(صفحه322)
زكاة الأبدان
المقصد الثاني: في زكاة الأبدان
وهي المسمّاة بزكاة الفطرة، وقد ورد فيها: «أنّه يتخوّف الفوت على من لمتدفععنه»(1) و«أنّها من تمام الصّوم، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله من تمام الصلاة(2)».
والكلام فيمن تجب عليه، وفي جنسها، وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مصرفها1:
1ـ وهي واجبة إجماعاً من المسلمين كما في العروة(3)، ولم ينقل الخلاف فيهإلاّ من شاذّ من العامّة(4) كما في محكي الجواهر(5)، بل يظهر من بعض الروايات
- (1) الفقيه 2: 118 ح508، الكافي 4: 174 ح21، علل الشرائع: 389 ح1، وعنها وسائل الشيعة 9: 328، كتابالزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب5 ح5.
- (2) الفقيه 2: 119 ح515، المقنعة: 264، وعنهما وسائل الشيعة 9: 318، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرةب1 ح5.
- (3) العروة الوثقى 2: 159 ـ 160 فصل في زكاة الفطرة، وكذا في جواهر الكلام 16: 173، وفي الخلاف2: 129 مسألة156، ومستند الشيعة 9: 377، أنّه إجماعيّ، وفي تذكرة الفقهاء 5: 365، أنّها واجبة بإجماعالعلماء، وفي منتهى المطلب 8 : 421، قد أجمع العلماء كافّة على وجوب زكاة الفطرة، وفي مصابيحالظلام 10: 555، أنّ وجوبها إجماعي الشيعة، بل وضروريّ مذهبهم، وفي كتاب الزكاة (تراث الشيخالأعظم): 398، أنّ وجوبها كاد يعدّ من الضروريّات.
- (4) المغني لابن قدامة 2: 645، الشرح الكبير 2: 645، المجموع 6: 85 ، مقدّمات ابن رشد 1: 253، بدايةالمجتهد 1: 287.
- (5) جواهر الكلام 16: 173.
(صفحه323)
أنّ أوّل ما نزل في القرآن من الزكاة اُريد بها الفطرة؛ إذ لم يكن للناس أموالتبلغ النصاب، كما ورد في صحيحة هشام هذا التعبير مع التعليل بهذه العلّة،والتعبير بهذا العنوان(1).
وأمّا وجه التسمية بزكاة الفطرة؛ فهي أحد الاُمور المذكورة في العروة:
أحدها: أن تكون الفطرة بمعنى الخلقة، فزكاة الفطرة ـ أي زكاة البدن ـ منحيث إنّها تحفظه عن الموت، أو تطهّره من الأوساخ، وهو المناسب لعنوانالفصل.
ثانيها: أن تكون بمعنى الدين؛ أي زكاة الإسلام والدين.
ثالثها: أن تكون بمعنى الإفطار؛ لكون وجوبها يوم الفطر.
وقد ورد في شأنها الروايات الكثيرة التي أشار إلى جملة منها في المتن، وفيذيل الرواية الثانية: أنّ اللّه ـ تعالى ـ قد بدأ بها قبل الصلاة وقال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنتَزَكَّى * وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِى فَصَلَّى»(2).
والمراد من الزكاة في الآية ـ كما ورد في بعض الروايات المفسّرة(3) ـ هيزكاة الفطرة، ويؤيّده أنّ الزكاة في كثير من الآيات كما ذكرنا(4) قد وقعت عطفعلى الصلاة لا بالعكس، فتدبّر.
- (1) الفقيه 2: 117 ح505، الكافي 4: 171 ح3، تفسير العيّاشي 1: 43 ح35، علل الشرائع: 390 ح1، تهذيبالأحكام 4: 85 ح248، وعنها وسائل الشيعة 9: 317 و 351، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب1 ح1،وب10 ح8 .
- (2) سورة الأعلى 87 : 14 ـ 15.
- (3) الفقيه 1: 323 ح1378، تفسير العيّاشي 1: 43 ح36، وعنهما وسائل الشيعة 7: 450، كتاب الصلاة، أبوابصلاة العيد ب17 ح4، وج9: 355، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب12 ح6 و 8 .
(صفحه324)
وكيف كان، فالكلام فيها تقع في الاُمور المذكورة في المتن؛ من المكلّف،والجنس، والقدر، والوقت، والمصرف، وسيأتي التفصيل إن شاء اللّه ـ تعالى فانتظر.
(صفحه 325)
(صفحه326)
من تجب عليه زكاة الفطرة
القول فيمن تجب عليه
مسألة 1: تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلاً أو قوّة،فلا تجب على الصبّي، ولا المجنون؛ ولو أدواريّاً إذا كان دور جنونه عند دخول ليلةالعيد، ولا يجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل الأقوى سقوطها عنهمبالنسبة إلى من يعولانه، ولا على من هو مُغمىً عليه عند دخول ليلة العيد،ولا على المملوك، ولا على الفقير الذي لا يملك مؤونة سنته له ولعياله ـ زائدعلى ما يقابل الدين ومستثنياته ـ لا فعلاً ولا قوّة، والأحوط اعتبار الدين الحالّفي هذه السنة لا غيره.
نعم، الأحوط الأولى لمن زاد على مؤونة يومه وليلته صاعٌ إخراجها، بل يستحبّللفقير مطلقاً إخراجها؛ ولو بأن يُدير صاعاً على عياله ثمّ يتصدّق على الأجنبي بعدأن ينتهي الدور إليه، هذا إذا لم يكن بينهم قاصر، وإلاّ فالأحوط أن يقتصر فيالإدارة بينهم على المكلّفين، ولو أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها له ولا يردّهإلى غيره1.
1ـ يعتبر في وجوب زكاة الفطرة اُمور: