جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه323)

أنّ أوّل ما نزل في القرآن من الزكاة اُريد بها الفطرة؛ إذ لم يكن للناس أموالتبلغ النصاب، كما ورد في صحيحة هشام هذا التعبير مع التعليل بهذه العلّة،والتعبير بهذا العنوان(1).

وأمّا وجه التسمية بزكاة الفطرة؛ فهي أحد الاُمور المذكورة في العروة:

أحدها: أن تكون الفطرة بمعنى الخلقة، فزكاة الفطرة ـ أي زكاة البدن ـ منحيث إنّها تحفظه عن الموت، أو تطهّره من الأوساخ، وهو المناسب لعنوانالفصل.

ثانيها: أن تكون بمعنى الدين؛ أي زكاة الإسلام والدين.

ثالثها: أن تكون بمعنى الإفطار؛ لكون وجوبها يوم الفطر.

وقد ورد في شأنها الروايات الكثيرة التي أشار إلى جملة منها في المتن، وفيذيل الرواية الثانية: أنّ اللّه‏ ـ تعالى ـ قد بدأ بها قبل الصلاة وقال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنتَزَكَّى * وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِى فَصَلَّى»(2).

والمراد من الزكاة في الآية ـ كما ورد في بعض الروايات المفسّرة(3) ـ هيزكاة الفطرة، ويؤيّده أنّ الزكاة في كثير من الآيات كما ذكرنا(4) قد وقعت عطفعلى الصلاة لا بالعكس، فتدبّر.


  • (1) الفقيه 2: 117 ح505، الكافي 4: 171 ح3، تفسير العيّاشي 1: 43 ح35، علل الشرائع: 390 ح1، تهذيبالأحكام 4: 85 ح248، وعنها وسائل الشيعة 9: 317 و 351، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب1 ح1،وب10 ح8 .
  • (2) سورة الأعلى 87 : 14 ـ 15.
  • (3) الفقيه 1: 323 ح1378، تفسير العيّاشي 1: 43 ح36، وعنهما وسائل الشيعة 7: 450، كتاب الصلاة، أبوابصلاة العيد ب17 ح4، وج9: 355، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب12 ح6 و 8 .
  • (4) في ص13.
(صفحه324)

وكيف كان، فالكلام فيها تقع في الاُمور المذكورة في المتن؛ من المكلّف،والجنس، والقدر، والوقت، والمصرف، وسيأتي التفصيل إن شاء اللّه‏ ـ تعالى فانتظر.

(صفحه 325)

(صفحه326)

من تجب عليه زكاة الفطرة

القول فيمن تجب عليه

مسألة 1: تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلاً أو قوّة،فلا تجب على الصبّي، ولا المجنون؛ ولو أدواريّاً إذا كان دور جنونه عند دخول ليلةالعيد، ولا يجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل الأقوى سقوطها عنهمبالنسبة إلى من يعولانه، ولا على من هو مُغمىً عليه عند دخول ليلة العيد،ولا على المملوك، ولا على الفقير الذي لا يملك مؤونة سنته له ولعياله ـ زائدعلى ما يقابل الدين ومستثنياته ـ لا فعلاً ولا قوّة، والأحوط اعتبار الدين الحالّفي هذه السنة لا غيره.

نعم، الأحوط الأولى لمن زاد على مؤونة يومه وليلته صاعٌ إخراجها، بل يستحبّللفقير مطلقاً إخراجها؛ ولو بأن يُدير صاعاً على عياله ثمّ يتصدّق على الأجنبي بعدأن ينتهي الدور إليه، هذا إذا لم يكن بينهم قاصر، وإلاّ فالأحوط أن يقتصر فيالإدارة بينهم على المكلّفين، ولو أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها له ولا يردّهإلى غيره1.

1ـ يعتبر في وجوب زكاة الفطرة اُمور:

(صفحه327)

الأوّل: كون المخاطب بها مكلّفاً(1)؛ لأنّ التكاليف الإلزاميّة مرفوعة عنالصبيّ والمجنون، ولا فرق في الصبيّ بين أن يكون مراهقاً أو غيره، كما أنّهلا فرق في المجنون بين أن يكون أطباقيّاً أو أدواريّاً، غاية الأمر تقيّد الثانيبما إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد الذي هو وقت تعلّق التكليفبزكاة الفطرة، وأمّا إذا كان دور جنونه غير ذلك الوقت، فالظاهر اللزوم عليه.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما وإن كان لهما مال كاففي ذلك، بل وإن كان لا يعتبر في العيال ذلك، إلاّ أنّه فرق بين من تجب عليه،وبين من تجب عنه، ولأجله قوّى في المتن السقوط عنهما بالنسبة إلى‏منيعولانه؛ لأنّ مرجعه إلى ثبوت التكليف عليهما، مع أنّك عرفت أنّ قلمالتكليف مرفوع عنهما، ويترتّب على اعتبار هذا الأمر أيضاً أنّ من هو مغمىعليه عند دخول ليلة العيد لا تجب الزكاة عليه؛ لفرض الإغماء وعدم ثبوتالتكليف معها.

ثمّ إنّه ورد في مورد الصبيّ بعض الروايات الخاصّة، مثل:

صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري أنّه كتب إلى أبي الحسنالرضا عليه‏السلام يسأله عن الوصيّ يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟فكتب عليه‏السلام : لا زكاة على يتيم، وفي بعض النسخ «على مال اليتيم»(2).

ثمّ إنّه ينبغي هنا التنبيه على أمر؛ وهو: أنّ التكليف بزكاة الفطرة مجرّد حكم


  • (1) بلا خلاف فيه، كما في ذخيرة المعاد: 471 س10، وجواهر الكلام 16: 174، وهو قول علمائنا أجمع،كما في المعتبر 2: 593، ومنتهى المطلب 8 : 422، وتذكرة الفقهاء 5: 366 مسألة274.
  • (2) الفقيه 2: 115 ح495، المقنع: 213، الكافي 3: 541 ح8 ، تهذيب الأحكام 4: 30 ح74، وص334ح1049، وعنها وسائل الشيعة 9: 84، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ب1 ح4، وص326،أبواب زكاة الفطرة ب4 ح2.