(صفحه93)
مسألة 3: بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية، وكذا التبيع والتبيعة. وبنتاللبون: ما دخلت في الثالثة، وكذا المُسِنّة؛ والحِقّة: ما دخلت في الرابعة. والجَذَعة:ما دخلت في الخامسة1.
1ـ لا إشكال في أنّ بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية، وظاهرالمتن أنّ التبيع والتبيعات هكذا، لكنّه ربما يناقش فيه بأنّه وإن كان قد فسّرفي كلمات الأصحاب بذلك، ونقله صاحب الوسائل بهذا النحو(1)، إلاّ أنّهربما يقال(2): إنّ بعض اللغويّين قد فسّره بولد البقر(3)؛ لأنّه يتبع اُمّه في الرعي،وهو صادق على ما في الحول أيضاً، فلم تركن النفس إلى ما تثق به في معنىاللفظ.
إلاّ أنّ الذي يسهّل الخطب توصيف التبيع بالحولي في صحيحة الفضلاء(4)؛فإنّ معنى الحول ليس هو السّنة حتّى يناقش في اعتبار الخروج عنهوالدخول في السنة الاُخرى، بل معناه لا ينطبق إلاّ على السّنة؛ فإنّه منالتحويل والانتقال، فلا يطلق الحول إلاّ بعد أن دارت السّنة وتحولّتإلى اُخرى، كما في سائر الموارد.
وأمّا بقيّة العناوين، فواضحة، وفي صحيحة زرارة المتقدّمة(5) ـ الواردة في
- (1) تقدّم تخريجها في ص83.
- (2) القائل هو الأصبهاني في المناهج السويّة في شرح اللمعة الدمشقيّة، على ما حكاه عنه في جواهر الكلام15: 214، والكتاب مخطوط.
- (3) الصحاح 2: 924، فقه اللغة وسرّ العربيّة: 97، الفصل الرابع عشر من الباب الرابع عشر، المصباحالمنير 1: 72، أقرب الموارد 1: 73، مجمع البحرين 1: 218.
(صفحه94)
نصاب الإبل ـ أنّها إنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها»، فراجع.
كما أنّه غير خفيّ أنَّ هذه العناوين المأخوذة بعنوان الزكاة إنّما هي مجعولة فيمجموع الأنعام، فبنت المخاض في باب الإبل، والتبيع والتّبيعة في البقر،لا بالإضافة إلى كلّ واحدة منها.
(صفحه 95)
مسألة 4: من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلاً ولم تكن عنده، وكانعنده أعلى منها بسنّ ـ كبنت اللبون ـ دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً، وإن كانما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً، ولا يجزئ ابناللبون عن بنت المخاض اختياراً على الأقوى. نعم، إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر فيشراء أيّهما شاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض1.
1ـ من وجب عليه من الإبل، كبنت المخاض مثلاً، ولم تكن عنده، فهنصور:
إحداها: أن يكون عنده أعلى منها بسنّ كبنت اللبون، مقتضى الروايات أنّهيدفع ما هو أعلى سنّاً ويأخذ شاتين أو عشرين درهماً:
منها: صحيحة زرارة الطويلة، المشتملة على قوله عليهالسلام : ومن وجبت عليهابنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّقشاتين أو عشرين درهماً(1).
لكن في بعض الروايات ما يدلّ على أنّه إن لم يكن ابنة مخاض فابن لبونذكر(2). وقد صرّح بذلك سيّد العروة، فقال في النصاب السادس: إذا لم يكنعنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون(3)، من دون التعرّض لأخذ شيء،وقد وقع التصريح به في الرواية(4) وأنّه لا يدفع شيئاً.
ثانيتها: أن يكون ما عنده أخفض بسنّ، ففي المتن أنّه دفعها ودفع معه
- (1) الفقيه 2: 12 ح33، وعنه وسائل الشيعة 9: 128، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب13 ح1.
- (2) وسائل الشيعه 9: 108 ـ 110، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب2 ح1 ـ 3.
- (3) العروة الوثقى 2: 94 مسألة2632.
(صفحه96)
شاتين أو عشرين درهماً، ويدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة الدالّة على أنّهمن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده، وكانت عنده ابنة مخاض دفعهوأعطى معها شاتين أو عشرين درهماً.
ثالثتها: كفاية ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً، وعدمها كما قوّاه فيالمتن، وهو الظاهر؛ لدلالة ذيل الصحيحة المتقدّمة على الاكتفاء بابن اللبون فيمإذا لم تكن عنده بنت مخاض الواجبة عليه، كما عرفت التصريح بذلكمن العروة.
نعم، إذا لم يكن عنده شيئاً منهما حكم في المتن بثبوت التخيير في شراء أيّهمشاء، لكن ذكر أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض. وجه التخييرأنّ دلالة الصحيحة على كفاية ابن اللبون إنّما هي فيما إذا كان عنده ابن لبونذكر، وظاهره التخيير في صورة العدم.
(صفحه 97)
مسألة 5: لا يضمّ مال شخص إلى غيره وإن كان مشتركاً، أو مختلطاً متّحدالمسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب، بل يُعتبر في كلّ واحدمنهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور، ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعدمكانهما1.
1ـ الدليل على أصل المسألة واضح؛ لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ الإجماع بقسميهعليه كما في محكيّ الجواهر(1) ـ لا إشكال في أنّ الخطاب بالزكاة كالصلاة مثلانحلاليّ، وكلّ مكلّف لابدّ وأن يراعي مال نفسه، كما يدلّ عليه تقدير النصاب؛ضرورة أنّه بدونه يكون النصاب موجوداً دائماً، وقد وقع التصريح بذلك فيبعض الروايات.
كما في رواية زرارة المشتملة على سؤاله بقوله: قلت له: مائتي درهم بينخمس اُناس أو عشرة حال عليه الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها؟قال: لا، هي بمنزلة تلك ـ يعنى جوابه في الحرث ـ ليس عليهم شيء حتّى يتمّلكلّ إنسان منهم مائتا درهم.
قلت: وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضّة وجميع الأموال؟ قال:نعم(2).
ولو بلغ مال واحد النصاب ولو بتلفيق الكسور، أو تقريب المالين اللذينتباعد مكانهما، فوجوب الزكاة بحاله كما لا يخفى.
- (1) جواهر الكلام 15: 156، وادّعى الإجماع قبله جماعة، كالشيخ في الخلاف 2:35 ـ 36 مسألة35،والعاملي في مدارك الأحكام 5: 66، والبهبهاني في مصابيح الظلام 10: 167 وغيرهم، فراجع مفتاحالكرامة 11: 233 ـ 234.
- (2) علل الشرائع: 374 ح1، وعنه وسائل الشيعة 9: 151، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب5 ح2.