(صفحه43)
مسألة 2: لو كانت المسألة مختلف فيها، واحتمل أنّ رأى الفاعل أو التاركأو تقليده مخالف له، ويكون ما فعله جائزاً عنده، لا يجب بل لا يجوز إنكاره، فضلعمّاً لو علم ذلك1.
1ـ لو كانت المسألة مختلف فيها، واحتمل المكلّف أنّ رأى الفاعل لمايراهمنكراً تقليداً أو اجتهاداً، أو التارك لما يراه معروفاً كذلك فيما إذا كان له رأيـ أو يكون ذلك مقتضى تقليده ـ مخالف له، وبالنتيجة: لا يكون تاركللمعروف باعتقاده، وفاعلاً للمنكر كذلك، لا يجب على المكلّف بل لا يجوز لهالأمر والنهي؛ لمنافاته لِعرض المؤمن وشأنه، فإذا علم بذلك يكون الحكمبطريق اُولى، كما لا يخفى.
(صفحه44)
مسألة 3: لو كانت المسألة غير خلافيّة، واحتمل أن يكون المرتكب جاهلبالحكم، فالظاهر وجوب أمره ونهيه، سيّما إذا كان مقصّراً، والأحوط إرشادهإلى الحكم أوّلاً، ثمّ إنكاره إذا أصرّ، سيّما إذا كان قاصراً1.
1ـ لو كانت المسألة اتّفاقيّة غير خلافيّة، واحتمل في حقّ المرتكب الصدورعن علم، واحتمل أن يكون جهلاً بالحكم الاتّفاقي، فقد استظهر في المتنوجوب أمره ونهيه، سيّما إذا كان جاهلاً مقصّراً، ولازمه عدم كونه معذوراً فيمخالفة التكليف. وأمّا إذا كان جاهلاً قاصراً غير ملتفت إلىوجوب المعروف،أو حرمة المنكر أصلاً، فالظاهر أيضاً وجوب الأمرين وإنكان معذوراً فيالمخالفة؛ للقطع بالخلاف مثلاً.
لكن مجرّد احتمال هذا المعنى لا يمنع عن الوجوب، ولكن احتاط بإرشادهإلى الحكم وبيان التكليف بالنسبة إلى الأمرين أوّلاً، ثمّ إذا أصرّ على عمله؛من ترك المعروف، وعدم الاجتناب عن المنكر، تصل النوبة إلى الواجب هنا،سيّما إذا كان قاصراً معذوراً على ما عرفت.
ووجه الاحتياط احتمال كون الإرشاد مؤثّراً في رفع جهله وعدم ارتكابه،فإن صار كذلك فبها، وإلاّ تصل النوبة إلى الواجب في المقام، وهذا الاحتياطاستحبابيّ يناسب مع شأن المؤمن وعرضه، كما هو ظاهر.
(صفحه45)
مسألة 4: لو كان الفاعل جاهلاً بالموضوع لا يجب إنكاره ولا رفع جهله،كما لو ترك الصلاة غفلة أو نسياناً، أو شرب المسكر جهلاً بالموضوع. نعم،لو كان ذلك ممّا يهتمّ به، ولا يرضى المولى بفعله أو تركه مطلقاً، يجب إقامته وأمرهأو نهيه، كقتل النفس المحترمة.
مسألة 5: لو كان ما تركه واجباً برأيه أو رأي من قلّده، أو ما فعله حراماً كذلك،وكان رأي غيره مخالفاً لرأيه، فالظاهر عدم وجوب الإنكار، إلاّ إذا قلنا بحرمةالتجرّئ أو الفعل المتجرّى به.
لم يتعرّض المؤلّف قدسسره هاتين المسألتين، ولعلّه إكتفى بوضوحهما.
(صفحه46)
مسألة 6: لو كان ما ارتكبه مخالفاً للاحتياط اللاّزم بنظرهما، أو نظر مقلّدهما،فالأحوط إنكاره، بل لا يبعد وجوبه1.
1ـ إذا كان هنا احتياط لازم بنظرهما إذا كانا مجتهدين، أو نظر مقلّدهما إذكانا مقلّدين، وكان ما ارتكب مخالفاً لذلك الاحتياط اللاّزم، فقد جعل مقتضىالاحتياط فيه الأمر والنهي، بل نفى خلوّ الوجوب عن البعد.
ولعلّ السرّ فيه: أنّ الحاكم بلزوم الاحتياط هو العقل الحاكم في بابالإطاعة والعصيان؛ إذ ليس لزوم إيجاد الاُولى وترك الثاني إلاّ من شؤونالعقل، فكما أنّه يحكم بلزوم رعاية الإطاعة وترك العصيان، كذلك يحكم بلزومالاحتياط على ما هو المفروض في المقام، فلا يبعد الوجوب حينئذٍ.
(صفحه47)
مسألة 7: لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام، أو أحد الأطراف، يجب فيالأوّل نهيه، ولا يبعد ذلك في الثاني أيضاً، إلاّ مع احتمال عدم منجّزيّة العلمالإجمالي عنده مطلقاً، فلا يجب مطلقاً، بل لا يجوز، أو بالنسبة إلى الموافقةالقطعيّة، فلا يجب، بل لا يجوز في الثاني، وكذا الحال في ترك أطراف المعلومبالإجمال وجوبه1.
1ـ لو ارتكب الطرفين أو الأطراف من جميع أطراف العلم الإجمالي للحرام،أو ارتكب أحد الطرفين أو الأطراف، فهنا صورتان:
إحداهما: ارتكاب الطرفين للحرام أو الأطراف جميعاً، فقد أوجب فيهنهيه؛ لأنّ النهي عنه نهي عن الحرام المعلوم بالإجمال، مضافاً إلى أنّك عرفتفي المسألة السابقة نفي البُعد عن الوجوب فيما إذا خالف الاحتياط اللاّزم، إلأنيحتمل فيمفروض المقام عدم منجّزية العلم الإجمالي عنده مطلقاً، لا بالنسبةإلى وجوب الموافقة القطعيّة، ولا بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة، ففي هذالفرض لا يجب نهيه، بل لا يجوز؛ لعدم كونه آتياً بالمنكر باعتقاده احتمالاً.
ثانيتهما: ارتكاب أحد الطرفين أو الأطراف، وفي هذه الصورة أيضاً يجبنهيه إلاّ مع احتمال أن لا يكون العلم الإجمالي عنده منجّزاً بالنسبة إلىالموافقةالقطعيّة ووجوبها، وفي هذه الصورة لا يجب بل لا يجوز كما عرفت في الصورةالاُولى، ثمّ إنّ نظير ذلك يتصوّر بالنسبة إلى الطرفين أو أطراف المعلومبالإجمال وجوبه؛ لعدم الفرق بين الفرضين.
ثمّ اعلم أنّ عبارة المتن في طرح المسألة غير خالية عن الاضطراب، وحقّهأن يقال: لو ارتكب جميع أطراف العلم الإجمالي بالحرام، أو أحد الأطراف إلخ.