أو على الحصر في المؤمن.
فمن القسم الأوّل: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرّضا عليهالسلام قال:سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة(1).
ومن القسم الثاني: مكاتبة عليّ بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوزأن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: لا تعطِ الصدقةوالزكاة إلاّ لأصحابك(2).
وأمّا ولد الزنا، فإن لم يكن أبواه العرفي من المؤمنين، فلا إشكال في عدمجواز إعطاء الزكاة إليه في حال الصغر. وأمّا إذا كانا مؤمنين، ففي المتن أيضالعدم، والوجه فيه عدم اللحوق بهما إلاّ في بعض الآثار الخاصّة.
وأمّا الأطفال الحقيقيّة من المؤمن ومن فرق الحقّة، فلا إشكال في جوازالدفع إليهم، من غير فرق بين الذكر والاُنثى، ولا بين المميّز وغيره، بل فيه أنّالولد لو كان أبواه مختلفين من حيث المذهب، فإن كان أبوه مؤمناً يجوز دفعالزكاة إليه، ولا عكس؛ بأن كانت اُمّه مؤمنة دون أبيه؛ فإنّه لا يجوز الدفع إليه.
وقد وردت في الأطفال أعمّ من اليتيم روايات:
كصحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : الرجل يموت ويتركالعيال، أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم، حتّى ينشؤوا ويبلغوا ويسألوا من أينكانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم، فقلت: إنّهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم
- (1) الكافي 3: 547 ح6، تهذيب الأحكام 4: 52 ح137، المقنعة: 242، وعنها وسائل الشيعة 9: 221، كتابالزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب5 ح1.
- (2) تهذيب الأحكام 4: 53 ح140، وعنه وسائل الشيعة 9: 222، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاةب5 ح4.
(صفحه 269)
ميّتهم، ويحبّب إليهم دين أبيهم، فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغووعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم(1).
وموثقة أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال: ذريّة الرجل المسلم إذا ماتيعطون من الزكاة والفطرة، كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا، فإذا بلغووعرفوا ما كان أبوهم يعرف اُعطوا، وإن نصبوا لم يعطوا(2).
وصحيحة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : عيال المسلميناُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم؟قال: فقال: لا بأس(3).
وموثّقة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل مسلممملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكّيه، وللملوك ولد صغير حرّ، أيجزىءمولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به(4).
هذا كلّه، مضافاً إلى أنّه لا دليل على اعتبار البلوغ في مثل الفقير والمسكين،ومقتضى إطلاق الآية العدم، كما أنّه لا دليل على اعتبار العقل، ثمّ إنّه أفاد فيالمتن أنّه لا تسلّم الزكاة إلى شخص الصغير، بل إلى وليّه الشرعي من مثلالأب أو الجدّ له، ويمكن أن يصرفها فيه صاحب الزكاة بشخصه، أو بواسطةأمين.
- (1) الكافي 3: 548 ح1، تهذيب الأحكام 4: 102 ح287، وعنهما وسائل الشيعة 9: 226، كتاب الزكاة، أبوابالمستحقّين للزكاة ب6 ح1.
- (2) الكافي 3: 549 ح3، وعنه وسائل الشيعة 9: 227، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب6 ح2.
- (3) قرب الإسناد: 49 ح159، وعنه وسائل الشيعة 9: 227، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب6 ح3.
- (4) الكافي 3: 563 ح14، وعنه وسائل الشيعة 9: 294، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة ب45 ح1.