جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه179)

المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ،الحديث(1).

وفي موثّقة أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام ، في قول اللّه‏ـ عزّوجلّ ـ : «وَءَاتُواْ حَقَّهُو يَوْمَ حَصَادِهِى» قال: تعطي المسكين يوم حصادكالضغث، ثمّ إذا وقع في البيدر، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر(2).

وفيها دلالة على أنّ إعطاء المساكين يوم الحصاد ضغثاً من الحنطة ـ وهيغير مصفّاة حينئذٍ ـ إنّما هو بالإضافة إلى الصدقة المستحبّة. وأمّا الصدقةالواجبة المذكورة في آية الصدقة(3)، التي يجب فيها العشر ونصف العشر،فوقتها ما لو وقع في الصّاع.


  • (1) الكافي 3: 565 ح2، تفسير العيّاشي 1: 378 ح104، تهذيب الأحكام 4: 106 ح303، وعنها وسائلالشيعة 9: 195، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب13 ح1.
  • (2) الكافي 3: 565 ح4، وعنه وسائل الشيعة 9: 196، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب13 ح3.
  • (3) سورة التوبة 9: 60.
(صفحه180)

مسألة 5: لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز،ووجب أداء الزكاة على الأحوط من العين أو القيمة، بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبهالنصاب وإن كان الأقوى عدم الوجوب1.

1ـ هذه المسألة التي موضوعها إرادة المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً فيالكرم، أو رطباً أو بسراً في النخل يكون حكمها من حيث الجواز وعدمه،ووجوب أداء الزكاة وعدمه من ثمرات المسألة السابقة التي كان قد وقع فيهالاختلاف بين المشهور عند المتأخرين، وبين الماتن قدس‏سره في زمان تعلّق الزكاة.

فإن قلنا بأنّ زمان التعلّق عند تحقّق العناوين الأربعة كما تقدّم، فالظاهرجواز الاقتطاف في مفروض المسألة وعدم لزوم الزكاة أصلاً؛ وإن كان اليابسيصير بحدّ النصاب مع عدم الاقتطاف. وإن قلنا بما هو المشهور من كون زمانالتعلّق حين الاشتداد وحين الاحمرار أو الاصفرار، فالظاهر حينئذٍ الوجوبمع الاقتطاف المزبور؛ لأنّ ما دلّ على جواز الإخراج إلى وقت التصفيةوأمثالها، يختصّ بما إذا بقي على الشجر إلى أن يصير تمراً أو زبيباً.

وأمّا مع الاقتطاف كذلك، فلا وجه لجواز التأخير بعد فرض تعلّقالوجوب. وممّا ذكرنا ظهر أنّ الاحتياط المذكور في المتن استحبابيّ لا وجوبيّ،وأنّ الأقوى عدم الوجوب.

ويدلّ على ما ذكرنا ذيل صحيحة سعد الأشعري المتقدّمة(1)؛ فإنّه يدلّ علىأنّ تعلّق الوجوب بالعنب يختصّ بما إذا خرصه زبيباً، وهذا التعبير بعدملاحظة أمرين:


  • (1) في ص169.
(صفحه181)

أحدهما: عدم كون زبيب بالخصوص ممّا يكتفى في تقديره بالظنّوالتخمين؛ لأنّه من الموزونات التي لابدّ فيها من الوزن، كالحنطة والشعير،ولايجري فيها التقدير بالظنّ ببلوغ النصاب، بل لابدّ من إحرازه في الحكمبوجوب الزكاة.

وثانيهما: عدم الطريق إلى بلوغ النصاب في العنب غير التقدير بالظنّالمذكور، فهذا أحسن دليل على لزوم أن يكون الزبيب في الشّجر.

(صفحه182)

مسألة 6: يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ وبعد التعلّقمن نفس الثمر أو قيمته1.

1ـ قد عرفت في المسألة الرابعة وقت وجوب الإخراج، ولكنّ الإخراجقبل الوقت المذكور وإن كان غير واجب، إلاّ أنّ الجواز بحاله؛ لمجى‏ء وقتالتعلّق، فيجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر وقبل الجذاذ، لكن بعدالتعلّق من نفس الثمر أو قيمته، وسيأتي(1) في بعض المسائل الآتية عدم تعيّندفع الزكاة من نفس العين الزكويّة، بل يجوز دفع القيمة من النقدين قطعاً، ومنغير هما ظاهراً، فانتظر.


  • (1) في ص183، 189، 304 و 318.
(صفحه183)

مسألة 7: لو ملك نخلاً أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق، فالزكاة عليه فيما نمتمع ذلك في ملكه على الأقوى، وفي غيره على الأحوط كما مرّ، فيجب عليه إخراجالزكاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق؛ فإنّالزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلّق، ولو باعه مثلاً قبل أداء ماعليه،فهو فضوليّ بالنسبة إلى حصّة الزكاة يحتاج إلى إجازة الحاكم، فإن أجاز ردّ الثمنإليه بالنسبة ورجع إلى البائع به، وإن ردّه أدّى الزكاة، وله الرجوع إلى البائع بثمنهبالنسبة. هذا إذا أحرز عدم التأدية، ومع إحرازها أو احتمالها لا شيء عليه1.

1ـ في المسألة صورتان مهمّتان:

إحداهما: ما لو ملك النخل أو الكرم أو الزرع قبل زمان تعلّق الزكاةووجوبها، وقد فصّل في هذه الصورة ـ كما سبق(1) ـ بين ما إذا نمت مع ذلك فيملكه، فقد قوّى فيه وجوب الزكاة على المالك الجديد، وبين غيره فاحتاطذلك، والمفروض في كلا الفرضين اجتماع الشرائط لا بدونه.

أمّا وجه القوّة في الفرض الأوّل فواضح؛ لأنّ التعلّق وقع في ملكه، ومعذلك حصلت النماء أيضاً كذلك. وأمّا وجه الاحتياط، فمجرّد كون الانتقال إليهقبل زمان التعلّق، وهو وقع في ملكه وإن لم يتحقّق فيه نماء أصلاً.

ثانيتهما: ما لو كانت الملكيّة المذكورة بعد زمان التعلّق، وفي هذه الصورةتارةً: يقع البحث في المكلّف بالزكاة، وأنّ الخطاب إلى من يتوجّه، واُخرى: فيالبيع قبل أداء الزكاة.

أقول: أمّا بالنسبة إلى الجهة الاُولى: فالظاهر أنّه لا إشكال في أنّ الزكاة


  • (1) في ص176، الأمر الثاني.