جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه70)

الطائفتين بحيث تخرجان عن التعارض، وليس في البين شهرة مرجّحةلإحديهما على الاُخرى؛ إذاً فلابدّ إمّا من حمل الاُولى على التقيّة، أو الرجوعبعد التعارض إلى أصالة عدم وجوب الزكاة، فالحكم بثبوت الزكاة ولو بنحوالاستحباب في مال التجارة مشكل وإن حكم السيّد في العروة بأنّه أصحّ(1).

وقد مرَّ آنفاً(2) أنّ مجرّد عدم الوجوب لا يكفي في ثبوت الاستحباب، بللابدّ من قيام دليل عليه ولو كان غير واجد لشرائط الحجّية والاعتبار، هذكلّه فيما يتعلّق بمال التجارة.

وأمّا الخيل الإناث، فقد ورد فيه أيضاً روايات:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة، عنهما جميعاً عليهماالسلام قالا: وضعأميرالمؤمنين عليه‏السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين،وجعل على البراذين ديناراً(3).

وظاهر الرواية الدلالة على الوجوب. والإشكال في ذلك بأنّ إسناد الوضعإلى أمير المؤمنين عليه‏السلام يشعر بعدم ثبوته في أصل الشرع، وإلاّ لأسندهإلى‏النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ـ كما في بقيّة الأعيان الزكويّة، فلعلّ ذلك منه كان لمصلحة وقتيّةوسياسة اقتضتها آنذاك ـ مدفوع بأنّه لا مجال لمثل هذا الاحتمال بعد ما كانالناقل الإمام عليه‏السلام ، وكان غرضه من النقل بيان الحكم.

ويؤيّده نقل محمّد بن مسلم وزرارة ما صنعه الأمير عليه‏السلام من طريق


  • (1) العروة الوثقى 2: 92، الثاني ممّا تستحبّ فيه الزكاة.
  • (2) في ص67 ـ 68.
  • (3) الكافي 3: 530 ح1، تهذيب الأحكام 4: 67 ح183، الاستبصار 2: 12 ح34، وعنها وسائل الشيعة 9: 77،كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب16 ح1.
(صفحه 71)

إبنيه عليهماالسلام ، كما لا يخفى.

فالإنصاف دلالة الرواية على الوجوب، لكنّ الأخبار المتقدّمة(1) الدالّة علىوجوب الزكاة في خصوص التسعة تمنعنا عن الأخذ بظاهرها.

ومنها: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : هل في البغال شيء؟فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأنّالبغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيء، قال:قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شيء.

قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال: لا،ليس على ما يعلف شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامهالذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء(2).

واللاّزم على تقدير الدلالة على الوجوب هو الحمل على الاستحباب،وقد ظهر من حكم هذا المقام حكم الخيل الذكور، والبغال، والحمير،ولاحاجة إلى التطويل.


  • (1) في ص62 ـ 63.
  • (2) الكافي 3: 530 ح2، تهذيب الأحكام 4: 67 ح184، وعنهما وسائل الشيعة 9: 78، كتاب الزكاة، أبوابما تجب فيه الزكاة ب16 ح3.
(صفحه72)

نعم، فيما اشتمل على النيّف ـ وهو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة ···

اعتبار النصاب في زكاة الأنعام

الأوّل: في زكاة الأنعام

وشرائط وجوبها ـ مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة ـ أربعة: النصاب، والسّوم،والحول، وأن لا تكون عوامل.

القول في النصاب

مسألة 1: في الإبل اثنا عشر نصاباً: خمس، وفيها شاة، ثمّ عشر، وفيها شاتان، ثمّخمس عشرة، وفيها ثلاث شياه، ثمّ عشرون، وفيها أربع شياه، ثمّ خمس وعشرون،وفيها خمس شياه، ثمّ ستّ وعشرون، وفيها بنت محاض، ثمّ ستّ وثلاثون، وفيهبنت لبون، ثمّ ستّ وأربعون، وفيها حقّه، ثمّ إحدى وستّون، وفيها جَذَعة، ثمّ ستّوسبعون، وفيها بنتا لبون، ثمّ إحدى وتسعون، وفيها حقّتان.

ثمّ مائة وإحدى وعشرون، ففي كلّ خمسين حِقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون؛بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، ولو لم تحصل المطابقة إلاّ بهما لو حظا معاً،ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما، وعلى هذا لا يتصوّر صورة عدم المطابقة،بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة.

(صفحه73)

لا تتصوّر المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عد النيّف، ففي مائةوإحدى عشرين تُحسب ثلاث أربعينات، وتدفع ثلاث بنات لبون، وفي مائةوثلاثين تُحسب أربعينان وخمسون، فتدفع بنتا لبون وحِقّه، وفي مائة وأربعينتُحسب خمسينان وأربعون، فتدفع حِقّتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين تُحسبثلاث خمسينات، فتدفع ثلاث حِقَق، وفي مائة وستّين تُحسب أربع أربعينات،وتدفع أربع بنات لبون.

وهكذا إلى أن يبلغ مائتين، فيتخيّر بين أن تُحسب خمس أربعينات ويُعطيخمس بنات لبون، وأن تُحسب أربع خمسينات ويُعطي أربع حِقَق1.

1ـ لا إشكال بل لا خلاف ـ بل ادّعي عليه إجماع المسلمين ـ في اعتبارالنصاب في زكاة الإبل(1)، مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة(2)، وأنّه في الإبلاثنا عشر نصاباً، وكان شروعه من الخمس؛ بمعنى عدم وجوب الزكاة فيه قبلبلوغ الخمس، ويدلّ عليه روايات متعددّة:

منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: ليس فيما دون الخمس منالإبل شيء، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشراً ففيهشاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرينففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذ


  • (1) غنية النزوع: 121 ـ 122، المعتبر 2: 498 و 500، مدارك الأحكام 5: 53، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفايةالأحكام» 1: 174، الحدائق الناضرة 12: 43، رياض المسائل 5: 57 ـ 58، جواهر الكلام 15: 130 ـ 131،مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 119، مستمسك العروة الوثقى 9: 61 ـ 62، المستند في شرح العروةالوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 145.
  • (2) في ص19 ـ 42.
(صفحه74)

زادت واحدة ففيها ابنة مخاض(1) إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنةمخاض فابن لبون(2) ذكر.

فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين،فإن زادت واحدة ففيها حقّة(3) ـ وإنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركبظهرها ـ إلى ستّين، فإن زادت واحدة ففيها جَذَعَة(4) إلى خمس وسبعين،فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقّتانإلى عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسينحقّة، وفي كلّ أربعين ابنة لبون(5).

ومنها: الروايات الاُخرى الواردة بهذا المضمون(6).

والمحكيّ عن العلاّمة في المختلف: أنّ ابن أبي عقيل قد أنكر عنوان النصابالسادس، كما أنّه نسب إلى ابن الجنيد المخالفة مع المشهور فيما يجب في النصابالخامس(7)، لكنّ النسبة غير ثابتة.

وما يمكن أن يكون المستند في هذا المجال صحيحة الفضلاء الخمسة؛ وهم:


  • (1) ابن مخاض وبنت مخاض من الإبل: ما استكمل الحول ودخل في السنة الثانية، مجمع البحرينـ مخض ـ 3: 1678.
  • (2) ابن لبون وبنت لبون من الإبل: ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة، مجمع البحرين ـ لبن 3: 1620.
  • (3) الحِقّ والحِقّة من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة، مجمع البحرين 1: 435.
  • (4) الجَذَعُ والجَذَعَةُ من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة، مجمع البحرين 1: 279.
  • (5) الفقيه 2: 12 ح33، وعنه وسائل الشيعة 9: 108، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب2 ح1.
  • (6) وسائل الشيعة 9: 108 ـ 113، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب2.
  • (7) حكى عنهما في الانتصار: 215، والمعتبر 2: 498، ومختلف الشيعة 3: 43 ـ 44 مسألة13.