(صفحه160)
مسألة 3: لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة، فإن علم بأنّمافيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو، وإلاّ فلابدّ من تحصيل العلم بذلكولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها1.
1ـ لو أخرج المغشوشة بعنوان الزكاة عن الفضّة الخالصة أو الدراهمالمغشوشة، فاللازم أن يحصل له العلم بأنّ ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضةفي باب الزكاة، فإن حصل ذلك، وإلاّ فلابدّ من تحصيله ولو بإعطاء مقدار يعلمبأنّ ما فيه من الخالصة ليس بأنقص من الفريضة؛ نظراً إلىقاعدة الاشتغالحتّى يحصل له العلم بالفراغ، كما لا يخفى.
وليعلم أنّ مثل هذه المسألة، وكذا بعض المسائل الآتية لا يرتبط بعنوانالبحث؛ وهو القول في اعتبار الحول في زكاة النقدين، مع أنّ اللازم على كلّماتن أن تكون المسائل المعنونة مرتبطةً بعنوان محلّ البحث، كما لا يخفى.
(صفحه161)
مسألة 4: لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا؟ فالأقوى عدم وجوبشيء، وإن كان الأحوط التزكية1.
1ـ عدم وجوب الزكاة في مفروض المسألة إنّما هو لما ذكرنا من لزوم إحرازملك النصاب في الدراهم من الفضّة الخالصة، فمع عدم إحرازه لاتجب؛لما عرفت أيضاً من عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعيّة.
ودعوى إجراء أصالة الصحّة لإثبات عدم الغشّ ممنوعة؛ لأنّ الغشّ غيرالفساد، فلا يقال: إنّ الدراهم المغشوشة فاسدة، بل الفساد في الدراهم إنّما هولبعض الجهات الاُخر، إلاّ أنّ مقتضى الاحتياط الاستحبابي التزكية، خصوصمع أنّه يحتمل أن تكون للدراهم بعنوانها موضوعيّة للبلوغ إلى حدّ النصابووجوب الزكاة، وعدم كون المغشوشيّة بقادحة أصلاً.
(صفحه162)
مسألة 5: لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول، تكونزكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصودوجوبها عليه. نعم، لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه، ولو لم يفالمقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض، بل يجب عليه أداؤها1.
1ـ لو ملك النصاب بالافتراض وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول،فلا ينبغي الارتياب في كون زكاته عليه؛ لأنّه المالك، لا على المقرض، لعدمكونه مالكاً، وعدم لزوم القرض عليه لا ينافي ذلك.
نعم، الظاهر عدم وجوب الخمس على المقترض وإن صار مالكاً؛ لعدمكفاية مجرّد الملكيّة في ذلك ولو زاد على ربح السنة. نعم، تجب الزكاةعلىالمقرض في صورة واحدة متحقّقة مع الشرط.
وتوضيحه: أنّ الشرط إن كان بنحو شرط النتيجة، التي مرجعها في المقامإلى شرط كون الوجوب والتكليف ثابتاً عليه مستقيماً، فهذا الشرط باطل؛لأنّه مخالف لكتاب اللّه، ولا يجب الوفاء به وإن لم نقل بأنّ الشرط الفاسدمفسد للمشروط فيه.
وإن كان بنحو شرط الفعل؛ بأن شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجبعلى المقترض، فالظاهر أنّه لا مانع منه؛ لعدم المخالفة لكتاب اللّه. غاية الأمرأنّه إن وفى المقرض بالشرط، فقد أتى بما يكون مكلّفاً به من الوفاء بالشرطالثابت بمقتضى «المؤمنون عند شروطهم»(1). وإن لم يف وخالف التكليفالمزبور، فوجوب الزكاة على المقترض باق بحاله؛ لعدم أدائها بوجه، كما لايخفى.
- (1) تهذيب الأحكام 7: 371 ذح1503، الاستبصار 3: 232 ذح853 ، الكافي 5: 404 ح8 ، وعنها وسائلالشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور ب20 ذح4.
(صفحه163)
(صفحه164)
زكاة الغلاّت
الفصل الثالث في زكاة الغلاّت
وقد تقدّم أنّه لا تجب الزكاة إلاّ في أربعة أجناس: أي الحنطة، والشعير، والتمر،والزبيب، ولا يلحق السُلت ـ الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل، وكالحنطة فيملاسته وعدم قشره ـ بالشعير، فلا تجب فيها الزكاة وإن كان أحوط. ولا يُتركالاحتياط بإلحاق العَلَس بالحنطة، ولا تجب في غيرها وإن استحبّت في بعضالأشياء كما مرّ. وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه؛ من اعتبار بلوغ النصاب،ومقدار ما يخرج منه، ونحو ذلك1.
1ـ قد مرّ(1) أنّ الزكاة في الغلاّت لا تجب إلاّ في أربعة أجناس؛ وهي الحنطةوالشعير والتمر والزبيب، وقد تعدّدت الروايات(2) الدالّة على أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله وضع الزكاة على تسعة أشياء يكون من الغلاّت هذه الأربعة معددوة منها،وأنّه عفى عمّا سوى ذلك، وإن كان يستفاد من بعض الروايات(3) إطلاق عنوانالغلّة على غيرها أيضاً، كما أنّه يستفاد من البعض الآخر ثبوت الزكاة في كلّ
- (2) وسائل الشيعة 9: 53 ـ 58، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 .
- (3) الكافي 3: 510 ح3، وعنه وسائل الشيعة 9: 61، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب9 ح1.