(صفحه142)
قد وقع الفراغ بحمد للّه والمنّة ولطفهوكرمه من شرح كتاب الأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر من تحرير الوسيلة، وكانمصادفاً لأيّام عوده إلى وطنه الشريف بعدالإقصاء عنه مدّة كثيرة، وتلك الأيّامالمعروفة بالعشريّة الفجريّة، كان شروعهمصادفاً لما ذكر، واختتامه مقدّمة للثورةالإسلاميّة صانها اللّه عن الحدثان، وأنا الأقلّالفاني محمّد الفاضل اللنكراني عفي عنهوعن والديه، وجعل مستقبل أمره ـ الّذي هوقريب من ختام عمره ـ خيراً من ماضية، وكانتاريخ الفراغ 12 ذيالحجة الحرام 1424هـ .
(صفحه143)
(صفحه144)
الدفاع
فصل في الدفاع
وهو على قسمين:
أحدهما: الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته.
ثانيهما: عن نفسه ونحوها1.
1ـ قد عبّر في عنوان الفصل بالدفاع دون الجهاد؛ لأنّه ينصرف إطلاقالجهاد إلى الجهاد الابتدائي المشروط بحضور الإمام عليهالسلام وإذنه، وهو لا يكونمبتلى به في عصر الغيبة وعدم الظهور، بل يظهر من المحقّق في الشرائع نفيعنوان الجهاد عن الدفاع(1)، وكيف كان، فالدفاع على قسمين:
أحدهما: الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته ومجتمع المسلمين.
ثانيهما: الدفاع عن النفس ونحوها.
- (1) شرائع الإسلام 1: 307.
(صفحه145)
(صفحه146)
القول في القسم الأول
مسألة 1: لو غشى بلاد المسلمين أو ثغورها عدوّ يُخشى منه على بيضة الإسلامومجتمعهم، يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس1.
1ـ لو غشى بلاد المسلمين أو ثغورها عدوّ ولو كان بحسب الظاهر مسلماً،ويُخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمع المسلمين، فلا يكون ذلك أي الدفاعمشروطاً بحضور الإمام عليهالسلام وإذنه، بل يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلةممكنة من بذل الأموال والنفوس؛ من دون فرق بين الرجل والمرأة والشابّوالهرم، كما اتّفق ذلك في أوائل الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة بالنسبة إلى العراق،وكان الحاكم عليه غير مسلم أوّلاً؛ وإن كان منتحلاً للإسلام، ومأموراً من قبلالكفّار واليهود ثانياً.
ومن الأسف أنّه كان يعضده في المحاربة بعض رؤساء الدول الإسلاميّة،خوفاً من امتداد الثورة الإسلاميّة إلى بلدانهم، وكان غرضهم قطع اُصولالثورة، وقد طالت تلك الحرب ثمانية سنوات، حيث استشهد فيها جمعٌ كثيرقد انتقل أبدان جلّهم إلى أوطانهم.