جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه144)

ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب(1).

نظراً إلى أنّ مائتي درهم يكون معادلها من الذهب عشرين ديناراً، وذكرهإنّما هو باعتبار كونها الشائع في أيدي الناس، بخلاف الذهب.

ومنها: صحيحة البزنطي المعروفة ـ الواردة في باب خمس المعدن ـ قال:سألت أبا الحسن عليه‏السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال:ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً(2).

فإنّ المستفاد منها أنّ كون النصاب في الزكاة عشرين ديناراً أمر مسلّممفروغ عنه.

ومنها: غير ذلك من الروايات(3) الدالّة على هذا الأمر.

لكن في مقابلها روايتان دالّتان بظاهرهما على خلاف ذلك:

إحداهما: صحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه‏ عليهماالسلام قالا: في الذهبفي كلّ أربعين مثقالاً مثقال ـ إلى أن قال: ـ وليس في أقلّ من أربعين مثقالشيء(4).

قال في الوسائل بعد نقل الرواية: أقول: حمله الشيخ على نفي وجوب المثقالفيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة؛ فإنّها تجب في العشرين لما مرّ. ويحتمل


  • (1) الكافي 3: 516 ح7، وعنه وسائل الشيعة 9: 137، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب1 ح1،وص142 ب2 صدر ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 138 ح391، وعنه وسائل الشيعة 9: 494، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيهب4 ح1.
  • (3) وسائل الشيعة 9: 137 ـ 142، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب1.
  • (4) تهذيب الأحكام 4: 11 ح29، الاستبصار 2: 13 ح39، المقنع: 162، وعنها وسائل الشيعة 9: 141، كتابالزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب1 ح13.
(صفحه 145)

الحمل على التقيّة لموافقته لبعض العامّة، والتخصيص بما دون العشرين؛ لأنّهذا عامّ، وذاك خاصّ.

أقول: أمّا الحمل الأوّل فمخالف للظاهر جدّاً، خصوصاً مع التصريح في ذيلالرواية بأنّه ليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء. وأمّا الحمل على التقيّة،فلايجوِّزه مجرّد الموافقة لفتوى بعض العامّة، بل لا تصل النوبة إلى‏التقيّة معوجود بعض المرجّحات الاُخر، وقد تكرّر منّا(1) أنّ أوّل المرجّحاتعلى ما تدلّ عليه المقبولة هي الشهرة الفتوائيّة المحقّقة.

ومن الواضح: موافقة الطائفة الاُولى لها، فالأقوى إلى هنا أنّ نصابالذهب ماذهب إليه المشهور، كما في المتن.

ثانيتهما: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : رجل عنده مائةدرهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً، أيزكّيهما؟ فقال: لا،ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى يتمّ أربعون ديناراً،والدراهم مائتي درهم، الحديث(2).

مع أنّ المجموع يزيد على مائتي درهم، مضافاً إلى أنّ المذكور فيها عدمثبوت الزكاة في تسعة وثلاثين ديناراً، مع أنّ النصاب في الدينار هو عشرونبمقتضى نظر المشهور.

ولكنّ المحكي عن الصدوق(3) أنّه رواها بعين السند والمتن، لكنّ المذكور


  • (1) في ص65، 77، 88، 100 و 118.
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 92 ح267 و 268، الاستبصار 2: 38 ـ 39 ح119 و 120، وعنهما وسائل الشيعة9: 141، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة ب1 ح14.
  • (3) الفقيه 2: 11 ح32، والحاكي هو الفيض قدس‏سره في الوافي 10: 69 ح9171.
(صفحه146)

فيها «تسعة عشر»، بدل «تسعة وثلاثون»، وقد نبّه عليه في محكيّ الحدائق(1)،فيظهر من ذلك وقوع التحريف في التهذيب، ويضعف الاعتماد على روايةالشيخ، مع أنّه على تقدير الصحّة يكفي ذلك جواباً عن الإشكال الثاني ويبقىالأوّل بحاله، إلاّ أن يكون المراد وجود أحد الجنسين عند الرجل لا المجموع،والعمدة في الجواب ما أشرنا إليه من لزوم الرجوع إلى‏الشهرة كما عرفت. هذكلّه في النصاب الأوّل للذهب.

وأمّا النصاب الثاني: فهو أربعة دنانير، ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك، ويدلّ عليهصحيحة زرارة، عن أحدهما عليهم‏السلام في حديث قال: ليس في الذهب زكاة حتّىيبلغ عشرين مقالاً، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال، ثمّ على حسابذلك إذا زاد المال في كلّ أربعين ديناراً دينار(2).

وأمّا مقدار الزكاة الواجب في كلّ نصاب من العشرين والأربعة، ثمّ الأربعةوهكذا، فهو ربع العشر. ففي النصاب الأوّل يكون مقدار الزكاة نصف دينار؛وهي عشرة قراريط؛ لأنّ كلّ دينار عشرون قيراطاً، كما أنّ الدينار عبارة عنالمثقال الشرعي، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي، هذا بالنسبة إلى‏النصاب الأوّل.

وأمّا بالإضافة إلى الأربعة الزائدة الموجبة لتحقّق النصاب الثاني، فربعالعشر فيها عبارة عن قيراطان، ولا زكاة في الذهب قبل أن يبلغ عشرينديناراً، كما أنّه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء. لكنّ الفرق إنّما هو


  • (1) الحدائق الناضرة 12: 88 .
  • (2) تهذيب الأحكام 4: 12 ح30، وعنه وسائل الشيعة 9: 140، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّةب1 ح10.
(صفحه 147)

في أنّ الأقلّ من العشرين لا يكون متعلّقاً للزكاة أصلاً، وأمّا الزائد علىالعشرين قبل أن يبلغ أربعة، فليس خارجاً عن تعلّق الزكاة بالكليّة، بلمرجع تعلّق العفو به إلى عدم زيادة الزكاة قبل تحقّق الأربعة.

والثمرة تظهر في بعض الموارد السابقة، وفي عدم جواز التصرّف فيه قبلأداء الزكاة، بناءً على القول بعدم جواز التصرّف في العين الزكويّة.

ثمّ ليعلم أنّ ما تداول في زماننا ومكاننا ممّا يصنع من الذهب، ويعبّر عنهبـ «سكّة» لا يتعلّق به الزكاة وإن بلغت عشرين مثقالاً شرعيّاً؛ لأنّ الظاهر أنّمتعلّق الزكاة هو الذي كان يجعل ثمناً من الدينار، وأمّا ما يكون مبيعاً ومتاعاً،كما هو كذلك بالنسبة إلى ما عندنا، فخارج عن هذه الدائرة.

(صفحه148)

ونصاب الفضّة مائتا درهم، وفيه خمس دراهم، ثمّ كلّما زاد أربعين كان فيهدرهم بالغاً ما بلغ، وليس فيما دون المائتين شيء، وكذا فيما دون الأربعين، لكنبالمعنى المتقدّم في الذهب، والدرهم ستّة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعيّوخمسه؛ لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة1.

فائدة: الضابط الكلّي في تأدية زكاة النقدين: أنّهما بعد ما بلغا حدّ النصابـ أعني عشرين ديناراً، أو مائتي درهم ـ يُعطي من كلّ أربعين واحداً، فقد أدّىماوجب عليه وإن زاد على المفروض في بعض الصور بقليل، ولا بأس به، بل أحسنوزاد خيراً2.

1ـ قد عرفت(1) أنّه لا خلاف بينهم ظاهراً في نصاب الفضّة وأنّه مائتدرهم، وفيه خمس دراهم، ثمّ كلّما زاد أربعين كان فيها درهم بالغاً ما بلغ،ولايكون فيما دون المائتين زكاة أصلاً، ولا بالإضافة إلى ما بين النصابين، لكنبالمعنى المتقدّم في نصاب الذهب، وقد عرفت دلالة بعض الروايات المعتبرةعلى ذلك، كصحيحة الحلبي المتقدّمة(2)، فلا ينبغي الإشكال في ذلك. والدرهمعبارة عن نصف مثقال شرعيّ وخمسه؛ لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيلشرعيّة.

2ـ قد سيقت هذه الفائدة لتسهيل الأمر على المكلّف في تأدية زكاة النقدينوإن لم يكن عارفاً بخصوصيّات الحساب؛ وهي: أنّه بعد إحراز البلوغ إلى حدّالنصاب الأوّل في كلا الجنسين ـ أعني الدينار الذي يكون نصابه


  • (1) في ص144.
  • (2) في ص144 ـ 145.