جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه264)

أمّا الأوّل: فالظاهر أنّه لا مجال للإشكال في الإجزاء؛ لأنّه قد وضعت الزكاةفي محلّها، والنذر المذكور وإن كان صحيحاً يجب الوفاء به، إلاّ أنّ عروضالسّهو المانع عن تحقّق الوفاء لا أثر له إلاّ في عدم الحرمة وعدم لزوم الكفّارة،ولا يؤثّر في الزكاة ولا يوجب قدحاً.

وأمّا الثاني: فالظاهر أنّه لا يجوز الاسترداد بوجه بعد وقوع الزكاة فيمحلّها من الفقير وسائر المصارف، وذلك من دون فرق بين صورتي عدم العينوبقاؤها، كما لا يخفى.

الثانية: ما لو فعل ذلك مع التوجّه والعمد والالتفات، وقد استظهر في المتنأنّ الحكم فيها أيضاً كذلك، والظاهر أنّه لأجل وقوع الزكاة في موضعها، غايةالأمر أنّ تحقّق مخالفة النذر حينئذٍ يكون مسبّباً عن التعمّد، فيتحقّق الإثموتجب عليه الكفّارة.

(صفحه 265)

(صفحه266)

أوصاف المستحقّين للزكاة

القول في أوصاف المستحقّين للزكاة

وهي اُمور:

الأوّل: الإيمان، فلا يُعطى الكافر، ولا المخالف للحقّ وإن كان من فرق الشيعة،بل ولا المستضعف من فرق المخالفين إلاّ من سهم المؤلّفة قلوبهم، ولا يُعطى ابنالزنا من المؤمنين في حال صغره، فضلاً عمّن كان من غيرهم. ويُعطى أطفال الفرقةالحقّة؛ من غير فرق بين الذكر والاُنثى، ولا بين المميّز وغيره، بل لو تولّد بين المؤمنوغيره اُعطي منها إذا كان الأب مؤمناً، ومع عدم إيمانه لا يُعطى وإن‏كانت الاُمّمؤمنة. ولا تُسلّم إلى الطفل، بل تُدفع إلى وليّه، أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطةأمين، والمجنون كالطفل.

أمّا السفيه، فيجوز الدفع إليه وإن تعلّق الحجر به مع شرائطه1.

1ـ يعتبر في المستحقّين للزكاة من الأوصاف اُمور:

الأوّل: الإيمان، واعتبار هذا الأمر في الجملة مع كون مقتضى إطلاق الآيةـ على تقديره ـ في مثل الفقير والمسكين من الأصناف الثمانية، لا من سهمالمؤلّفة قلوبهم، كما عرفت المراد بهم فيما مضى(1)، يمكن أن يقال بأنّ دعويه من


  • (1) في ص246 ـ 247.
(صفحه267)

ضروريّات المذهب، بل الدين كما عن الجواهر(1). وكذا المخالف للحقّ وإن كانمن فرق الشيعة، كالكيسانيّة والزيديّة والفطحيّة والواقفيّة، أو كان من فرقالمخالفين وكان مستضعفاً إلاّ من السهم المذكور، ويدلّ على الأمر الأخيرروايات:

منها: صحيحة بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام في حديث قال:كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللّه‏ عليه وعرّفه الولايةفإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة؛ فإنّه يعيدها؛ لأنّه وضعها في غير مواضعها؛ لأنهلأهل الولاية، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء(2)، ومن التعليليستفاد عدم جواز الإعطاء إلى الكافر بطريق أولى.

ومنها: صحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه‏ عليهماالسلام أنّهما قالا فيالرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة، ثمّيتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كلّ صلاة صلاّها، أو صومأو زكاة، أو حجّ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادةشيء من ذلك غير الزكاة لابدّ أن يؤدّيها؛ لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها،وإنّما موضعها أهل الولاية(3).

وهنا روايات دالّة على عدم جواز صرف الزكاة في غير المؤمن،


  • (1) جواهر الكلام 16: 3.
  • (2) تهذيب الأحكام 5: 9 ح23، وعنه وسائل الشيعة 9: 216، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاةب3 ح1.
  • (3) الكافي 3: 545 ح1، تهذيب الأحكام 4: 54 ح143، علل الشرائع: 373 ح1، وعنها وسائل الشيعة9: 216، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب3 ح2.
(صفحه268)

أو على الحصر في المؤمن.

فمن القسم الأوّل: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرّضا عليه‏السلام قال:سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة(1).

ومن القسم الثاني: مكاتبة عليّ بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوزأن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: لا تعطِ الصدقةوالزكاة إلاّ لأصحابك(2).

وأمّا ولد الزنا، فإن لم يكن أبواه العرفي من المؤمنين، فلا إشكال في عدمجواز إعطاء الزكاة إليه في حال الصغر. وأمّا إذا كانا مؤمنين، ففي المتن أيضالعدم، والوجه فيه عدم اللحوق بهما إلاّ في بعض الآثار الخاصّة.

وأمّا الأطفال الحقيقيّة من المؤمن ومن فرق الحقّة، فلا إشكال في جوازالدفع إليهم، من غير فرق بين الذكر والاُنثى، ولا بين المميّز وغيره، بل فيه أنّالولد لو كان أبواه مختلفين من حيث المذهب، فإن كان أبوه مؤمناً يجوز دفعالزكاة إليه، ولا عكس؛ بأن كانت اُمّه مؤمنة دون أبيه؛ فإنّه لا يجوز الدفع إليه.

وقد وردت في الأطفال أعمّ من اليتيم روايات:

كصحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : الرجل يموت ويتركالعيال، أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم، حتّى ينشؤوا ويبلغوا ويسألوا من أينكانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم، فقلت: إنّهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم


  • (1) الكافي 3: 547 ح6، تهذيب الأحكام 4: 52 ح137، المقنعة: 242، وعنها وسائل الشيعة 9: 221، كتابالزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب5 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 53 ح140، وعنه وسائل الشيعة 9: 222، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاةب5 ح4.