(صفحه232)
في المسألة الثالثة أنّه لو كانت الزيادة تكفي لمؤونة بعض السنة دون مجموعها،يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم إعطاء الزائد على مقدار الاحتياجوعدم أخذه، كما لا يخفى.
(صفحه 233)
مسألة 5: لو كان قادراً على التكسّب ـ ولو بالاحتطاب والاحتشاش ـ لكنينافي شأنه، أو يشقّ عليه مشقّة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك، يجوز له أخذالزكاة. وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها؛ لفقد الأسباب،أو عدم الطالب1.
1ـ لو كان قادراً على التكسّب ـ ولو بالاحتطاب والاحتشاش ـ لكن ينافيشأنه، أو يمنعه الحرج والمشقّة لكبر أو مرض ونحو ذلك، يجوز له أخذ الزكاةبعنوان الفقير والمسكين، وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لكنّه لا يمكنهالاشتغال بها، إمّا لفقد الأسباب، أو عدم الطالب، أو بعض الاُمور الاُخر؛والوجه فيه واضح.
(صفحه234)
مسألة 6: إن لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلاً، ولكن يقدر على تعلّمهبغير مشقّة شديدة، ففي جواز تركه التعلّم وأخذه الزكاة إشكال، فلا يتركالاحتياط. نعم، لا إشكال في جوازه إذا اشتغل بالتعلّم مادام مشتغلاً به1.
1ـ هذه المسألة مفروضة في غير طالب العلم ممّن لا يكون له حرفة وصنعةلائقة بشأنه فعلاً، ولكن له القدرة على التعلّم من غير حرج ومشقّة؛ فإنّه يقعالبحث فيه تارة: عن جواز ترك التعلّم مع الوصف المذكور وأخذه الزكاة،واُخرى: في حال اشتغاله بالتعلّم، وقد استشكل في الجواز في الصورة الاُولىمع النهي عن ترك الاحتياط وعدم الأخذ للزكاة؛ نظراً إلىعدّه في العرفقادراً؛ لفرض إمكان التعلّم بغير مشقّة شديدة.
ونفى الإشكال عن جواز أخذ الزكاة إذا اشتغل بالعلم مادام يكون مشتغلبه؛ نظراً إلى توقّف صيرورته صاحب الصنعة اللائقة على التعلّم المقدور لهبالنحو المذكور، ولا طريق إلى الإشتغال غير صرف الزكاة في مؤونته.
(صفحه235)
مسألة 7: يجوز لطالب العلم ـ القادر على التكسّب اللائق بشأنه ـ أخذ الزكاةمن سهم سبيل اللّه إذا كان التكسب مانعاً عن الاشتغال، أو موجباً للفتور فيه؛ سواءكان ممّا يجب تعلّمه عيناً، أو كفاية، أو يستحبّ1.
1ـ طالب العلم إن لم يكن قادراً على التكسّب اللائق بشأنه، وكان فقيراً فيمؤونة سنته المحتاج إليها بحسب حاله، يجوز له أخذ الزكاة بعنوان الفقير،ولا إشكال في ذلك. وأمّا إذا كان قادراً على التكسّب اللائق بحاله بالنحوالمذكور في المسألة السابقة، فإذا كان التكسّب مانعاً عن الاشتغال به، أو موجبللفتور في تحصيل العلم،ففي المتن: أنّه يجوز له أخذ الزكاة لا بعنوان الفقر؛ لعدم تحقّقه مع القدرة علىالتكسّب الكذائي، بل بعنوان سبيل اللّه الذي هو أحد المصارف الثمانية؛لانطباق هذا العنوان على طلب العلم وتحصيله قطعاً، كما سيأتي(1) إن شاءتعالى.
وهذا من دون فرق بين أن يكون ما يتعلّمه واجباً عينيّاً، أو كفائيّاً،أو مستحبّاً، وكذا من دون فرق بين أن يكون الطالب ممّن يجب عليه التعلّمكذلك، أو يستحّب، كما لا يخفى.
(صفحه236)
مسألة 8 : لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمؤونة سنته، لا يجوز له أخذ الزكاة إلاّ إذكان مسبوقاً بعدم وجود ما به الكفاية، ثمّ وجد ما يشكّ في كفايته1.
1ـ لو كان عنده شيء أو أشياء لكنّه يشكّ في أنّ ما في يده هل يكفيلمؤونة سنته أم لا؟ لا يجوز له أخذ الزكاة؛ للزوم إحراز الفقر الذي يريد الأخذبعنوانه، كما في سائر العناوين المأخوذة في الأحكام. نعم، فيما إذا علم أنّه سابقكان فاقداً لما به يتحقّق الكفاية يجري استصحاب العدم، ويجوز الأخذ لهذهالجهة، كما هو واضح.