جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه225)

المشهور(1)، أم سبعة كما عن الشرائع(2)، بجعل الفقير والمسكين صنفاً واحداً.

ولكن ذكر في المتن أنّ المسكين أسوأ حالاً من الفقير، وهو بظاهره لايغنيعن جوع؛ لأنّه حينئذٍ لا احتياج إلى ذكر الثاني مع ذكر الأوّل، بل يدخل فيهبطريق أولى، وقدعرفت سابقاً(3) أنّ‏الفقير والمسكين عنوانان إذا اجتمعا افترقوإذا افترقا اجتمعا، والظاهر ـ مع قطع النظر عن بعض الروايات الواردة فيهذا المجال ـ أنّ الفقير بمعنى الاحتياج ولو لم يكن هناك احتياج في المال، بل فيمثل الوجود، كقوله ـ تعالى ـ : «يَـآأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَالْغَنِىُّ الْحَمِيدُ»(4)، لكن كثر استعماله في العرف العامّ في الفقر من حيث المال.

وأمّا عنوان المسكين، فمع قطع النظر عن استعماله في الآية المذكورة عطفعلى الفقير، يكون مقتضى التتبعّ في ظاهر الكتاب العزيز، أنّ المراد بهمايساوق الذلّة والاستضعاف ولو لم يكن هناك فقر ماليّ، خصوصاً مثلماورد في اليهود من قوله ـ تعالى ـ : «ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ»(5).

وماورد في قصّة السفينة من قوله ـ تعالى ـ : «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْلِمَسَـكِينَ يَعْمَلُونَ فِى الْبَحْرِ»(6)، مع أنّ الملكيّة للسفينة لا تجتمع عادة مع الفقر.


  • (1) الحدائق الناضرة 12: 155، مفتاح الكرامة 11: 431، رياض المسائل 5: 138، كتاب الزكاة (تراث الشيخالأعظم): 261 محاضرات في الفقه الإماميّة 2: 70، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمامالخوئي 24: 1.
  • (2) شرائع الإسلام 1: 159.
  • (3) في ص204.
  • (4) سورة فاطر 35: 15.
  • (5) سورة البقرة 2: 61.
  • (6) سورة الكهف 18: 79.
(صفحه226)

نعم، عملهم في البحر كان ملازماً عادة لحقارتهم واستضعافهم الموجبلعدم قدرتهم على منع الملك الذي يأخذ كلّ سفينة غصباً، وقد كثر استعمالالمساكين في الكتاب العزيز في كفّارة اليمين وغيرها من موارد متعدّدة(1).

ويمكن أن يقال في المقام ـ خصوصاً بلحاظ ما أشرنا إليه من الرواية ـ : إنّالمسكين هو الفقير الذي تكون شدّة فقره موجباً لتحمّله ذلّ السؤال وقبولحقارته وإن كان آبياً عن ذلك.

والرواية هي صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه سأله عن الفقيروالمسكين؟ فقال: الفقير: الذي لا يسأل، والمسكين: الذي هو أجهد منه، الذييسأل(2).

والظاهر أنّ المراد من قوله عليه‏السلام : «الذي يسأل» هو الذي كانت شدّة جهدهموجبة لما ذكرنا من تحمّل ذلّ السؤال، وإلاّ فهو أيضاً قد لا يسأل.

وفي رواية أبي بصير ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : قول اللّه‏ ـ عزّوجلّ ـ : «إِنَّمَا الصَّدَقَـتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـكِينِ»؟ قال: الفقير: الذي لا يسألالناس، والمسكين: أجهد منه، والبائس: أجهدهم، الحديث(3).

وقد فسّرهم في المتن بالذين لا يملكون مؤونة أنفسهم ومن يقومون بهـ اللاّئقة بحالهم ـ لا بالفعل ولا بالقوّة، وفرّع عليه أنّه من كان ذا اكتساب يموّن


  • (1) سورة البقرة 2: 83 ، 177 و 215، سورة النساء 4: 8 و 36، سورة المائدة 5: 89 و 95، سورة الأنفال 8 : 41،سورة النور 24: 22.
  • (2) الكافي 3: 502 ح18، وعنه وسائل الشيعة 9: 210، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب1 ح2.
  • (3) الكافي 3: 501 ح16، تهذيب الأحكام 4: 104 ح297، وعنها وسائل الشيعة 9: 210، كتاب الزكاة، أبوابالمستحقّين للزكاة ب1 ح3.
(صفحه 227)

به نفسه وعياله على وجه كان لائقاً بحاله، لا ينطبق عليه شيء من العنوانين،وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما ممّا يحصل ذلك.

نعم، لو كان قادراً على الاكتساب ولكن لم يفعل تكاسلاً وتسامحاً، فقد نهىعن ترك الاحتياط بعدم الأخذ وعدم الإعطاء، بل نفى خلوّ عدم الجواز عنالقوّة؛ لصدق القادر عليه عرفاً.

(صفحه228)

مسألة 1: مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكيّة مؤونتها وعدمههو زمان إعطاء الزكاة، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان، فكلّ زمان كانمالكاً لمقدار كفاية سنته كان غنيّاً، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصيرفقيراً1.

1ـ مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكيّة مؤونتها وعدمههو زمان إعطاء الزكاة وإرادتها، فاللازم ملاحظة الكفاية وعدمها في ذلكالزمان، فكلّ زمان يكون مالكاً لمقدار كفاية سنته فعلاً أو قوّة كان غنيّلايستحقّ الزكاة.

وقد فرّع عليه: أنّه إذا نقص عن ذلك بعد صرف البعض يتّصف بالفقرويستحقّ الزكاة، ولا دلالة في العبارة على أنّ المقدار المستحقّ من الزكاة فيهذه الصورة هو المقدار الناقص أو أعمّ منه، والظاهر المطابق للاحتياط هوالأوّل، كما لا يخفى، وسيأتي في المسألة الثالثة إن شاء اللّه‏ تعالى.

(صفحه229)

مسألة 2: لو كان له رأس مال يكفي لمؤونة سنته لكن لم يكفه ربحه، أو ضيعةتقوم قيمتها بمؤونة سنة أو سنوات لكن لا تكفيه عوائدها، لا يكون غنيّاً، فيجوز لهأن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤونة1.

1ـ وجه عدم كونه غنيّاً، وأنّه يجوز له إبقاء رأس المال بحاله ـ وكذا الضيعةالتي يكون على فرض البيع كافياً بمؤونة سنة أو سنوات ـ أنّك عرفت(1) أنّهلم يأت الإسلام لأن يجعل الفقير في الجملة فقيراً مطلقاً، ومن كان قائمبالتجارة أو بمديريّة الضيعة فاقداً لهما، بل اقتران الأمر بإيتاء الزكاة مع الأمربإقامة الصلاة في موارد كثيرة من الكتاب(2) لعلّه شاهد على أنّ الشارع أرادإدارة الدنيا والآخرة بجعل الفقير غنيّاً لا بالعكس.

وعليه: ففي مفروض المسألة ـ التي يكفي نفس رأس المال لمؤونة سنته،لكن ربحه الحاصل مع التجارة لا يكفي لذلك ـ لا يتحقّق صفة الغني بوجه،وكذا صاحب الضيعة إذا أراد بيعها فهو يكفي، ومع الاقتصار على العوائدلاتكفي؛ فإنّه لا يكون غنيّاً حينئذٍ.


  • (1) في ص13 ـ 14.
  • (2) تقدّم تخريجها في ص13.