جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 201)

المطلب الثاني

إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السّلطان من عين الحاصل بعنوانالمقاسمة، وما يأخذه نقداً باسم الخراج ـ أيضاً على الأصحّ ـ إذا كان مضروباً علىالأرض باعتبار الجنس الزكوي، ولو كان باعتبار الأعمّ منه فبحسابه.

ولو أخذ العمّال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً، فإن أخذوا من نفس الغلّة قهرفالظلم وارد على الكلّ، ولا يضمن المالك حصّة الفقراء، ويكون بحكم الخراج فيأنّ اعتبار الزكاة بعد إخراجه بالنسبة، وإن أخذوا من غيرها، فالأحوط عدمالاحتساب على الفقراء، خصوصاً إذا كان الظلم شخصيّاً، بل عدم جوازه حينئذٍلايخلو من قوّة، وإنّما يعتبر إخراج ما يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزكاة، فيخرج منالوسط، ثمّ يؤدّي العشر أو نصف العشر ممّا بقي.

وأمّا بالنسبة إلى اعتبار النصاب، فإن كان ما ضُرب على الأرض بعنوانالمقاسمة، فلا إشكال في أنّ اعتباره بعده؛ بمعنى أنّه يلاحظ بلوغ النصاب فيحصّته، لا في المجموع منها ومن حصّة السّلطان، ولو كان بغير عنوان المقاسمة ففيهإشكال، والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله1.

1ـ يقع الكلام فيه في اُمور:

الأوّل: لا إشكال كما أنّه لا خلاف(1) في أنّ ما يأخذه السّلطان من عين


  • (1) الحدائق الناضرة 12: 123، رياض المسائل 5: 111، جواهر الكلام 15: 379، كتاب الزكاة (تراث الشيخالأعظم): 216 مسألة24، مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 360، مستمسك العروة الوثقى 9: 151،المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 342.
(صفحه202)

الحاصل بعنوان المقاسمة يكون مستثنى من مورد تعلّق الزكاة، ويدلّ عليهـ مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة الأوّليّة الدالّة على اعتبار الملكيّة والتمكّن منالتصرّف كما تقدّم(1) ـ روايات متعدّدة، مثل:

صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً، عن أبي جعفر عليه‏السلام أنّهما قالا له:هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كلّ أرض دفعها إليكالسّلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج اللّه‏ منها الذي قاطعك عليه، وليسعلى جميع ما أخرج اللّه‏ منها العُشر، إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعدمقاسمته لك(2).

ورواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفةوما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعتركت أرضه في يده ـ إلى أن قال: ـ وما اُخذ بالسيف فذلك إلى‏الإمام يقبّلهبالذي يرى، كما صنع رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بخيبر، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرضالعُشر ونصف العشر في حصصهم، الحديث(3).

ومنها: غير ذلك من الروايات(4) الدالّة عليه، الواردة في هذا المجال.

الثاني: ما يأخذه السّلطان بعنوان الخراج لا من عين الحاصل، وقد فصّل


  • (1) في ص34 ـ 41.
  • (2) الكافي 3: 513 ح4، تهذيب الأحكام 4: 36 ح93، الاستبصار 2:25 ح70، وعنها وسائل الشيعة 9: 188،كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب7 ح1.
  • (3) الكافي 3: 512 ح2، تهذيب الأحكام 4: 38 ح96، وص118 ح341، الاستبصار 2: 25 ح73، وعنهوسائل الشيعة 9: 189، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب7 ح2.
  • (4) وسائل الشيعة 9: 188 ـ 190 و 192 ـ 193، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب7 و 10.
(صفحه 203)

فيه في المتن بين ما إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي،فيكون من المؤنة ومستثنى، فالزكاة خارجة عنه، وبين ما إذا كان مضروبباعتبار أنواع الغلاّت التي يزرع فيها، لا خصوص الجنس الزكوي، فاللازمالمحاسبة وملاحظة أنّ أيّ مقدار يقع في مقابل الجنس الزكوي، وأيّ مقدار فيمقابل غير الجنس الزكوي، فلا يرتبط بالزكاة، لكن في مقابل ذلك صحيحةواحدة تدلّ على الخلاف، وهي:

رواية رفاعة بن موسى ـ على طريق الشيخ قدس‏سره ـ عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال:سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها، فيؤدي خراجها إلى‏السّلطان، هلعليه فيها عشر؟ قال: لا(1).

ولكنّ الشهرة الفتوائيّة المحقّقة مع سائر الروايات، بل لم ينسب الخلاف إلإلى أبي حنيفة، حيث حكي عنه أنّه لا زكاة في الأراضي الخراجيّة(2).

مضافاً إلى أنّ كلمة «الخراج» في مقابل المقاسمة اصطلاح فقهيّ، وهما مثلالفقير والمسكين، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، مع أنّ صحيحةأبي بصير ومحمّد بن مسلم المتقدّمة ـ الدالّة على ثبوت العشر بعد المقاسمة وإن كان يمكن حملها فرضاً على خصوص المقاسمة وعدم الدلالة على الخراج،إلاّ أنّ رواية صفوان وأحمد بن محمّد بن أبى نصر المتقدّمة الصحيحة أيض


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 37 ح94، الاستبصار 2: 25 ح71، الكافي 3: 543 ح3، وعنها وسائل الشيعة 9: 193،كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب10 ح2.
  • (2) الخلاف 2: 68 مسألة 80 ، المعتبر 2: 540، تذكرة الفقهاء 5: 154 ـ 156، منتهى المطلب 8 : 210 ـ 211،الحدائق الناضرة 12: 127، بدائع الصنائع 2: 170 ـ 173، تحفة الفقهاء 1: 322 ـ 323، مجمع الأنهر1: 323 ـ 324، المبسوط للسرخسي 2: 207 ـ 208، حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار 2: 355.
(صفحه204)

ـ الدالّة على ثبوت الزكاة في غير الخراج ـ لا يمكن دعوى الاختصاصبالخراج الاصطلاحي غير الشامل للمقاسمة.

ومن هنا يظهر أنّ المراد بالكلمتين أمر واحد؛ وهو ما يأخذه السّلطان،سواء كان من عين الحاصل، أو النقد، أو غيرهما، كما لا يخفى، ويمكن حملالروايتين المتعارضتين على التفصيل المذكور في المتن.

الثالث: ما يأخذه العمّال ظلماً زائداً على ما قرّره السّلطان، وقد فصّل فيهأيضاً بين الأخذ من نفس الغلّة قهراً، فحينئذٍ يكون الظلم وارداً على الكلّ،ولا وجه لضمان المالك لحصّة الفقراء بعد توجه الظلم إلى المجموع، وإن‏أخذومن غير الغلّة، فقد احتاط بعدم الاحتساب على الفقراء، خصوصاً إذا كانالظلم شخصيّاً، بل نفى فيه خلوّ عدم الجواز عن القوّة.

والوجه في ذلك فيما إذا كان الظلم شخصيّاً متوجّهاً إلى المالك؛ لفرضالتوجّه إليه فقط. وأمّا وجه الاحتياط في غيره أيضاً فواضح؛ لأنّ الأخذ منغير الغلّة يوجب عدم الارتباط بالفقراء، وسيأتي إن شاء اللّه‏ في هذا المجالكلام.

الرابع: أنّ ما يأخذه السّلطان إنّما يعتبر إخراجه من حيث الزكاة؛ بمعنى أنّهيخرج أوّلاً ثمّ يؤدّي العشر أو نصفه ممّا بقي. وأمّا بالإضافة إلى اعتبار النصابولزوم رعايته في وجوب الزكاة، فقد فصّل فيه بين ما إذا كان المضروب علىالأرض بعنوان المقاسمة الاصطلاحيّة، فلا إشكال في أنّ اعتباره بعده؛ بمعنىأنّه يلاحظ النصاب في خصوص حصّته، لا في المجموع منها ومن حصّةالسّلطان؛ والوجه فيه واضح.

(صفحه 205)

ولو كان بغير عنوان المقاسمة الكذائيّة، فقد احتاط فيه لو لم يكن الأقوىبالاعتبار قبل إخراج حصّة السّلطان؛ والسرّ فيه ما عرفت من توجّه الظلماليه، ولا ارتباط للفقير في ذلك.