جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه345)

ومتكثّرة في هذا المجال، والمنشأ اختلاف الروايات المتكثّرة، لكنّ الظاهر أنّالجواز في الغلاّت الأربع مطلقاً مورد للوفاق، ويدلّ على الاجتزاء بها كذلكروايات، مثل:

صحيحة سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه‏السلام قال: سألتهعن الفطرة كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال:صاع بصاع النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله (1)؛ فإنّه وإن كان لا دلالة لها على الانحصار، إلاّ أنّدلالتها على الاجتزاء خصوصاً مع ترك الاستفصال في الجواب لاخدشة فيهأصلاً.

ورواية معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام يقول في الفطرة: جرتالسنّة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلمّا كان في زمنعثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس، فقال: نصف صاع من برّ بصاع منشعير(2)؛ فإنّها تدلّ على أنّ الحكم الأوّلى في زمن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله هو صاع منالحنطة، غاية الأمر أنّ عثمان هو الذي غيّر الحكم لقيمة الحنطة.

وفي بعض الروايات ـ غير الخالية عن المناقشة في السند لأجل الإرسال ما يدلّ على الحصر في الأربعة، مثل:


  • (1) الكافي 4: 171 ح5، الفقيه 2: 115 ح492، تهذيب الأحكام 4: 80 ح227، الاستبصار 2: 46 ح148، وعنهوسائل الشيعة 9: 333، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب6 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 83 ح239، الاستبصار 2:48 ح159، علل الشرائع: 390 ح2، وعنها وسائل الشيعة9: 335، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب6 ح8 .
(صفحه346)

رواية عبد اللّه‏ بن سنان، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة؟قال: عن كلّ رأس من أهلك، الصغير منهم والكبير، والحرّ والمملوك، والغنيّوالفقير، كلّ من ضممت إليك عن كلّ إنسان صاع من حنطة، أو صاع منشعير، أو تمر، أو زبيب(1).

وكيف كان، فأصل الحكم ـ وهو الاجتزاء بالغلاّت الأربع مطلقاً ـ كأنّهمورد وفاق، ولا حاجة إلى إقامة دليل زائد فيه.

وأمّا ما يدلّ على الضابط المذكور في المتن، فمثل:

صحيحة زرارة وابن مسكان جميعاً، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: الفطرةعلى كلّ قوم ممّا يغذون عيالهم من لبن، أو زبيب، أو غيره(2).

ورواية إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: اختلفت الروايات في الفطرة،فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه‏السلام أسأله عن ذلك؟ فكتب: إنّ الفطرةصاع من قوت بلدك، على أهل مكّة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامةوالبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، وعلى أهل أوساط الشامزبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير.

وعلى أهل طبرستان الأرُز، وعلى أهل خراسان البرّ، إلاّ أهل مرو والريفعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البرّ، ومن سوى ذلك فعليهم ماغلب قوتهم،ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط، والفطرة عليك وعلى الناسكلّهم، الحديث.


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 86 ح250، وعنه وسائل الشيعة 9: 330، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب5 ح12.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 78 ح221، الاستبصار 2: 43 ح137، وعنهما وسائل الشيعة 9: 343، كتاب الزكاة،أبواب زكاة الفطرة ب8 ح1.
(صفحه 347)

ورواه المفيد في المقنعة مرسلاً مع اختلاف(1).

والذيل والصدر قرينتان على أنّه ليس المراد التعيّن، بل ذكر الخصوصيّةلأجل سهولة الإمكان لهم، وإلاّ فقد عرفت أنّ الاجتزاء بالغلاّت الأربعمطلقاً ممّا لا يخالف فيه أحد، بل متسالم عليه بينهم.

ثمّ إنّ مقتضى الضابط المذكور أنّه لو أراد إخراج زكاة الفطرة من غيرالغلاّت الأربع، يجب أن يكون مشمولاً له، كالذرّة التي وقع في بعض الرواياتالتصريح بها.

كرواية أبي عبدالرحمن الحذّاء، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام أنّه ذكر صدقة الفطرةأنّها على كلّ صغير وكبير من حرٍّ أو عبد، ذكر أو اُنثى، صاع من تمر، أو صاعمن زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرّة، قال: فلمّا كان زمن معاويةوخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطةٍ(2). وإن ناقشفي سندها صاحب المدارك(3) على مبناه.

في بعض الروايات جواز إخراج بعض العناوين معلّقاً على صورة عدموجدان الحنطة والشعير.


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 79 ح226، الاستبصار 2: 44 ح140، المقنعة: 250، وعنهما وسائل الشيعة9: 343 ـ 344، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب8 ح2 و 3.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 82 ح238، الاستبصار 2: 48 ح158، علل الشرائع: 390 ح1، وعنها وسائل الشيعة9: 335، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب6 ح10.
  • (3) أي لم يعتبر هذه الرواية صحيحة، ولذلك لم يذكرها في مدارك الأحكام 5: 333 ـ 339، وقال صاحبالحدائق 12: 282 ولعلّه ـ أي صاحب المدارك ـ لم يقف عليه؛ أي لخبر الحذّاء. وقال السيّد الخوئي فيالمستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 24: 428، إنّ المكنّى بهذه الكنية شخصين:أحدهما: أيّوب بن عطيّة، وهو ثقه، وثانيهما: الحسن الحذّاء، وهو مجهول، فتصبح الرواية ضعيفة،وتسقط عن صلاحيّة الاستدلال.
(صفحه348)

كصحيحة محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام يقول: الصدقة لمنلايجد الحنطة، والشعير يجزئ عنه القمح والعدس (والسلت خ ل) والذّرة،نصف صاع من ذلك كلّه، أو صاع من تمر، أو زبيب(1).

ولكنّها ـ مضافاً إلى دلالتها على عدم وجوب الأزيد من نصف صاع،وقد عرفت أنّ المبتدع بهذه البدعة عثمان ومعاوية ـ لا دلالة لها على التعليق،بل المراد أنّ من وجد الحنطة والشعير لا تصل النوبة له إلى غيرهما، خصوصمع الاختلاف في القيمة.

ثمّ إنّه بقي في المسألة أمر ينبغي التعرّض له؛ وهو: أنّه يجوز دفع الأثمانقيمة.

ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى‏أبيالحسنالرضا عليه‏السلام بدراهم لي ولغيري، وكتبت إليه اُخبره أنّها من فطرة العيال،فكتب عليه‏السلام بخطّه: قبضت(2).

وجملة من الروايات الاُخر(3).

وأمّا الإخراج من غير الأثمان، بل من الأجناس الاُخر، كالثوب مثلاً،فالظاهر أنّه لا دليل على الاجتزاء به، ومقتضى القاعدة العدم.

ثمّ إنّه يعتبر في دفع الأثمان ملاحظة قيمة وقت الإخراج وبلده؛ لأنّه منالممكن ثبوت الاختلاف مع الاختلاف فيهما، كما لا يخفى.


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 81 ح235، الاستبصار 2: 47 ح156، المقنع: 212 ـ 213، وعنها وسائل الشيعة9: 337، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب6 ح13.
  • (2) الفقيه 2: 119 ح513، المقنعة: 265، تهذيب الأحكام 4: 91 ح266، الكافي 4: 174 ح22، وعنها وسائلالشيعة 9: 345، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب9 ح1.
  • (3) وسائل الشيعة 9: 345 ـ 349، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب9.
(صفحه 349)

مسألة 2: يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً، فلا يجزئ المعيب.كما لايجزئ الممزوج بما لا يتسامح فيه، بل يشكل إعطاء المعيب والممزوج قيمةعن الصحيح وغير الممزوج1.

1ـ اعتبار الصحّة في المدفوع فطرة وعدم إجزاء المعيب إنّما هو لعدم انطباقالمأمور به إلاّ على الصحيح، فلا يصدق الصاع من الحنطة إلاّ على الحنطةالصحيحة، كما أنّه لا يجزئ إذا كان الممزوج فيه ممّا لا يتسامح، كالتراب أزيدمن المقدار المذكور، بل قد استشكل في إعطاء الممزوج والمعيب بعنوان القيمةعن الصحيح وغير الممزوج؛ لأنّه يحتمل قويّاً أن‏يكون من مصاديق الإعطاءمن غير الجنس الذي عرفت عدم الاجتزاء.

بل ربما يقال بأنّه لو أعطى الصاع من جنسين، وكانا في نفسهما جوازدفعها، كما إذا أعطى الصاع الواجب نصفه من الحنطة ونصفه الآخر منالشعير، لا يكون ذلك مجزئاً؛ لعدم صدق عنوان المأمور به.