|
وعليه: ربما يتحقّق المغايرة بين الصدر الظاهر في المذكّر، والذيل الظاهر فيالمؤنّث، بلحاظ كون الثلاث مذكوراً بنحو التأنيث، كما يقال أربعة رجالوأربع نساء، وإذا كان المراد الثلاث بالنحو المذكور في الصدر، كما لعلّه الظاهر،فلا مانع منه. وفي الغنم خمسة نصب: أربعون، وفيها شاة، ثمّ مائة وإحدى وعشرون، وفيهشاتان، ثمّ مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياهعلى الأحوط، والمسألة مشكلة جدّاً، ثمّ أربعمائة فصاعداً، ففي كلّ مائة شاةبالغاًمابلغ1. 1ـ المشهور ثبوت خمسة نصب للغنم(1)، وعمدة ما يدلّ عليه قطعة منصحيحة الفضلاء المتقدّمة عنهما عليهمالسلام قالا في الشاة: في كلّ أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شيء، ثمّ ليس فيها شيءحتّى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاةواحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر منشاتين حتّى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت علىالمائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه. ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائةففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغأربعمائة، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة، وسقط الأمر الأوّل، وليسعلى ما دون المائة بعد ذلك شيء، وليس في النيّف شيء. وقالا: كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه، فإذا حال عليهالحول وجب عليه(2).
والإنصاف أنّ هذه القطعة من الصحيحة غير خالية عن الاضطراب؛ لأنّإلقاء الحكم أوّلاً بالصورة الكلّية الراجعة إلى أنّ في كلّ أربعين شاة شاة، معدلالتها على ثبوت النصب المعيّنة للغنم ـ كما في الإبل والبقر على ما تقدّم ممّا لا يكاد يستقيم. ولازم الضابطة المذكورة في صدر الكلام في الشاة وزكاتها ثبوت شاتين فيالثمانين، وثلاث شياه في مائة وعشرين من دون إضافة ولا نقيصة، فتدبّر. هذا من جهة. وأمّا الجهة الثانية: فجعل الغاية للنصاب الأوّل بلوغعشرين ومائة، والحكم بثبوت شاة واحدة فيه، ولو زادت عليها ففيها شاتان،وهكذا. والجهة الثالثة: الحكم بأربع شياه في ثلاثمائة وواحدة، ثمّ الحكم بثبوتشاة في كلّ مائة إذا بلغت أربعمائة؛ فإنّ البلوغ المذكور لا مدخل له جدّاً بعدكون الحكم مترتّباً على ثلاثمائة وواحدة ومازاد، كما لا يخفى. ولعلّه لأجل ذلك جعل في المتن ثبوت الأربع في العدد المذكور مشكلاً جدّاً. وممّا ذكرنا ظهر أنّ تعبير المتن بثبوت خمسة نصب للغنم ـ مع أنّ هذا العددبعنوانه لا يكون مذكوراً في الرواية، بخلاف الإبل والبقر ـ إنّما يكون اصطيادمن الرواية، كما لا يخفى. ثمّ إنّ هنا صحيحة اُخرى ظاهرها المنافاة مع صحيحة الفضلاء المتقدّمة،وقد أفتى على طبقها جماعة كثيرة من الفقهاء الأقدمين(1)؛ وهي رواية محمّد
|