(صفحه108)
مسألة 5: لو كان في ردّ هدايا الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير فيتخفيف ظلمهم، أو تخفيف تجرّيهم على مبتدعاتهم، وجب الردّ، ولا يجوز القبول،ولو كان بالعكس لابدّ من ملاحظة الجهات وترجيح الجانب الأهمّ، كما تقدّم1.
مسألة 6: لو كان في قبول هداياهم تقوية شوكتهم وتجرّيهم على ظلمهمأومبتدعاتهم يحرم القبول، ومع احتمالها فالأحوط عدم القبول، ولو كان الأمربالعكس تجب ملاحظة الجهات وتقديم الأهمّ2.
1 ، 2ـ لو كان في ردّ هدايا الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير في تخفيفظلمهم، أو تجرّيهم على مبتدعاتهم، وجب الردّ، ولا يجوز القبول، وقد كانبعض عمّال الطاغوت في زمنه يخدعون في هذه الجهة، ويعطون بعض العلماءبعنوان سهم الإمام عليهالسلام مع عدم اعتقاده به، بل كان غرضه من ذلك ما ذكرنمن جلبهم وانحرافهم عن خطّ الإمام الماتن ومشيه، وإيجاد التفرقة بين العلماء،واللاّزم ملاحظة هذه الجهة الدقيقة لئلا يتأثّر الإنسان من السياسة الخبيثةالمضادّة للإسلام.
ونظيرذلكيوجد بالنسبةإلىبعضالسياسيّينغيرالمتعهّدينبالإسلاموالثورة،فيأخذون من الاستكبار العالمي مثل الدراهم والدنانير لإيجاد الاختلال فيالمملكة الإسلاميّة الإيرانيّة، والخدشة في أساس الثورة، وعددهم غير قليل،وكيف كان، لو كان في قبول هداياهم تقوية شوكتهم وتجرّيهم على ظلمهمومبتدعاتهم، يحرم القبول، ومع احتمالها يكون مقتضى الاحتياط اللاّزم عدمالقبول؛ لكون المحتمل قويّاً جدّاً، وفي مثله يكون الاحتياط لازماً. نعم، لو كانالأمر بالعكس تجب ملاحظة الجهات وتقديم الأهمّ، كما مرّ في المسألة الثالثة.
(صفحه109)
مسألة 7: يحرم الرضا بفعل المنكر وترك المعروف، بل لا يبعد وجوبكراهتهما قلباً، وهي غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر1.
1ـ الكراهة القلبيّة بالنسبة إلى فعل المنكر وترك المعروف وإن لم تكنبمجرّدها من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلاّ أنّه نفى البُعد فيالمتن عن وجوبها، وأفتى بحرمة الرضا بهما.
والظاهر أنّ الدليل على الثاني ما اشتهر من أنّ الراضي بفعل قوم كالداخلمعهم فيه(1)، وفي زيارة الوارث: ولعن اللّه اُمّة سمعت بذلك ـ أي بقتلالحسين عليهالسلام ـ فرضيت به(2).
وأمّا وجوب الكراهة؛ فلأنّها من موارد الموافقة الالتزاميّة الّتي هي لازمةالإسلام والإيمان والاعتقاد بهما، وقد وقع البحث عنها في كتاب القطع من علمالاُصول(3).
- (1) نهج البلاغة (الدكتور صبحي الصالح): 499، الحكمة 154، وعنه وسائل الشيعة 16: 141، كتاب الأمربالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب5 ح12.
- (2) مصباح المتهجد: 721، الرقم 806 ، البلد الأمين: 288، مصباح الكفعمي: 502، بحار الأنوار101: 199 ـ 200.
- (3) فرائد الاُصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 83 ـ 92، فوائد الاُصول 3: 80 ـ 81 ، دراسات في الاُصول2: 360 ـ 365.
(صفحه110)
مسألة 8 : لا يشترط حرمة الرضا ووجوب الكراهة بشرط، بل يحرم ذلكوتجب ذك مطلقاً1.
المرتبة الثانية: الأمر والنهي لساناً.
مسألة 1: لو علم أنّ المقصود لا يحصل بالمرتبة الاُولى، يجب الانتقالإلى الثانية مع احتمال التأثير2.
1ـ لا تكون حرمة الرضا، ووجوب الكراهة ـ المذكورتين في المسألةالسابقة ـ مشروطتين بشرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالمتقدّمة(1)؛ لما عرفت في تلك المسألة من عدم كونهما من مراتبهما وإن كانتثابتتين لهما، فلا يكون التكليف فيهما مشروطاً، بل مطلق، كما لا يخفى.
2ـ المرتبة الثانية: الأمر والنهي لساناً، وقد عرفت(2) أنّ وجوبهوالانتقال إليها إنّما هو مع العلم بعدم التأثير في المرتبة الاُولى بدرجاتهبالأنحاء المختلفة، والانتقال إلى هذه المرتبة أيضاً مشروط باحتمال التأثير فيها،وإلاّ فمع العلم بعدمه فرضاً لا تجب هذه المرتبة أيضاً.
(صفحه111)
مسألة 2: لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والإرشاد والقول الليّن يجبذلك، ولا يجوز التعدّي عنه1.
1ـ كما أنّك عرفت(1) أنّ في المرتبة الاُولى درجات، ولا يجوز التعدّيعن الدرجة الدانية إلى ما بعدها من الدرجات، مع وجود احتمال التأثيرفي الدرجة الدانية، كذلك يكون اختلاف الدرجة موجوداً في هذه المرتبةأيضاً، فإذا احتمل حصول المطلوب في هذه المرتبة بالوعظ والإرشادوالقول الليّن يجب الاقتصار عليها، ولا يجوز التعدّي عنها؛ لما مرّ(2) من أنّالأمرين وإنكانا واجبين، إلاّ أنّ احترام المؤمن وأهمّية عِرضه لا يجوزأن يغفل عنه، والوعظ والإرشاد أيضاً لا يخلو من الإشعار بما يخلّ بذلك،فلا يجوز التعدّي عنه.
(صفحه112)
مسألة 3: لو علم عدم تأثير ما ذكر انتقل إلى التحكّم بالأمر والنهي، ويجبأن يكون من الأيسر في القول إلى الأيسر مع احتمال التأثير، ولا يجوز التعدّي،سيّما إذا كان المورد ممّا يهتك الفاعل بقوله1.
1ـ لو علم عدم تأثير ما ذكر في المسألة السابقة من الوعظ والإرشادوالقول الليّن، ينتقل الأمر إلى هذه الدرجة؛ وهي التحكّم بالأمر والنهي،ويجب أن يلاحظ في هذه الدرجة أيضاً الأيسر فالأيسر في القول، فإذا احتملالتأثير في القول الغليظ في الجملة، لا يجوز التعدّي إلى الأغلظ منه، خصوصفي صورة هتك الفاعل بسبب قول الآمر والناهي.
وقد عرفت أنّ حفظ احترام المؤمن ثابت ولو بالنسبة إلى الفاسقإذا لم يكن بنفسه متجاهراً في فسقه، والإنصاف أنّ رعاية الدرجات فضلعن المراتب في غاية الصعوبة، لكنّ اللاّزم تشخيصها وإعمالها، كما هو ظاهر.