وما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلاّ جعل اللّه ذلك يوم القيامة ثعباناً من نارفضل الزكاة وعقوبة منكرها وتاركه
[فضل الزكاة وعقوبة منكرها وتاركها]
وهي في الجملة من ضروريّات الدِّين، وأنّ منكرها مندرج في الكفّار؛ بتفصيلمرّ في كتاب الطهارة(1).
وقد ورد عن أهل بيت الطهارة عليهمالسلام : أنّ مانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا منالمسلمين(2).
وليمت إن شاء يهوديّاً، وإن شاء نصرانيّاً(3).
وما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلاّ طوّقه اللّه ـ عزّ وجلّ ريعة(4) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة(5).
- (1) تحرير الوسيلة 1: 114، العاشر من النجاسات.
- (2) وسائل الشيعة 9: 32 ـ 35، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب4 ح3، 7 و 9.
- (3) الكافي 3: 505 ح14، المحاسن 1: 169 ح254، عقاب الأعمال: 281 ح7، وعنها وسائل الشيعة 9: 33،كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب4 ح5.
- (4) والريع بالكسر: الارتفاع من الأرض والطريق، كما في مجمع البحرين [2: 760]، وهو مذكور فيالكتاب العزيز في قوله ـ تعالى ـ في سورة الشعراء 26: 128: «أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ» منه.
- (5) تفسير القمّي 2: 93، الكافي 3: 505 ح19، الفقيه 2: 5 ح10، معاني الأخبار: 335 ح1، عقاب الأعمال:279 ح3، المحاسن 1: 168 ح250، وعنها وسائل الشيعة 9: 21، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاةب3 ح1.