(صفحه 23)
والظاهر أنّ المراد من الذيل صورة اتّجار الولي لا نفس الصغير، والخطابإنّما يكون متوجِّهاً إلى الولي؛ لأنّ الصغير لا يمكن له الاتّجار بوجه، ويؤيّدهإفراد الضمير الشاهد على ثبوت الأمر بالزكاة ـ سواء كان المراد به الوجوبأم الاستحباب ـ بالإضافة إلى الولي، مع أنّ جملة «مالمتجب عليهم الصلاة»يكون الضمير فيها بصورة الجمع، كما هو غير خفيّ.
ويمكن أن تقرأ بصيغة المبني للمفعول؛ يعني إذا وقع الاتّجار به ولو من غيرالولي، وغير من له الاختيار، بناءً على ما تقدّم في صحيحة الحلبي المتقدّمة منقوله عليهالسلام : «فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم»، معأنّ ملاحظة ثبوتالزكاة إنّما هي بلحاظ الربح الذي هو مال لليتيم وإن كان العامل ضامنبالإضافة إلى أصل المال.
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال(1)، ومقتضى إطلاقها عدمالفرق بين المال الصامت وبين غيره.
ثمّ إنّه بقي فيما يتعلّق باعتبار البلوغ أمران مذكوران في المتن:
أحدهما: أنّه إذا اتّجر له الوليّ الشرعيّ يستحبّ له إخراج زكاة مالالطفل، كما يستحبّ له إخراج زكاة غلاّته. وأمّا مواشيه، فلا تتعلّق بهالزكاة؛ أي حتّى بنحو الاستحباب، قال المحقّق في الشرائع: نعم، إذا اتّجرله من إليه النظر استحبّ له إخراج الزكاة من مال الطفل(2)؛ وهذا ـ أيالاستحباب ـ هو المشهور بين الأصحاب(3)، بل عن بعض دعوى الإجماع
- (1) وسائل الشيعة 9: 83 ـ 89 ، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ب1 و2.
- (2) شرائع الإسلام 1: 140.
- (3) مختلف الشيعة 3: 29، مدارك الأحكام 5: 16 ـ 17، الحدائق الناضرة 12: 21 ـ 22، مصباحالفقيه 13 (كتاب الصلاة): 17.
(صفحه24)
عليه(1)، وحكي عن المقنعة التعبير بلفظ الوجوب(2)، وعن الحلّي نفي الوجوبوالاستحباب(3).
وفي جملة كثيرة من الروايات ما يظهر منه الوجوب بتعبيرات مختلفة،كالتعبير بالوجوب، أو الأمر بأداء زكاته، أو استثناء مال الطفل في صورةالتجارة به عن عدم الوجوب، وما أشبه ذلك(4).
لكن في المصباح: أنّ المتعيّن إمّا حملها على التقيّة، أو الاستحباب، لالمجرّدإعراض الأصحاب عن ظاهرها ـ حيث لم ينقل القول به إلاّ عن ظاهر المفيد؛أي في المقنعة، والشيخ حمله على الاستحباب(5) ـ بل لمعارضتها بالرواياتالآتية في مبحث زكاة مال التجارة(6)، الصريحة في نفي الوجوب.
وهذه الأخبار وإن كان موردها أخصّ من مطلق مال التجارة،ولكن قد ورد مثل هذه الأخبار أخبار كثيرة في مطلق مال التجارة، وفيخصوص تجارة البالغين أيضاً ممّا كان ظاهره الوجوب ـ إلى أن قال: ـ فلابدّفي الجمع بينها، وبين تلك الأخبار، إمّا بحمل ما ظاهره الوجوب على تأكّدالاستحباب، أو الحمل على التقيّة(7).
- (1) المعتبر 2: 487، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2: 299، منتهى المطلب 8 : 26، مفتاح الكرامة 11: 22.
- (2) المقنعة: 238، والحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 12: 22، والعاملي في مفتاح الكرامة 11: 24،والطباطبائي في رياض المسائل 5: 35، والنجفي في جواهر الكلام 15: 28.
- (3) السرائر 1: 441، والحاكي هو الشهيد في البيان: 276 ـ 277، والعاملي في مدارك الأحكام 5: 18، وقالبعد نقل عبارة السرائر: وهذا القول جيّد على أصله، بل لا يبعد المصير إليه، وغيرهما.
- (4) وسائل الشيعة 9: 83 ـ 89 ، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ب1 ح10، وب2 ح1، 2، 4 و 5.
- (5) تهذيب الأحكام 4: 27 ذح64.
- (7) مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 19.
(صفحه 25)
أقول: حمل الوجوب في عبارة المقنعة على الوجوب اللّغوي ـ بمعنى الثبوتغير المنافي للاستحباب، كما في قوله تعالى: «فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا»(1) على ماتعرف لا مانع منه أصلاً، فلا دلالة فيه على الوجوب الشرعيّ الذي هومقابل للاستحباب.
ولو كان مفاده هو الوجوب الفقهي، فالحمل على تأكّد الاستحباب لا وجهله أصلاً؛ فإنّ مثل هذا الحمل إنّما يكون مجراه صيغة الأمر لا لفظ الوجوب؛فإنّ قوله عليهالسلام : «فزكّه» في بعض الروايات يصحّ حمله على الاستحباب دونكلمة الوجوب، كما هو غير خفيّ.
وأمّا ما يدلّ على ثبوت الزكاة في غلاّت اليتيم، فهي صحيحة زرارة ومحمّدابن مسلم أنّهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء، فأمّالغلاّت فعليها الصدقة واجبة(2).
والظاهر أنّ المراد من الوجوب الثبوت؛ لعدم ثبوت التكليف في حقّه.
ويؤيّده أنّ التكليف لابدّ وأن يتعلّق بفعل المكلّف، كقوله ـ تعالى ـ : «وَلِلَّهِعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»(3)، وقوله ـ تعالى ـ : «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَعَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ»(4).
والرواية تدلّ بظاهرها على وجوب الزكاة في الغلاّت، ولا محالة يكون
- (2) الكافي 3: 541 ح5، تهذيب الأحكام 4: 29 ح72، الاستبصار 2: 31 ح90، وعنها وسائل الشيعة 9: 83 ،كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ب1 ح2.
(صفحه26)
المراد به الثبوت لا الوجوب الاصطلاحي الذي لابدّ وأن يكون متعلّقاً بفعلالمكلّف، فلا محالة يكون المراد من الوجوب هو الثبوت، كما في قوله ـ تعالى ـ :«فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَ أَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» كناية عن ذبحالهدي من الغنم أو الإبل، الموجب لثبوت جنوبها على الأرض، فتدبّر.
ودعوى عدم الفصل بين الغلاّت والمواشي كماترى، ولو أبيت إلاّ عنالظهور في ثبوت الوجوب، فهنا صحيحة اُخرى صريحة، أو موثّقة تدلّ علىنفي الوجوب في الغلاّت؛ وهي:
ما رواه أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليهالسلام أنّه سمعه يقول: ليس في مال اليتيمزكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّةزكاة(1).
وممّا ذكرنا ظهر وجه تفصيل المتن بثبوت الاستحباب في الغلاّت دونالمواشي؛ لعدم الدليل عليه فيها، كما لا يخفى، ولا ملازمة بين الأمرين.
ثانيهما: ظرف زمان اعتبار البلوغ، والمذكور في المتن أنّ «المعتبر البلوغأوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقت التعلّق».
أقول: أمّا كفاية البلوغ قبل وقت التعلّق، فهي ممّا لا إشكال فيه؛ لأنّه وقتتعلّق الوجوب والتكليف، فيكفي البلوغ قبله. وأمّا البلوغ في جميع الحولفيما اعتبر فيه الحول، فمستنده رواية صحيحة منقولة في باب واحد من الوسائلبكيفيّتين:
- (1) تهذيب الأحكام 4: 29 ح73، الاستبصار 2: 31 ح91، وعنهما وسائل الشيعة 9: 86 ، كتاب الزكاة، أبوابمن تجب عليه الزكاة ب1 ح11.
(صفحه 27)
إحداهما: رواية أبي بصير المتقدّمة، عن أبي عبداللّه عليهالسلام أنّه سمعه يقول:ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاّته من نخلأو زرع أو غلّة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليهلما يستقبل حتّى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثلما على غيره من الناس.
وقد نقلها بهذه الصورة عن الشيخ ثمّ قال: حمله الشيخ على نفي الوجوب فيالجميع؛ فإنّ الوجوب مخصوص بالغلاّت الأربع.
ثانيتهما: بنفس السند عن الكليني، عن أبي بصير قال: سمعتأباعبداللّه عليهالسلام يقول: ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليهلمامضى زكاة، ولا عليه فيما بقي حتّى يدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة،ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس(1).
وجعلها في الوسائل هي الرواية الثالثة من ذلك الباب مشعراً بأنّهمروايتان، مع أنّه من الواضح ـ خصوصاً على ما تقدّم منّا مكرّراً ـ : عدم التعدّدبوجه.
ثمّ إنّه استشكل في المصباح بعد إيراد الرواية بالكيفيّة الاُولى في الاستدلالبها لما هو المشهور(2) ـ من أنّ ابتداء الحول بعد البلوغ ـ بما حاصله: أنّ صدرهذه الرواية كغيره من الروايات التي اعترفنا بظهورها في المدّعى.
وأمّا ذيلها الذي هو محلّ الاستشهاد ـ وهو قوله عليهالسلام : «وإن بلغ اليتيم» إلخ
- (1) الكافي 3: 541 ح4، وعنه وسائل الشيعة 9: 84 ، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ب1 ح3.
- (2) راجع الحدائق الناضرة 12: 20، ومفتاح الكرامة 11: 21، وجواهر الكلام 15: 26.