً، فإن لم يرضبذلك الديّان، ويطلبون منه التعجيل، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم،وإلاّ فالأحوط عدم إعطائه1.
1ـ لو كان المديون قادراً على التكسّب، ولأجله يتمكّن من قضاء دينه،غاية الأمر بنحو التدريح لا المجموع بالفعل، ففي المسألة صورتان:
إحداهما: عدم رضاية الديّان بذلك، بل يطلبون منه التعجيل وهو غيرمتمكّن منه؛ فقد نفى الإشكال في هذه الصورة عن جواز إعطائه الزكاة منسهم الغارمين؛ لفرض عدم التمكّن فيها.
ثانيتهما: رضايتهم بذلك بعد كون الدين حالاًّ بأجمعه، وقد احتاط في هذهالصورة بعدم إعطاء الزكاة من هذا السهم؛ لأنّ العرف يراه متمكّناً من أداءدينه في هذه الصورة.
(صفحه254)
مسألة 15: لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز لهإعطاؤه لوفاء دينه وإن لم يجز لنفقته1.
1ـ لو كان المديون واجب النفقة على من تجب عليه الزكاة، فلا إشكال(1)في أنّه لا يجوز له الإعطاء من الزكاة لأجل النفقة؛ لأنّ المفروض وجوبهعليه. وأمّا الإعطاء بعنوان وفاء دينه غير القادر على أدائه بنفسه، فالظاهر أنّهلا مانع منه.
ويمكن أن يقال بعدم الجواز حينئذٍ إذا كان دينه لأجل الصرف في نفقته؛لامتناع من تجب نفقته عليه ممّن تجب عليه الزكاة عن أداء النفقة، أو مانعآخر، كما إذا كان في بلد آخر وصار وصول النفقة إليه مع التأخير، وقد استدانلذلك؛ فإنّه لا يبعد أن يقال بالعدم كما ذكرنا؛ لأنّ المفروض أنّه لا تلائم بينالوجوب وبين الزكاة، وفي أمثال هذه الموارد متحقّق، كما لا يخفى.
- (1) كما في مستمسك العروة الوثقى 9: 264.
(صفحه255)
مسألة 16: كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف: إمّا بدفعها إلى المديونليوفي دينه، وإمّا بالدفع إلى الدائن وفاءً عن دينه، ولو كان الغريم مديوناً لمن عليهالزكاة جاز له احتساب ما في ذمّته زكاة، كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاةوفاءً للدين الذي على الغريم، ويبرأ بذلك ذمّته وإن لم يقبضها ولم يوكّل المالكفي قبضها، بل ولم يكن له اطّلاع بذلك1.
1ـ كيفيّة صرف الزكاةفيهذا المصرف ـ أيالغارمين ـ إنّماهيبأحدالنحوين:
الأوّل: أن يدفع الزكاة إلى المديون مع إعلامه له واشتراطه عليه أن يوفيدينه الذي لا يكون متمكّناً في نفسه من أدائه.
الثاني: أن يدفعها إلى الدائن مستقيماً ومن دون وساطة المديون بعنوانالوفاء عن دينه وبراءة ذمّته من ذلك، وقد حقّق في محلّه(1) أنّه يمكن في تحقّقالأداء تبرّع المتبرّع ولو لم يعلم به المديون، بل ولم يرض به أصلاً؛ لأنّ أداءالدين من الاُمور التوصليّة، ولا يفتقر إلى قصد القربة.
ولو كان الغريم مديوناً لمن عليه الزكاة وتجب عليه، يجوز لصاحب الزكاةأحد أمرين:
الأوّل: أن يحتسب ما له على ذمّته بعنوان الزكاة.
الثاني: أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين الذي على الغريم، كما فيصورة التبرّع بأداء دين الغير، ولا يحتاج إلى قبض المالك، ولا أن يوكّل المالكفي القبض، بل قد عرفت(2) أنّه لا يلزم الاطّلاع على ذلك.
- (1) مسالك الأفهام 6: 14 ـ 17، جواهر الكلام 28: 164 ـ 166، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة،كتاب الدَّين: 196، وكتاب الهبة: 471.