جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه102)

مع هذه الصفة.

كما أنّه يظهر أنّ الرعي في المرعى المباح موجب لتحقّقها، ولو كان هناكظالم يأخذ الأجر في مقابل هذا الرعي، كما هو كذلك بالإضافة إلى بعضالخوانين في زماننا، والسرّ في الجميع حكم العرف به.

(صفحه 103)

(صفحه104)

اعتبار الحول

القول في الحول

مسألة 1: يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر، والظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابهبحلول الشهر الثاني عشر، فتصير ملكاً متزلزلاً لهم، فيتبعه الوجوب غير المستقرّ،فلا يجوز للمالك التصرّف في النصاب تصرّفاً معدماً لحقّهم، ولو فعل ضمن. نعم،لو اختلّ أحد الشروط من غير اختيار ـ كأن نقص من النصاب بالتلف في خلالالشهر الثاني عشر ـ يرجع الملك إلى صاحبه الأوّل وينقطع الوجوب. والأقوىاحتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني.

وأمّا الشهر الأحد عشر، فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيهبغير اختيار، جاز له التصرّف في النصاب بما يوجب اختلالها؛ بأن عاوضهبغير جنسها وإن كان زكويّاً، أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم، أو بمثلهكالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فرارمن الزكاة1.

1ـ في مسألة الحول مقامات:

الأوّل: أصل اعتبار الحول فيما فيه الزكاة مع اجتماع الشرائط العامّة المتقدّمة،ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه عند الأصحاب، بل المسلمين عامّة

(صفحه105)

كما ربما قيل(1) ـ روايات متعدّدة.

منها: صحيحة الفضلاء المتقدّمة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه‏ عليهماالسلام ، المشتملةعلى قولهما عليهماالسلام : وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه، فإذحال عليه الحول وجب عليه(2).

ومنها: رواية زرارة المرسلة، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: لا يزكّى من الإبلوالبقر والغنم إلاّ ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن(3).

ومنها: صحيحة عبد اللّه‏ بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام : اُنزلت آيةالزكاة(4) في شهر رمضان، فأمر رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مناديه فنادى في الناس: إنّ اللّه‏ـ تعالى ـ قد فرض عليكم الزكاة ـ إلى أن قال: ـ ثمّ لم يعرض (يتعرّض خ ل)لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول، الحديث(5).

المقام الثاني: في المراد من الحول، وفي المتن أنّه يتحقّق الحول بتمام الأحدعشر؛ بمعنى كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر في تعلّق الوجوب بالزكاةوانتقالها إلى أربابها.


  • (1) منتهى المطلب 8 : 122، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2: 311، تحرير الأحكام 1: 363، الحدائقالناضرة 12: 73، كتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 154، مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 162،مستمسك العروة الوثقى 9: 93، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 210.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 41 ح103، الاستبصار 2: 23 ح65، وعنهما وسائل الشيعة 9: 121، كتاب الزكاة،أبواب زكاة الأنعام ب8 ح1، وقد تقدّمت بتمامها في ص85 .
  • (3) تهذيب الأحكام 4: 43 ح109، الاستبصار 2: 23 ح64، وعنهما وسائل الشيعة 9: 122، كتاب الزكاة،أبواب زكاة الأنعام ب8 ح2.
  • (4) سورة التوبة 9: 103.
  • (5) الفقيه 2: 8 ح26، الكافي 3: 497 ح2، وعنهما وسائل الشيعة 9: 122، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعامب8 ح3.
(صفحه106)

لكن في المتن أنّ صيرورة الزكاة ملكاً لأربابها وإن كانت تتحقّق بتماميّةالأحد عشر، إلاّ أنّه ملك متزلزل غير مستقرّ، خلافاً لسيّد العروة، حيث إنّهقوّى استقراره أيضاً، ورتّب عليه أنّه لا يقدح فقد بعض الشروط قبلتمامه(1)، كما أنّه رتّب في المتن على مختاره أنّه لا يجوز للمالك التصرّف فيالنصاب تصرّفاً معدماً لحقّهم، بحيث لو فعل ضمن.

نعم، لو اختلّ أحد الشروط من غير اختيار ـ كأن نقص من النصاببالتلف في خلال الشهر الثاني عشر ـ يرجع الملك إلى صاحبه الأوّل وينقطعالوجوب، وكأنّه تبع في ذلك المحدّث الكاشاني الذي عدّ مخالفاً في أصلالمسألة، حيث إنّه صرّح بأنّ الوجوب لا يتأتّى إلاّ بعد مضيّ الحول بكامله،قائلاً: إنّ هذا من الضروريّات التي ثبتت بالروايات(2). وقد استجوده صاحبالحدائق لو لا أنّ الإجماع على خلافه(3).

والمستند الأصلي في هذا المجال صحيحة زرارة، ومحمّد بن مسلم قالا: قالأبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه، قلت له:فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء أبداً.

قال: وقال زرارة عنه: أنّه قال: إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضانيوماً في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر، فأراد بسفره ذلك إبطالالكفّارة التي وجبت عليه. وقال: إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليهالزكاة، ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء، بمنزلة من


  • (1) العروة الوثقى 2: 97، الشرط الرابع.
  • (2) الوافي 10: 134 ـ 135.
  • (3) الحدائق الناضرة 12: 75.