(صفحه 263)
مسألة 19: إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً، أو صرفها فيمصرف معيّن من مصارف الزكاة، وجب عليه، لكن لو سهى وأعطى غيره أو صرفهفي غيره أجزأه، ولا يجوز استردادها من الفقير حتّى مع بقاء العين، بل الظاهركذلك فيما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات والعمد وإن أثم بسبب مخالفة النذرحينئذٍ، وتجب عليه الكفّارة1.
1ـ في هذه المسألة التي يكون المفروض فيها الالتزام بسبب النذر أو أحدأخويه ـ بأن يعطي زكاته فقيراً معيّناً كزيد مثلاً، أو بأن يصرفها في مصرفمعيّن من المصارف الثمانية المتقدّمة المذكورة في آية الصدقة، كما عرفت(1) لابدّ أوّلاً من التوجّه والالتفات إلى صحّة هذا النذر ومثله وانعقاده؛ لثبوتالرجحان في متعلّق النذر، من دون أن يكون فرق بين اختلاف الفقراء فيبعض الخصوصيّات، كالعلم، والاشتغال بالعلوم الحوزويّة، أو الشدّة فيالتقوى، أو كونه رحماً أو قريباً له، وبين أنلايكون.
وكذا من دون فرق بين أن يكون المصرف الذي عيّنه في النذر صاحبرجحان زائد أم لا، بعد الاشتراك مع غيره في عنوان المصرفيّة، وعدمخصوصيّة من هذه الجهة أصلاً، وكيف كان ففي المسألة صورتان:
الاُولى: ما لو عرض له السّهو والنسيان، وأعطى غير ذلك الفقير الذيعيّنه في النذر لأجله، أو صرفها في غير المصرف الذي عيّنه، فالبحث فيهتارة: يقع في الإجزاء وعدمه، واُخرى: في جواز الاسترداد من الفقير الذيأعطاها إيّاه وعدمه.
(صفحه264)
أمّا الأوّل: فالظاهر أنّه لا مجال للإشكال في الإجزاء؛ لأنّه قد وضعت الزكاةفي محلّها، والنذر المذكور وإن كان صحيحاً يجب الوفاء به، إلاّ أنّ عروضالسّهو المانع عن تحقّق الوفاء لا أثر له إلاّ في عدم الحرمة وعدم لزوم الكفّارة،ولا يؤثّر في الزكاة ولا يوجب قدحاً.
وأمّا الثاني: فالظاهر أنّه لا يجوز الاسترداد بوجه بعد وقوع الزكاة فيمحلّها من الفقير وسائر المصارف، وذلك من دون فرق بين صورتي عدم العينوبقاؤها، كما لا يخفى.
الثانية: ما لو فعل ذلك مع التوجّه والعمد والالتفات، وقد استظهر في المتنأنّ الحكم فيها أيضاً كذلك، والظاهر أنّه لأجل وقوع الزكاة في موضعها، غايةالأمر أنّ تحقّق مخالفة النذر حينئذٍ يكون مسبّباً عن التعمّد، فيتحقّق الإثموتجب عليه الكفّارة.
(صفحه 265)
(صفحه266)
أوصاف المستحقّين للزكاة
القول في أوصاف المستحقّين للزكاة
وهي اُمور:
الأوّل: الإيمان، فلا يُعطى الكافر، ولا المخالف للحقّ وإن كان من فرق الشيعة،بل ولا المستضعف من فرق المخالفين إلاّ من سهم المؤلّفة قلوبهم، ولا يُعطى ابنالزنا من المؤمنين في حال صغره، فضلاً عمّن كان من غيرهم. ويُعطى أطفال الفرقةالحقّة؛ من غير فرق بين الذكر والاُنثى، ولا بين المميّز وغيره، بل لو تولّد بين المؤمنوغيره اُعطي منها إذا كان الأب مؤمناً، ومع عدم إيمانه لا يُعطى وإنكانت الاُمّمؤمنة. ولا تُسلّم إلى الطفل، بل تُدفع إلى وليّه، أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطةأمين، والمجنون كالطفل.
أمّا السفيه، فيجوز الدفع إليه وإن تعلّق الحجر به مع شرائطه1.
1ـ يعتبر في المستحقّين للزكاة من الأوصاف اُمور:
الأوّل: الإيمان، واعتبار هذا الأمر في الجملة مع كون مقتضى إطلاق الآيةـ على تقديره ـ في مثل الفقير والمسكين من الأصناف الثمانية، لا من سهمالمؤلّفة قلوبهم، كما عرفت المراد بهم فيما مضى(1)، يمكن أن يقال بأنّ دعويه من
(صفحه267)
ضروريّات المذهب، بل الدين كما عن الجواهر(1). وكذا المخالف للحقّ وإن كانمن فرق الشيعة، كالكيسانيّة والزيديّة والفطحيّة والواقفيّة، أو كان من فرقالمخالفين وكان مستضعفاً إلاّ من السهم المذكور، ويدلّ على الأمر الأخيرروايات:
منها: صحيحة بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في حديث قال:كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللّه عليه وعرّفه الولايةفإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة؛ فإنّه يعيدها؛ لأنّه وضعها في غير مواضعها؛ لأنهلأهل الولاية، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء(2)، ومن التعليليستفاد عدم جواز الإعطاء إلى الكافر بطريق أولى.
ومنها: صحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام أنّهما قالا فيالرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة، ثمّيتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كلّ صلاة صلاّها، أو صومأو زكاة، أو حجّ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادةشيء من ذلك غير الزكاة لابدّ أن يؤدّيها؛ لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها،وإنّما موضعها أهل الولاية(3).
وهنا روايات دالّة على عدم جواز صرف الزكاة في غير المؤمن،
- (2) تهذيب الأحكام 5: 9 ح23، وعنه وسائل الشيعة 9: 216، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاةب3 ح1.
- (3) الكافي 3: 545 ح1، تهذيب الأحكام 4: 54 ح143، علل الشرائع: 373 ح1، وعنها وسائل الشيعة9: 216، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب3 ح2.