جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه22)

والربح لليتيم(1).

فإنّ المراد من اليتيم غير البالغ؛ سواء كان ذات والد، أم لا، ويؤيّده ـ مضافإلى ذكر الرواية في الوسائل في باب اعتبار البلوغ فيمن تجب عليه الزكاة ـ أنّلليتيم خصوصيّتين: إحداهما: الصغر، والاُخرى: كونه غير ذات والد، والمرادهي الخصوصيّة الاُولى المجتمعة مع ثبوت الوالد، ويدلّ عليه التعبير في بعضالروايات الآتية بكون السائل له إخوة صغاراً، مضافاً إلى‏أنّه لو سقطت الزكاةعن كلّ يتيم ولو لم يكن صغيراً، يلزم خروج أكثر الناس عن دائرة هذالوجوب؛ لعدم ثبوت الوالد لهم.

وبالجملة: لا ريب في أنّ المراد باليتيم هو الصغير غير البالغ؛ سواء كان لهوالد، أم لا.

ورواية محمّد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‏السلام أسأله عن الوصيّ أيزكّي زكاة الفطرة على اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال:فكتب عليه‏السلام : لا زكاة على يتيم(2).

ورواية يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام إنّ لي إخوةصغاراً، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبتعليهم الزكاة. قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال: إذا اتّجر به فزكّه(3).


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 26 ح60، الكافي 3: 540 ح1، وعنهما وسائل الشيعة 9: 83 ، كتاب الزكاة، أبواب منتجب عليه الزكاة ب1 ح1.
  • (2) الكافي 3: 541 ح8 ، الفقيه 2: 115 ح495، المقنع: 213، تهذيب الأحكام 4: 30 ح74 وص334 ح1049،وعنها وسائل الشيعة 9: 84 ، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ب1 ح4، وص326، أبواب زكاةالفطرة ب4 ح2.
  • (3) الكافي 3: 541 ح7، تهذيب الأحكام 4: 27 ح66، الاستبصار 2: 29 ح84 ، وعنها وسائل الشيعة 9: 85 ،كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ب1 ح5.
(صفحه 23)

والظاهر أنّ المراد من الذيل صورة اتّجار الولي لا نفس الصغير، والخطابإنّما يكون متوجِّهاً إلى الولي؛ لأنّ الصغير لا يمكن له الاتّجار بوجه، ويؤيّدهإفراد الضمير الشاهد على ثبوت الأمر بالزكاة ـ سواء كان المراد به الوجوبأم الاستحباب ـ بالإضافة إلى الولي، مع أنّ جملة «مالم‏تجب عليهم الصلاة»يكون الضمير فيها بصورة الجمع، كما هو غير خفيّ.

ويمكن أن تقرأ بصيغة المبني للمفعول؛ يعني إذا وقع الاتّجار به ولو من غيرالولي، وغير من له الاختيار، بناءً على ما تقدّم في صحيحة الحلبي المتقدّمة منقوله عليه‏السلام : «فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم»، مع‏أنّ ملاحظة ثبوتالزكاة إنّما هي بلحاظ الربح الذي هو مال لليتيم وإن كان العامل ضامنبالإضافة إلى أصل المال.

وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال(1)، ومقتضى إطلاقها عدمالفرق بين المال الصامت وبين غيره.

ثمّ إنّه بقي فيما يتعلّق باعتبار البلوغ أمران مذكوران في المتن:

أحدهما: أنّه إذا اتّجر له الوليّ الشرعيّ يستحبّ له إخراج زكاة مالالطفل، كما يستحبّ له إخراج زكاة غلاّته. وأمّا مواشيه، فلا تتعلّق بهالزكاة؛ أي حتّى بنحو الاستحباب، قال المحقّق في الشرائع: نعم، إذا اتّجرله من إليه النظر استحبّ له إخراج الزكاة من مال الطفل(2)؛ وهذا ـ أيالاستحباب ـ هو المشهور بين الأصحاب(3)، بل عن بعض دعوى الإجماع


  • (1) وسائل الشيعة 9: 83 ـ 89 ، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ب1 و2.
  • (2) شرائع الإسلام 1: 140.
  • (3) مختلف الشيعة 3: 29، مدارك الأحكام 5: 16 ـ 17، الحدائق الناضرة 12: 21 ـ 22، مصباحالفقيه 13 (كتاب الصلاة): 17.
(صفحه24)

عليه(1)، وحكي عن المقنعة التعبير بلفظ الوجوب(2)، وعن الحلّي نفي الوجوبوالاستحباب(3).

وفي جملة كثيرة من الروايات ما يظهر منه الوجوب بتعبيرات مختلفة،كالتعبير بالوجوب، أو الأمر بأداء زكاته، أو استثناء مال الطفل في صورةالتجارة به عن عدم الوجوب، وما أشبه ذلك(4).

لكن في المصباح: أنّ المتعيّن إمّا حملها على التقيّة، أو الاستحباب، لالمجرّدإعراض الأصحاب عن ظاهرها ـ حيث لم ينقل القول به إلاّ عن ظاهر المفيد؛أي في المقنعة، والشيخ حمله على الاستحباب(5) ـ بل لمعارضتها بالرواياتالآتية في مبحث زكاة مال التجارة(6)، الصريحة في نفي الوجوب.

وهذه الأخبار وإن كان موردها أخصّ من مطلق مال التجارة،ولكن قد ورد مثل هذه الأخبار أخبار كثيرة في مطلق مال التجارة، وفيخصوص تجارة البالغين أيضاً ممّا كان ظاهره الوجوب ـ إلى أن قال: ـ فلابدّفي الجمع بينها، وبين تلك الأخبار، إمّا بحمل ما ظاهره الوجوب على تأكّدالاستحباب، أو الحمل على التقيّة(7).


  • (1) المعتبر 2: 487، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2: 299، منتهى المطلب 8 : 26، مفتاح الكرامة 11: 22.
  • (2) المقنعة: 238، والحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 12: 22، والعاملي في مفتاح الكرامة 11: 24،والطباطبائي في رياض المسائل 5: 35، والنجفي في جواهر الكلام 15: 28.
  • (3) السرائر 1: 441، والحاكي هو الشهيد في البيان: 276 ـ 277، والعاملي في مدارك الأحكام 5: 18، وقالبعد نقل عبارة السرائر: وهذا القول جيّد على أصله، بل لا يبعد المصير إليه، وغيرهما.
  • (4) وسائل الشيعة 9: 83 ـ 89 ، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ب1 ح10، وب2 ح1، 2، 4 و 5.
  • (5) تهذيب الأحكام 4: 27 ذح64.
  • (6) في ص69 ـ 72.
  • (7) مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 19.
(صفحه 25)

أقول: حمل الوجوب في عبارة المقنعة على الوجوب اللّغوي ـ بمعنى الثبوتغير المنافي للاستحباب، كما في قوله تعالى: «فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا»(1) على ماتعرف لا مانع منه أصلاً، فلا دلالة فيه على الوجوب الشرعيّ الذي هومقابل للاستحباب.

ولو كان مفاده هو الوجوب الفقهي، فالحمل على تأكّد الاستحباب لا وجهله أصلاً؛ فإنّ مثل هذا الحمل إنّما يكون مجراه صيغة الأمر لا لفظ الوجوب؛فإنّ قوله عليه‏السلام : «فزكّه» في بعض الروايات يصحّ حمله على الاستحباب دونكلمة الوجوب، كما هو غير خفيّ.

وأمّا ما يدلّ على ثبوت الزكاة في غلاّت اليتيم، فهي صحيحة زرارة ومحمّدابن مسلم أنّهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء، فأمّالغلاّت فعليها الصدقة واجبة(2).

والظاهر أنّ المراد من الوجوب الثبوت؛ لعدم ثبوت التكليف في حقّه.

ويؤيّده أنّ التكليف لابدّ وأن يتعلّق بفعل المكلّف، كقوله ـ تعالى ـ : «وَلِلَّهِعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»(3)، وقوله ـ تعالى ـ : «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَعَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ»(4).

والرواية تدلّ بظاهرها على وجوب الزكاة في الغلاّت، ولا محالة يكون


  • (1) سورة الحجّ 22: 36.
  • (2) الكافي 3: 541 ح5، تهذيب الأحكام 4: 29 ح72، الاستبصار 2: 31 ح90، وعنها وسائل الشيعة 9: 83 ،كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ب1 ح2.
  • (3) سورة آل عمران 3: 97.
  • (4) سورة البقرة 2: 183.
(صفحه26)

المراد به الثبوت لا الوجوب الاصطلاحي الذي لابدّ وأن يكون متعلّقاً بفعلالمكلّف، فلا محالة يكون المراد من الوجوب هو الثبوت، كما في قوله ـ تعالى ـ :«فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَ أَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» كناية عن ذبحالهدي من الغنم أو الإبل، الموجب لثبوت جنوبها على الأرض، فتدبّر.

ودعوى عدم الفصل بين الغلاّت والمواشي كماترى، ولو أبيت إلاّ عنالظهور في ثبوت الوجوب، فهنا صحيحة اُخرى صريحة، أو موثّقة تدلّ علىنفي الوجوب في الغلاّت؛ وهي:

ما رواه أبو بصير، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام أنّه سمعه يقول: ليس في مال اليتيمزكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّةزكاة(1).

وممّا ذكرنا ظهر وجه تفصيل المتن بثبوت الاستحباب في الغلاّت دونالمواشي؛ لعدم الدليل عليه فيها، كما لا يخفى، ولا ملازمة بين الأمرين.

ثانيهما: ظرف زمان اعتبار البلوغ، والمذكور في المتن أنّ «المعتبر البلوغأوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقت التعلّق».

أقول: أمّا كفاية البلوغ قبل وقت التعلّق، فهي ممّا لا إشكال فيه؛ لأنّه وقتتعلّق الوجوب والتكليف، فيكفي البلوغ قبله. وأمّا البلوغ في جميع الحولفيما اعتبر فيه الحول، فمستنده رواية صحيحة منقولة في باب واحد من الوسائلبكيفيّتين:


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 29 ح73، الاستبصار 2: 31 ح91، وعنهما وسائل الشيعة 9: 86 ، كتاب الزكاة، أبوابمن تجب عليه الزكاة ب1 ح11.