(صفحه336)
عنه زكاة الفطرة كأنّه كان مفروغاً عنه عند السائل.
وصحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الرجل يكون عندهالضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدّي عنه الفطرة؟ فقال: نعم، الفطرةواجبة على كلّ من يعول من ذكر أو اُنثى، صغير أو كبير، حرّ أو مملوك(1).
وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه(2). وتطبيق عنوان العيال على الضيفالذي هو مورد السؤال بمنزلة العلّة المعمّمة والمخصّصة، فيدلّ على وجوبالفطرة عن الضيف الذي يعدّ عيالاً له، ولا يبعد أن لا يكون من مصاديقهالمدعوّون لخصوص الإفطار ليلة العيد، كما ربما يتد اول بل يعتبر أن يكونالضيف وارداً عليه محسوباً من عياله عرفاً، كما أنّه يعمّم الحكم بالإضافةإلىمن يعوله وإن لم ينطبق عليه عنوان الضيف.
وكيف كان، فالصحيحة ظاهرة في الوجوب بالإضافة إلى كلّ من يعولولو كان مملوكاً. ثمّ إنّ في الضيف أقوالاً متعدّدة للمتقدّمين والمتأخّرين،والمستفاد من الصحيحة ما ذكرنا.
- (1) الفقيه 2: 116 ح497، الكافي 4: 173 ح16، تهذيب الأحكام 4: 72 ح196، وص332 ح1041، وعنهوسائل الشيعة 9: 327، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب5 ح2.
- (2) وسائل الشيعة 9: 327 ـ 332، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب5.
(صفحه 337)
مسألة 4: من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة، سقطت عنه ولو كانغنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لو لا العيلولة. بل الأقوى سقوطها عنه وإن كانالمضيِّف والمعيل فقيراً وهو غنّي، والأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراجالغير ـ الذي خوطب بها نسياناً أو عصياناً ـ وإن كان الأقوى عدم وجوبه، والأقوىوجوبها على الضيف إذا لم يصدق أنّه ممّن يعوله، لكن لا ينبغي للمضيِّف تركالاحتياط بالإخراج أيضاً مضافاً إلى إخراج الضيف1.
1ـ وجه السقوط عنه وضوح عدم ثبوت الزكاة في مورد واحد مرّتين،فإذا وجبت فطرته على الغير لأيّة جهة سقطت عنه ولو كان جامعاً لجميعالشرائط، خصوصاً الغني لو لا العيلولة، بل الأقوى كما في المتن سقوطها عنهوإن كان المضيِّف والمعيل فقيراً وهو غنيّ؛ لأنّه المخاطب بها والواجبة عليه،وهو خارج عن دائرة الوجوب.
نعم، مقتضى الاحتياط الاستحبابي الإخراج عن النفس لو علم بعدمإخراج الغير ـ الذي هو المخاطب ـ لأجل النسيان أو العصيان، وقد عرفتحكم الضيف، وأنّ الأقوال فيه وإن كانت مختلفة جدّاً ومتعدّدة كثرة، إلأنّ المستفاد من الصحيحة كما عرفت هو الوجوب؛ لأجل كونه من مصاديقمن يعوله.
وما أفاده في محكيّ الجواهر(1)؛ من أنّ الجواب عن السؤال إنّما هو قوله عليهالسلام «نعم»، الظاهر في الوجوب عند تحقّق عنوان الضيف، وما بعده جملة مستأنفةمستقلّة غير مرتبطة بالضيف، فبطلانه ظاهر، لكن في صورة وجوب الإخراجعلىالضيف نفسه يكونمقتضى الاحتياطالاستحبابي الإخراج للمضيِّف أيضاً.
- (1) جواهر الكلام 16: 194.
(صفحه338)
مسألة 5: الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم، إلاّ إذا وكّلهم فيإخراجها من ماله وكانوا موثوقاً بهم في الأداء1.
مسألة 6: الظاهر أنّ المدار في العيال هو فعليّة العيلولة لا على وجوب النفقةوإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين، فلو كانت له زوجة دائمة في عيلولة الغير،تجب على ذلك الغير فطرتها لا عليه، ولو لم تكن في عيلولة أحد تجب عليها معاجتماع الشرائط، ومع عدمه لا تجب على أحد. وكذا الحال في المملوك2.
1ـ يجب على الغائب عن عياله أن يخرج الفطرة عنهم؛ لعدم مدخليّةالحضور في توجّه التكليف بزكاة الفطرة، كزكاة المال على ما تقدّم(1) في بابمن غاب عن أمواله. وقد استدرك في المقام واستثنى ما إذا وكّل الغائب العيالأو بعضهم في الإخراج عن ماله بشرط كون الوكيل موثوقاً به وموردللاطمئنان بالإعطاء، كما لا يخفى.
2ـ النصّ والفتوى متطابقان على أنّ الملاك فيمن تجب عنه زكاة الفطرة هيالعيلولة، وقد عرفت صحيحة عمر بن يزيد الدالّة على بيان الضابطة، وعرفتأيضاً أنّ اشتراك العناوين المذكورة في الصحيحة الاُخرى إنّما هو في العيلولة،فاعلم أنّ المدار فيها على فعليّة العيلولة كما هو الشأن في جميع العناوينالمأخوذة في موضوعات الأحكام، لكن حيث إنّ العيال يكون في الغالب ممّنتجب نفقته، فمقتضى الاحتياط الاستحبابي مراعاة أحد الأمرين من العيلولةووجوب النفقة.
(صفحه339)
وقد فرّع على ما استظهره من أنّه لو كانت له زوجة دائمة، ومن شأنهالأوّلي ثبوت النفقة على الزوج، لكن مع ذلك كانت الزوجة في عيلولة الغيروإن لم يكن هناك وجوب النفقة عليه، فالواجب على الغير الذي يعولها الفطرةعنها، ولا يجب على زوجها، ولو فرض أنّه الزوجة لم تكن في عيلولة أحد،لا الزوج ولا غيره، فالواجب على نفسها صدقة الفطرة إن كانت واجدةللشرائط الأربعة المتقدّمة(1)، التي عمدتها الغناء، ومع عدم وجدان الشرائطلا تجب على أحد. وكذا الحال في المملوك.
(صفحه340)
مسألة 7: لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما، ومعيسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر على الأحوط في الصورتين1.
1ـ لو فرض أنّ شخصاً يكون في عيلولة اثنين، فالواجب عليهما معيسارهما أداء الفطرة عنه، وفي صورة ثبوت اليسار لأحد المعيلين دون الآخر،فالواجب عليه حصّته دون الآخر الذي لا يسار له، ولا فرق في ذلك بينتساويهما في العيلولة واختلافهما فيها، كأن يعطي أحدهما ثلثي مخارجه،والآخر الثلث الباقي، لكن في زكاة الفطرة هُما متساويان؛ لأنّ الملاك هيالعيلولة لا القلّة والكثرة.
لكن ذكر أنّ ما أفاده هو مقتضى الاحتياط في الصورتين، وإلاّ فمن المحتملعدم ثبوت الوجوب في مفروضهما مطلقاً، خصوصاً الثانية منهما، كما لا يخفى.