جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 213)

المحقّق المزبور قدس‏سره ، وأنّ ما استدلّ به بنفع المشهور صحيح.

الدعوى الثانية: أنّ المؤن المذكورة وإن كانت مستثناة كما عرفت، لكنمقتضى الاحتياط بل الأقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها، فإذا بلغ النصابتعلّق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط، ولكن تخرج المؤن من الكلّ، ثمّ تخرجالزكاة من الباقي قلّ أو كثر، ولو استوعبت المؤنة تمام الحاصل، فلا زكاة أصلاً؛والوجه في هذه الدعوى ظهور أدلّة النصاب في أنّه ملحوظ.

ففي صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم المتقدّمة(1) التصريح بثبوت الزكاةفيما يحصل بيده بعد إخراج المقاسمة التي يأخذها السّلطان، وهكذا ظاهرغيرها، ولا غرو في التفصيل بين المقاسمة والخراج، وبين المؤونة المصروفة فيتحصيل الغلّة في كون اعتبار النصاب في الأوّل بعدهما وفي الثاني قبله،خصوصاً مع ملاحظة ما عرفت من صعوبة إقامة الدليل على الثاني، وكونهلبيّاً يقتصر فيه على المقدار المتيقّن، بخلاف الأوّل.

ثمّ إنّ المراد بالمؤونة ما أفاده في المتن، غاية الأمر أنّه ينبغي توضيح بعضموارده:

مثل ما يصرفه مالك البستان ممّا يعدّ من مؤونة تعمير البستان واحتياجهفي حفظه وبقائه إليه، لا من مؤونة ثمرته، إلاّ إذا كان صرفه من المشتريللثمرة أو نحوه لأجل الثمر الذي اشتراه أو ملكه بالإجارة؛ فإنّه يرتبط حينئذٍبعنوان الثمرة ويكون من المؤونة المستثناة.

ومثل اُجرة الأرض؛ ولو كانت الأرض مغصوبة ولم يرد الغاصب إعطاءما عليه من الاُجرة؛ فإنّ ثبوت الاُجرة في ذمّته يكفي في الاستثناء وإن كان


  • (1) في ص203.
(صفحه214)

الزرع مملوكاً له في هذه الصورة أيضاً.

ومثل ما إذا كان العامل هو المالك أو المتبرّع بالعمل؛ فإنّه لا يجوز لهاحتساب اُجرته حينئذٍ، ولو كان غيرهما يجوز ذلك، والوجه واضح.

ومثل اُجرة الأرض والعوامل؛ فإنّهما إن كانا مملوكين له، فلا تعدّ من المؤن.وإن كان اشتراهما للزرع والسقي، فقد وقع التفصيل فيه بين ما يبقى عينها بعداستيفاء الحاصل، فاحتاط عدم الاحتساب، نعم، لو حصل فيهما نقصان منحيث القيمة، ففي احتساب النقصان وجه وجيه؛ للارتباط بهذه الثمرة والزرع،لكن مقتضى الاحتياط الخلاف، كما هو ظاهر.

(صفحه 215)

مسألة 3: الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله؛ سواء كان من مالهأو اشتراه، فلو كان بعضه من ماله الغير المزكّى، فالظاهر صيرورة الفقراء شريكاً معالزارع بمقدار حصّتهم، وتحسب البقيّة من المؤونة1.

1ـ قد استظهر في هذه المسألة أنّه يلاحظ في البذر ـ الذي عرفت أنّه منالمؤونة المستثناة ـ قيمته يوم الزرع لا مثله، مع إمكان اختلاف القيمة جدّاً؛سواء كان من ماله الشخصي، أو اشتراه من الغير؛ وذلك لأنّها هي التي ينطبقعليها عنوان المؤونة المصروفة في هذه الزراعة.

ولو كان بعض البذر من ماله غير المزكّى، فقد استظهر فيه صيرورة الفقراءشريكاً مع الزارع بمقدرا حصّتهم. وعليه: فالبقيّة بعد الشركة تحسب منالمؤونة، وتجري عليها أحكامها، وهو يدلّ على كون المبنى هي الشركةالحقيقيّة، وسيأتي(1) هذا البحث إن شاء اللّه‏.


  • (1) في ص318 ـ 321.
(صفحه216)

مسألة 4: لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المؤونة عليهما بالنسبة. وكذا الخراجالذي يأخذه السّلطان؛ إن كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لاخصوصالزكوي، والظاهر توزيعها على التبن والحبّ1.

1ـ لو اجتمع مع الزكوي ـ الذي هي عبارة عن الغلاّت الأربع كما تقدّم(1) غيره ممّا هو خارج عن الأربعة، كبعض النباتات الاُخر، فمن الواضح: أنّهتوزّع المؤونة المصروفة بالنسبة، فالمستثناة مقدار وقع في مقابل الغلاّت.

وأمّا الخراج بالمعنى الأعمّ الذي يأخذه السّلطان، فإن كان مضروباً علىالأرض بلحاظ خصوص الجنس الزكوي، فجميعه خارج، وإن كان مضروبعلى مطلق الزرع أعمّ من الغلاّت الأربع، فالظاهر التوزيع. وقد استظهر فيالذيل أنّ المؤونة توزّع على التبن الذي يبقى عنده نوعاً وعلى الحبّ، والوجهفيه واضح.


  • (1) في ص61 ـ 66 و 165.
(صفحه217)

مسألة 5: لو كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديده، فلا يبعد التفصيل بينماكان عمله لها فيوزّع عليها، وبين ما إذا عمل للسنة الاُولى وإن انتفع منه في سائرالسنين قهراً، فيحسب من مؤونة الاُولى، فيكون غيرها بلا مؤونة من هذه الجهة1.

مسألة 6: لو شكّ في كون شيء من المؤن أو لا، لم يُحسب منها2.

1ـ لو كان لعمل مدخليّة وأثر في ثمر سنين متعدّدة لا في خصوص هذهالسنة، فقد نفى البعد في المتن عن التفصيل بحسب نيّة العامل، فإن كان من نيّتهالعمل لمجموع تلك السنوات توزّع المؤونة على تلك السنوات، ولااختصاصلها بالسنة الاُولى التي هو فيها، وإن كان من نيّته العمل للسنة الاُولى ـ وإن‏كانيعلم بالانتفاع في سائر السنين أيضاً ـ فتحسب من مؤونة خصوص هذهالسنة؛ والوجه في التفصيل ظاهر.

2ـ لو شكّ في كون شيء من المؤونة المستثناة أو لا، ففي المتن: لم‏يحسبمنها؛ أي من المؤونة؛ والسرّ توقّف الاستثناء على إحراز كونها مؤونة خارجةعن دائرة تعلّق الزكاة، فمع عدم الإحراز يبقى الوجوب بحاله، إلاّ أن‏يقال: إنّالخارج هي المؤونة الواقعيّة، فمع الشكّ فيها لا مجال للرجوع إلى‏أصالة العموم،إلاّ أن يكون الاستصحاب جارياً في الشيء الذي شكّ في كونه مؤونة، فتدبّر.