جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 291)

منها على جواز نقل الزكاة من بلده إذا لم يوجد فيه المستحقّ إلى بلد آخر؛ فإنّظاهرها أنّ النقل كان للصرف في فقراء أهل الولاية الموجودين في البلدالمنقول إليه، وإلاّ فلعلّ جملة من الأصناف الاُخر كانوا موجودين في بلده،إلى غير ذلك من الروايات التي يستفاد منها عدم وجوب البسط وإن‏كانلا خلاف فيه عندنا، كما عرفت.

ثمّ إنّه بعد الحكم بعدم وجوب البسط، حكم تبعاً للعروة(1) باستحبابه معسعة الزكاة ووجود جميع الأصناف، وقد علّل ذلك في كلام بعضهم بوجوه(2)غير صالحة لإثبات الاستحباب.

ولعلّ الأولى الاستدلال عليه بصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام :وإن كان بالمصر غير واحد؟ قال: فأعطهم إن قدرت جميعاً، الحديث(3).

وليس المراد هو وجوب إعطاء الجميع؛ لأنّه ـ مضافاً إلى كونه مغايرللبسط على جميع الأصناف ـ تكون هذه العبارة في رواية أبي مريم مذيلةبقوله عليه‏السلام : وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك(4). فراجع، فلا محالة يكون المراد هوالاستحباب.


  • (1) العروة الوثقى 2: 137 مسألة2755.
  • (2) كالعلاّمة في تذكرة الفقهاء 5: 338 مسألة 249، ومنتهى المطلب 8: 400، الفرع الأوّل، والعاملي فيمدارك الأحكام 5: 265.
  • (3) تهذيب الأحكام 4: 51 ح131، وعنه وسائل الشيعة 9: 267، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاةب28 ح4.
  • (4) تفسير العيّاشي 2: 90 ح67، وعنه وسائل الشيعة 9: 267، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاةب28 ح5.
(صفحه292)

مسألة 2: تجب النيّة في الزكاة، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين، دونالوجوب والندب وإن كان أحوط، فلو كان عليه زكاة وكفّارة مثلاً وجب تعيينأحدهما حين الدفع، بل الأقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة. نعم، لايُعتبرتعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة؛ أنّه من الأنعام أو النقدين أو الغلاّت، فيكفيمجرّد كونه زكاة، لكن ذلك إذا كان المدفوع من غير الجنس الزكوي قيمة فيوزّععليها بالنسبة. وأمّا إذا كان من أحدها، فينصرف إليه إلاّ مع قصد كونه بدلاً أو قيمة.

نعم، لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل، فأخرج شاة من غير تعيين،يوزّع بينهما إلاّ مع الترديد في كونه إمّا من الإبل، وإمّا من الغنم؛ فإنّ الظاهر عدمالصحّة، ويتولّى النيّة الحاكم عن الممتنع، ولو وكّل أحداً في أداء زكاته، يتولّىالوكيل النيّة إذا كان المال الذي يزكّيه عند الوكيل وكان مُخرجاً لزكاته. وأمّا إذأخرج مقدار الزكاة ودفع إلى شخص ليوصله إلى محلّه، يجب عليه أن ينوي كونما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة، ويكفي بقاؤها في خزانة نفسه وإن لم يحضرهوقت الأداء تفصيلاً.

ولو دفع المال إلى الفقير بلا نيّة، فله تجديدها ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين.وأمّا لو كانت تالفة، فإن كانت مضمونة على وجه لم يكن معصية اللّه‏، واشتغلت ذمّةالآخذ بها، له أن يحسبها زكاة كسائر الديون، وأمّا مع الضمان على وجه المعصيةلايجوز احتسابها زكاة، كما أنّه مع تلفها بلا ضمان لا محلّ لما ينويها زكاة1.

1ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:

الأوّل: حيث إنّ الزكاة من الاُمور القصديّة التي لا تتحقّق بدون القصدإليها، وكذلك تكون من الاُمور القربيّة التي يعتبر فيها قصد القربة وإن‏لم‏تكنمن الاُمور العباديّة، فلا محالة يعتبر في تحقّقها قصد عنوان الزكاة أوّلاً، ونيّة

(صفحه293)

القربة ثانياً، فلو دفع شاة إلى فقير مثلاً، ودار أمرها بين أن تكون بعنوانالزكاة الواجبة على الدافع، أو بعنوان الصدقة المستحبّة عليه، لا يتعيّن للأوّلإلاّ مع القصد، كما في الصلاة من هذه الجهة وإن كان بينهما الفرق من جهةالعباديّة والقربيّة فقط.

وأمّا قصد الوجوب والاستحباب، فلا دليل على اعتباره؛ سواء كان بنحوالغائيّة أو الوصفيّة؛ لعدم اعتبار قصد الوجه وإن كانت الرعاية أحوط،وقد قوّى في المتن لزوم رعاية التعيين بالإضافة إلى زكاة المال وزكاة الفطرة؛لأنّهما وإن كانا واجبين والوجوب بعنوان الزكاة، إلاّ أنّهما نوعان من الواجب،كصلاتي الظهر والعصر؛ حيث إنّه يجب التعيين فيهما، ولا يتحقّق التعيّن بدونالتعيين.

وقد استدرك في المتن أنّه لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنّهمن الأنعام، أو النقدين، أو الغلاّت، فيكفي مجرّد كونه زكاة مع النيّة، لكنقد فصّل فيه في هذا الفرض بين ما إذا كان المدفوع من غير الجنس الزكويوبعنوان القيمة، فيوزّع عليها بالنسبة، وبين ما إذا كان المدفوع من أحدها،كما إذا كان من الغلاّت فرضاً، ففي هذه الصورة ينصرف الإطلاق إلى‏الجنسالمدفوع إلاّ مع قصد البدليّة أو القيمة.

نعم، لو كان الجنس الزكوي واحداً، والواجب في الزكاة أيضاً عنوانواحداً، كما لو كان عنده أربعون من الغنم الذي تجب فيه شاة، وخمس منالإبل التي تجب فيها شاة أيضاً، فأخرج شاة، فإن كان ذلك مقروناً بالترديد فيكونه من الإبل أو الغنم، فقد استظهر فيه في المتن عدم الصحّة؛ لعين ماذكرنبالإضافة إلى زكاة المال وزكاة الفطرة من اعتبار التعيين، وإن‏لم‏يكن مقروناً

(صفحه294)

بالترديد، فقد حكم فيه بأنّه يوزّع بينهما.

لكن يرد عليه ـ بعد جعل الفرض صورة إرادة الإطلاق لا خصوصإحدى الزكاتين ـ : أنّه يجري هنا أيضاً الحكم بعدم الصحّة، لا الصحّةوالتوزيع.

المقام الثاني: فيمن يتصدّى للنيّة في باب الزكاة.

فنقول: إن كان من تجب عليه الزكاة ممتنعاً عن دفعها، فمقتضى القاعدةالمستفادة احتمالاً من آية الصدقة(1) إجبار الحاكم إيّاه، وتولّي شخص الحاكمللنيّة.

وأمّا إذا وكّل أحداً في زكاته ـ سواء كان وكيلاً مطلقاً، أو مخصوصاً بأمرالزكاة وصرفها في مصارفها ـ فإذا كان المال الذي يزكّيه عند الوكيل، وكانهو مخرجاً لزكاته، فالواجب على الوكيل حينئذٍ التصدّي للنيّة. وأمّا إذا كانالمخرج شخصه، غاية الأمر دفعها إلى شخص ليوصله إلى مصرفه من الفقراءوغيرهم، فالواجب على نفسه التصدّي لنيّة الزكاة، ويكفي بقاء هذه النيّة فيخزانة النفس، واستمرارها فيه إلى زمان الإيصال إلى الفقير، ولو كان الزمانوالشخص مجهولين عنده.

المقام الثالث: لو دفع المال إلى الفقير بلا نيّة الزكاة، فإن كانت العين باقيةعنده غير تالفه، فله تجديد النيّة ولو طال الزمان. ولو كانت تالفه، فقد فصّلفي هذه الصورة بين ما إذا كانت مضمونة، لكن على وجه لم يكن معصية اللّه‏،فللآخذ الذي اشتغلت ذمّته بها ـ لفرض الضمان ـ أن يكون ما في ذمّته محسوب


  • (1) تقدّمت في ص287.
(صفحه 295)

بعنوان الزكاة، كسائر الديون.

كما أنّه على تقدير المعصية لا يجوز الاحتساب من الزكاة؛ لما مرّ(1) من عدمجواز دفعها إلى من يرتكب المعصية بها.

وبين ما إذا لم يكن هناك ضمان، ففي التلف في هذا الفرض لا يبقى محلّلما ينويها زكاة؛ لأنّ العين غير باقية والذمّة غير مشغولة، كما لا يخفى.


  • (1) في ص251، 258 و 262.