(صفحه 75)
زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل كلّهم، عنأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام قالا في صدقة الإبل: في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغخمساً وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثمّ ليس فيها شيء حتّىتبلغ خمساً وثلاثين، فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثمّ ليس فيهشيء حتّى تبلغ خمساً وأربعين، فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقّة طروقةالفحل، إلى آخر الحديث(1).
ووجه مغايرتها ومنافاتها مع الصحيحة المتقدّمة فيما إذا بلغت الإبل خمسوعشرين، فتلك الصحيحة تدلّ على ثبوت خمس شياه والأغنام، وهذهالصحيحة مفادها ثبوت ابنة مخاض بمجرّد البلوغ خمساً وعشرين.
وقد اُجيب عن هذه الصحيحة: تارة: بالحذف والإضمار بتقدير جملة:«وزادت واحدة» بعد قولهما عليهماالسلام : «فإذا بلغت ذلك» ـ واستظهره بعضالأعلام قدسسره في الشرح(2) ـ ، وعدم الذكر في اللفظ لفهم المخاطب(3). واُخرى:بالحمل على التقيّة؛ لموافقتها لمذهب العامّة(4)،(5).
وحكي عن معتبر المحقّق قدسسره أنّه أورد على الثاني بأنّه كيف يُحمَل على التقيّةما صار إليه جماعة من محقّقي الأصحاب، وما رواه أحمد بن محمّد البزنطي؟(6).
- (1) الكافي 3: 531 ح1، تهذيب الأحكام 4: 22 ح55، الاستبصار 2: 20 ح59، وعنها وسائل الشيعة 9: 111،كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب2 ح6.
- (2) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 148 ـ 149.
- (3 ، 4) أي الشيخ في التهذيب 4: 23 ذح55، والاستبصار 2: 21 ـ 22 ذح59.
- (4) المغني لابن قدامة 2: 439، بداية المجتهد 1: 266، مغني المحتاج 1: 369.
(صفحه76)
واُجيب عن إيراده بأنّ مفاد الصحيحة لم ينسب إلاّ إلى ابن أبي عقيل وابنالجنيد، فكيف يسنده إلى جماعة من محقّقي الأصحاب، مع أنّه لا يعرف الوجهلإباء رواية البزنطي عن التقيّة والحمل عليها، فأيّة خصوصيّة فيها؟(1).
ولكنّ الأمر سهل على ما هو المختار عندنا من الترجيح بالشهرة الفتوائيّة،وكونها أوّل المرجّحات(2) على ما هو المذكور في المقبولة المعروفة(3)، خصوصمع ملاحظة عدم اختصاص الإشكال بهذه الفقرة، بل جريانه في الخمسوالثلاثين، والخمس والأربعين، والستّين؛ لأنّه يعتبر فيها زيادة واحدة باتّفاقالفريقين من دون نسبة الخلاف ولو إلى واحد.
ويؤيّد ما ذكرنا ما حكاه في الوسائل عن الصدوق في معاني الأخبار، عنحمّاد بن عيسى مثله، إلاّ أنّه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة: فإذا بلغتخمساً وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض ـ إلى أن قال: ـ فإذبلغت خمساً وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، ثمّ قال: إذا بلغتخمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حِقّة، وبهذا النحو إلى الآخر(4).
ثمّ إنّ في المسألة خلافاً آخر في النصاب العاشر منسوباً إلى الصدوقين؛وهو: أنّهما قالا: إذا بلغت الإبل إحدى وستّين ـ التي فيها جذعة على ما فيالصحيحة(5) ـ ليس بعد ذلك فيها شيء إلى أن تبلغ ثمانين، فإن زادت واحدة
- (1) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 148.
- (3) الكافي 1: 67 ح10، تهذيب الأحكام 6: 301 ح845 ، الفقيه 3: 5 ح2، الاحتجاج: 260، الرقم232، وعنهوسائل الشيعة 27: 13، كتاب القصاص، أبواب صفات القاضي ب1 ح4، وص106 ب9 ح1.
- (4) معاني الأخبار: 327 ح1، وعنه وسائل الشيعة 9: 113، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب2 ح7.
- (5) أي في صحيحة زرارة المتقدِّمة.
(صفحه 77)
ففيها ثنيّ(1).
والظاهر أنّ مستندهما في ذلك الفقه الرضوي(2)، الذي لا يتّصف بالحجّيةوالاعتبار؛ لعدم ثبوت كونه رواية، وعلى تقديرها لا يكون قابلاً للمعارضةمع ما تقدّم، وكذلك لو فرض كونه رواية معاني الأخبار، كما هو الظاهر،فتدبّر.
ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّه مع البلوغ مائة وإحدى وعشرين لابدّ من أن يحسبفي كلّ خمسين حِقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون؛ بمعنى وجوب مراعاة المطابقمنهما؛ وإن كان صدر عبارته قدسسره لعلّه يفيد التخيير فيه بين حساب خمسين،المستلزم لبقاء أكثر من نيّف والكسر، لكن ذيل العبارة تفيد تعيّن حسابأربعين، المستلزم لبقاء واحد أو أزيد إلى تسع، وهو الظاهر كما لعلّه واضح.
ففي مائة وخمسين لابدّ من أن يحسب حساب خمسين، وفي مائة وستّينلابدّ من أربعين، وفي مائة وأربعين لابدّ من أن يحسب كليهما، وفي مائتين يجوزأن يحسب أربع خمسينات، وأن يحسب خمس أربعينات، وفي مائة وثلاثينأيضاً لابدّ أن يحسب كلاّ منهما.
وعلى ما ذكر فالمطابقة في جميع الصور حاصلة إلاّ فيما اشتمل على النيّف؛وهو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة لا أزيد، فاللازم المراعاة
- (1) الهداية: 172، وكذا رواه في الخصال: 605 قطعة من ح9، وحكاه عن الصدوقين في مختلف الشيعة3: 48 مسألة15.
- (2) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : 22 (الطبعة الحجريّة)، وعنه الحدائق الناضرة 12: 48، ومستدركالوسائل 7: 60 ذح7645، ولكن في فقه الرضا عليهالسلام : 197 (طبع الجديد) هكذا: إلى أن يبلغ ستّين، فإذزادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين إلخ، والظاهر أنّه اشتباه. والخصال المتقدّم في هامشالصفحة المتقدّمة أيضاً مطابق للطبعة الحجريّة.
(صفحه78)
لأن يستوعب الجميع ما عدا النيّف.
وجعل السيّد في العروة مقتضى الاحتياط ما هو أقلّ عفواً، كما في المائتينوستّين؛ فإنّ الخمسون أقلّ عفواً من الأربعين؛ لدخول العشرة في الحساب(1).
وجعل في الشرح مقتضى الدليل على ذلك؛ لأنّه لا وجه لسقوط الزكاةفيما يمكن انطباقه على بعض النصب ولو بصورة الجمع، ويدلّ عليه ذيلصحيحة الفضلاء المتقدّمة(2)، الدالّة على أنّه «ليس على النيّف شيء، ولا علىالكسور شيء» الحديث؛ فإنّ التعرّض للعفو عن النيّف وترك التعرّض لنفسالعقود شاهد على لزوم التلفيق مع إمكانه، وإلاّ كان الأهمّ التعرّض لنفسالعقود في هذه الصورة، كما لا يخفى(3).
نعم، يبقى الكلام في مائة وإحدى وعشرين؛ فإنّ ظاهر صدر المتن جوازالاحتساب خمسين خمسين، وجواز الاحتساب أربعين أربعين، وظاهر الذيلتعيّن الأخير. ومقتضى ما ذكرنا تعيّن الأخير المستلزم لأقلّية العفو جدّاً، ولكنحكي أنّ في بعض النصوص جواز الاقتصار على الخمسين المستلزم للعفوعن العشرين الزائد، ولكنّ اللاّزم تقييده بالنصوص الاُخر الدالّة على ضمّالأربعين إلى الخمسين، وعدم جواز الاقتصار على الخمسين مع اللازمالمذكور(4).
ثمّ إنّه قد فسّر في المتن العناوين المأخوذة في هذه المسألة ـ كابنة مخاض،وبنت لبون، والحقّة، والجذعة ـ في بعض المسائل الآتية، ونحن أيضاً نحيل
- (1) العروة الوثقى 2: 93، الثاني عشر من الاُمور.
- (2) تقدّم تخريجها في ص75 ـ 76.
- (3 ، 4) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 154 ـ 156.
(صفحه 79)
إلى تلك المسألة، فانتظر(1).
تنبيه: ينبغي هنا الإشارة إلى نكتة سيجيء(2) تفصيلها إن شاء اللّه، وهي:أنّ ثبوت زكاة الشاة على مالك نصاب الإبل بنحو مذكور، مع أنّ الزكاةلاتكون من جنس ما تكون فيه الزكاة، بخلاف الغلاّت، بل الدراهم والدنانير،خصوصاً مع ملاحظة ما ورد من أنّ الفقراء شركاء الأغنياء(3)، في مورد تعلّقالزكاة بأيّة كيفيّة.
فإذا فرض أنّ زيداً مالك لأوّل نصاب الإبل فقط دون الشاة، فبأيّة كيفيّةتتعلّق به الزكاة؛ هل هي بنحو الشركة في المال، أو بنحو الكلّي في المعيّن،كالصاع من الصبرة، أو بنحو آخر؟
لا مجال للأوّل؛ لأنّ لازمه صيرورة المعاملة فضوليّة بعد كون جزء منمثمنها ملك الفقراء وشركتهم مع الأغنياء، كسائر الأموال المشتركة إذا باعأحد الشركاء سهمه الخاصّ، كما أنّه لا مجال للثاني؛ لأنّ لازمه عدم جواز بيعخمس الإبل بأجمعه، كما في مسألة الصبرة التي باع صاعها، فاللازم الالتزامبنحو آخر، كما التزم به بعض الأعلام قدسسره (4)؛ وهي الشركة في الماليّة غير المانعةعن بيع المجموع، وغير المستلزمة للفضوليّة، فانتظر تفصيله إن شاء اللّه تعالى.
- (4) يأتي مفصّلاً في ص318 ـ 321.