جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه219)

والأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلاً: العشر، وما سقت السواني والدواليأو سقي بالغرب فنصف العشر(1).

والبعل ـ كما في المتن ـ هو مايشرب بعروقة؛ أي بالمصّ. والسواني جمعالسانية؛ وهي الناقة التي يُستقى عليها. والغَرب: الدلو العظيمة، كما في محكيّصحاح الجوهري(2).

ومنها: صحيحة زرارة وبكير جميعاً، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال في الزكاة:ماكان يعالج بالرّشا والدوالي والنضخ، ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى منغير علاج بنهر، أو عين، أو بعل، أو سماء، ففيه العشر كاملاً(3).

ومنها: غير ذلك من الروايات الدالّة عليه، التي جمعها في الوسائل في البابالرابع من أبواب زكاة الغلاّت. والتمثيل في الصحيحة الثانية ـ لما كان يسقى منغير علاج بالنهر أو العين ـ يدلّ على أنّ المراد نفس السقي لامقدّماته، كالتنقيةونحو ذلك.

المقام الثاني: ما إذا تحقّق السقي بهما معاً؛ أي بالعلاج وبغيره، ففي المتن أنّالحكم تابع للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً، ومعناه أنّ الحكم والتفصيل فيمقدار الزكاة بالعشر ونصفه تابع للإسناد العرفي، الذي يكون تابعاً للأكثريّةنوعاً، وإن كانا متساويين في الإسناد، ففي النصف العشر، وفي الباقي نصفالعشر.


  • (1) الكافي 3: 513 ح3، وعنه وسائل الشيعة 9: 183، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب4 ح2.
  • (2) الصحاح 2: 1231، 1734، وج1: 201.
  • (3) تهذيب الأحكام 4: 16 ح40، الاستبصار 2: 15 ح43، وعنهما وسائل الشيعة 9: 184، كتاب الزكاة، أبوابزكاة الغلاّت ب4 ح5.
(صفحه220)

ولكن ذكر أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج العشر من الجميع إذا كانمتساويين من حيث الإسناد، ولكن كان السقي بغير علاج أكثر وإن كان هذالفرض لعلّه يتحقّق نادراً؛ والسرّ فيه: التساوي في الإسناد الذي هو ظاهرالروايات المتقدّمة وغيرها، الذي هو المتفاهم عند العرف.

وربما تؤيّده رواية معاوية بن شريح، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: فيما سقتالسماء والأنهار، أو كان بعلاً فالعشر، فأمّا ما سقت السواني والدّوالي فنصفالعشر. فقلت له: فالأرض تكون عندنا تُسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء وتُسقىسيحاً، فقال: إنّ ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف،نصف بنصف العشر ونصف بالعشر.

فقلت: الأرض تُسقى بالدّوالي ثمّ يزيد الماء فتسقى (وتسقى خ ل) السقيةوالسقيتين سيحاً، قال: وكم تسقي السقية والسقيتين سيحاً؟ قلت: في ثلاثينليلة أو أربعين ليلة، وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر، سبعة أشهر،قال: نصف العشر(1).

هذا، ولكن ضُعّف سند الرواية(2) وإن عبّر عنها في الجواهربالحسنة(3)، ولكنّ الظاهر عدم الحاجة إليها، كما أنّ الاحتياط برعاية الأكثريّةفيما إذا كان السقي بغير علاج ـ وإن تساوت النسبة ـ حسن لا محالة.

المقام الثالث: صورة الشكّ، وفي المتن: أنّ الواجب الأقلّ إلاّ في المسبوق


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 16 ح41، الاستبصار 2: 15 ح44، الكافي 3: 514 ح6، وعنها وسائل الشيعة 9: 187،كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب6 ح1.
  • (2) المضعِّف هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 338.
  • (3) جواهر الكلام 15: 405.
(صفحه 221)

بالسقي بغير علاج. أمّا الحكم في المستثنى منه، فلجريان البراءة فيما إذا دارالأمر بين الأقلّ والأكثر غير الارتباطيّين. وأمّا الحكم في المستثنى، فلجرياناستصحاب السقي بغير علاج، ويترتّب عليه لزوم العشر، كما أنّه لو كان هذالعنوان معلوماً في السابق، وشكّ في سلبه وعدمه، يجري الاستصحاب المذكورالذي يترتّب عليه لزوم الأكثر، ولكنّ الاحتياط في جميع الموارد بدفع الأكثرلا يكاد ينبغي أن يترك.

(صفحه222)

مسألة 1: الأمطار العادية في أيّام السنة لا تُخرج ما يُسقى بالدوالي عن حكمه،إلاّ إذا استُغني بها عن الدوالي، أو صار مشتركاً بينهما1.

مسألة 2: لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلاً عبثأو لغرض، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه، يجب العشر على الأقوى. وكذا إذأخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع، ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بلوكذا إذا أخرجه لزرع، فزاد وجرى على أرض اُخرى، فبدا له أن‏يزرع فيها زرعيشرب بعروقه2.

1ـ قد مرّ آنفاً أنّ الأمطار العادية في أيّام السنة التي لا يوجب خروجالسقي عن كونه بالعلاج نوعاً، لا يوجب ترتّب حكم السقي بالأمطار الذي منالمصاديق الظاهرة للسقي بغير العلاج، وقد استثني منها صورتين:

إحداهما: الاستغناء بتلك الأمطار عن مثل الدوالي بالكليّة، بحيث صارمستنداً إليها فقط عرفاً.

ثانيتهما: ما إذا تحقّق الاستناد إلى كليهما وصار مشتركاً بينهما، فيترتّبعليهما حكمهما.

2ـ في هذه المسألة فروع مشتركة في الحكم:

الأوّل: ما لو أخرج شخص عبثاً أو لغرض، الماء بالدوالي على أرضمباحة مثلاً، ولكنّه لم يزرعها، بل زرعها آخر وشرب الزرع بعروقه من دونأن يسقيها الزارع الفعلي أصلاً، فالواجب كما قوّاه في المتن: العشر؛ لأنّ سقيالأرض وإن كان بالدوالي، إلاّ أنّ هذا الفعل كان مستنداً إلى الشخص الأوّلالذي لم يكن له غرض، أو كان غرضه غير ذلك. وأمّا الزارع، فلم يتحقّق منه

(صفحه223)

إلاّ الزرع والمصّ بالعروق، والمفروض كون الأرض مباحة وإن لم يتغيّر الحكمعلى تقدير العدم أيضاً، كما عرفت.

الثاني: ما إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع، ثمّ بدا له أن‏يزرعزرعاً يشرب بعروقه، والحكم فيه مثل الفرع الأوّل؛ لأنّه وإن كان أخرجهبنفسه ـ والمفروض كونه هو الزارع ـ إلاّ أنّ هذا الزرع كان قد شرب بالعروقلا بالسقي المستند إليه، وهو من موارد وجوب العشر كما تقدّم(1).

الثالث: ما إذا أخرجه هو بنفسه لزرع، وكان السقي في ذلك الزرع مستندإلى الدوالى مثلاً، لكنّه لأجل الزيادة أو لغيرها جرى على أرض آخر، فبدا لهأن يزرع ذلك الأرض أيضاً، لكنّها لم تكن محتاجه إلى السقي مثل الأرضالاُولى، بل كان يشرب بعروقه لأجل جريان الماء منها إليها، ففي هذا الفرعأيضاً يجب العشر، كما لا يخفى.


  • (1) في ص219 ـ 220.