جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه73)

لا تتصوّر المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عد النيّف، ففي مائةوإحدى عشرين تُحسب ثلاث أربعينات، وتدفع ثلاث بنات لبون، وفي مائةوثلاثين تُحسب أربعينان وخمسون، فتدفع بنتا لبون وحِقّه، وفي مائة وأربعينتُحسب خمسينان وأربعون، فتدفع حِقّتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين تُحسبثلاث خمسينات، فتدفع ثلاث حِقَق، وفي مائة وستّين تُحسب أربع أربعينات،وتدفع أربع بنات لبون.

وهكذا إلى أن يبلغ مائتين، فيتخيّر بين أن تُحسب خمس أربعينات ويُعطيخمس بنات لبون، وأن تُحسب أربع خمسينات ويُعطي أربع حِقَق1.

1ـ لا إشكال بل لا خلاف ـ بل ادّعي عليه إجماع المسلمين ـ في اعتبارالنصاب في زكاة الإبل(1)، مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة(2)، وأنّه في الإبلاثنا عشر نصاباً، وكان شروعه من الخمس؛ بمعنى عدم وجوب الزكاة فيه قبلبلوغ الخمس، ويدلّ عليه روايات متعددّة:

منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: ليس فيما دون الخمس منالإبل شيء، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشراً ففيهشاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرينففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذ


  • (1) غنية النزوع: 121 ـ 122، المعتبر 2: 498 و 500، مدارك الأحكام 5: 53، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفايةالأحكام» 1: 174، الحدائق الناضرة 12: 43، رياض المسائل 5: 57 ـ 58، جواهر الكلام 15: 130 ـ 131،مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 119، مستمسك العروة الوثقى 9: 61 ـ 62، المستند في شرح العروةالوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 145.
  • (2) في ص19 ـ 42.
(صفحه74)

زادت واحدة ففيها ابنة مخاض(1) إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنةمخاض فابن لبون(2) ذكر.

فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين،فإن زادت واحدة ففيها حقّة(3) ـ وإنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركبظهرها ـ إلى ستّين، فإن زادت واحدة ففيها جَذَعَة(4) إلى خمس وسبعين،فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقّتانإلى عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسينحقّة، وفي كلّ أربعين ابنة لبون(5).

ومنها: الروايات الاُخرى الواردة بهذا المضمون(6).

والمحكيّ عن العلاّمة في المختلف: أنّ ابن أبي عقيل قد أنكر عنوان النصابالسادس، كما أنّه نسب إلى ابن الجنيد المخالفة مع المشهور فيما يجب في النصابالخامس(7)، لكنّ النسبة غير ثابتة.

وما يمكن أن يكون المستند في هذا المجال صحيحة الفضلاء الخمسة؛ وهم:


  • (1) ابن مخاض وبنت مخاض من الإبل: ما استكمل الحول ودخل في السنة الثانية، مجمع البحرينـ مخض ـ 3: 1678.
  • (2) ابن لبون وبنت لبون من الإبل: ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة، مجمع البحرين ـ لبن 3: 1620.
  • (3) الحِقّ والحِقّة من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة، مجمع البحرين 1: 435.
  • (4) الجَذَعُ والجَذَعَةُ من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة، مجمع البحرين 1: 279.
  • (5) الفقيه 2: 12 ح33، وعنه وسائل الشيعة 9: 108، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب2 ح1.
  • (6) وسائل الشيعة 9: 108 ـ 113، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب2.
  • (7) حكى عنهما في الانتصار: 215، والمعتبر 2: 498، ومختلف الشيعة 3: 43 ـ 44 مسألة13.
(صفحه 75)

زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل كلّهم، عنأبي جعفر وأبي عبد اللّه‏ عليهماالسلام قالا في صدقة الإبل: في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغخمساً وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثمّ ليس فيها شيء حتّىتبلغ خمساً وثلاثين، فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثمّ ليس فيهشيء حتّى تبلغ خمساً وأربعين، فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقّة طروقةالفحل، إلى آخر الحديث(1).

ووجه مغايرتها ومنافاتها مع الصحيحة المتقدّمة فيما إذا بلغت الإبل خمسوعشرين، فتلك الصحيحة تدلّ على ثبوت خمس شياه والأغنام، وهذهالصحيحة مفادها ثبوت ابنة مخاض بمجرّد البلوغ خمساً وعشرين.

وقد اُجيب عن هذه الصحيحة: تارة: بالحذف والإضمار بتقدير جملة:«وزادت واحدة» بعد قولهما عليهماالسلام : «فإذا بلغت ذلك» ـ واستظهره بعضالأعلام قدس‏سره في الشرح(2) ـ ، وعدم الذكر في اللفظ لفهم المخاطب(3). واُخرى:بالحمل على التقيّة؛ لموافقتها لمذهب العامّة(4)،(5).

وحكي عن معتبر المحقّق قدس‏سره أنّه أورد على الثاني بأنّه كيف يُحمَل على التقيّةما صار إليه جماعة من محقّقي الأصحاب، وما رواه أحمد بن محمّد البزنطي؟(6).


  • (1) الكافي 3: 531 ح1، تهذيب الأحكام 4: 22 ح55، الاستبصار 2: 20 ح59، وعنها وسائل الشيعة 9: 111،كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب2 ح6.
  • (2) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 148 ـ 149.
  • (3 ، 4) أي الشيخ في التهذيب 4: 23 ذح55، والاستبصار 2: 21 ـ 22 ذح59.
  • (4) المغني لابن قدامة 2: 439، بداية المجتهد 1: 266، مغني المحتاج 1: 369.
  • (5) المعتبر 2: 500.
(صفحه76)

واُجيب عن إيراده بأنّ مفاد الصحيحة لم ينسب إلاّ إلى ابن أبي عقيل وابنالجنيد، فكيف يسنده إلى جماعة من محقّقي الأصحاب، مع أنّه لا يعرف الوجهلإباء رواية البزنطي عن التقيّة والحمل عليها، فأيّة خصوصيّة فيها؟(1).

ولكنّ الأمر سهل على ما هو المختار عندنا من الترجيح بالشهرة الفتوائيّة،وكونها أوّل المرجّحات(2) على ما هو المذكور في المقبولة المعروفة(3)، خصوصمع ملاحظة عدم اختصاص الإشكال بهذه الفقرة، بل جريانه في الخمسوالثلاثين، والخمس والأربعين، والستّين؛ لأنّه يعتبر فيها زيادة واحدة باتّفاقالفريقين من دون نسبة الخلاف ولو إلى واحد.

ويؤيّد ما ذكرنا ما حكاه في الوسائل عن الصدوق في معاني الأخبار، عنحمّاد بن عيسى مثله، إلاّ أنّه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة: فإذا بلغتخمساً وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض ـ إلى أن قال: ـ فإذبلغت خمساً وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، ثمّ قال: إذا بلغتخمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حِقّة، وبهذا النحو إلى الآخر(4).

ثمّ إنّ في المسألة خلافاً آخر في النصاب العاشر منسوباً إلى الصدوقين؛وهو: أنّهما قالا: إذا بلغت الإبل إحدى وستّين ـ التي فيها جذعة على ما فيالصحيحة(5) ـ ليس بعد ذلك فيها شيء إلى أن تبلغ ثمانين، فإن زادت واحدة


  • (1) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 148.
  • (2) تقدّم تخريجه في ص65.
  • (3) الكافي 1: 67 ح10، تهذيب الأحكام 6: 301 ح845 ، الفقيه 3: 5 ح2، الاحتجاج: 260، الرقم232، وعنهوسائل الشيعة 27: 13، كتاب القصاص، أبواب صفات القاضي ب1 ح4، وص106 ب9 ح1.
  • (4) معاني الأخبار: 327 ح1، وعنه وسائل الشيعة 9: 113، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب2 ح7.
  • (5) أي في صحيحة زرارة المتقدِّمة.
(صفحه 77)

ففيها ثنيّ(1).

والظاهر أنّ مستندهما في ذلك الفقه الرضوي(2)، الذي لا يتّصف بالحجّيةوالاعتبار؛ لعدم ثبوت كونه رواية، وعلى تقديرها لا يكون قابلاً للمعارضةمع ما تقدّم، وكذلك لو فرض كونه رواية معاني الأخبار، كما هو الظاهر،فتدبّر.

ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّه مع البلوغ مائة وإحدى وعشرين لابدّ من أن يحسبفي كلّ خمسين حِقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون؛ بمعنى وجوب مراعاة المطابقمنهما؛ وإن كان صدر عبارته قدس‏سره لعلّه يفيد التخيير فيه بين حساب خمسين،المستلزم لبقاء أكثر من نيّف والكسر، لكن ذيل العبارة تفيد تعيّن حسابأربعين، المستلزم لبقاء واحد أو أزيد إلى تسع، وهو الظاهر كما لعلّه واضح.

ففي مائة وخمسين لابدّ من أن يحسب حساب خمسين، وفي مائة وستّينلابدّ من أربعين، وفي مائة وأربعين لابدّ من أن يحسب كليهما، وفي مائتين يجوزأن يحسب أربع خمسينات، وأن يحسب خمس أربعينات، وفي مائة وثلاثينأيضاً لابدّ أن يحسب كلاّ منهما.

وعلى ما ذكر فالمطابقة في جميع الصور حاصلة إلاّ فيما اشتمل على النيّف؛وهو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة لا أزيد، فاللازم المراعاة


  • (1) الهداية: 172، وكذا رواه في الخصال: 605 قطعة من ح9، وحكاه عن الصدوقين في مختلف الشيعة3: 48 مسألة15.
  • (2) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‏السلام : 22 (الطبعة الحجريّة)، وعنه الحدائق الناضرة 12: 48، ومستدركالوسائل 7: 60 ذح7645، ولكن في فقه الرضا عليه‏السلام : 197 (طبع الجديد) هكذا: إلى أن يبلغ ستّين، فإذزادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين إلخ، والظاهر أنّه اشتباه. والخصال المتقدّم في هامشالصفحة المتقدّمة أيضاً مطابق للطبعة الحجريّة.