(صفحه174)
مسألة 27: لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته من ولده أو بنته أو غيرهما منأرحامه من ينال منه من الفاحشة ولو دون الجماع، فله دفعه مراعياً للأيسر فالأيسرمع الإمكان ولو أدّى إلى القتل، ويكون هدراً، بل له الدفاع عن الأجنبي كالدفع عننفسه، وما وقع على المدفوع هدر1.
1ـ أمّا جواز الدفع في مفروض المسألة، فمضافاً إلى دلالة بعض الرواياتالمتقدّمة عليه، مثل ما ورد من أنّ «من قتل دون مظلمته شهيد»، مع تفسيرالمظلمة بما تقدّم(1)، وما دلّ على جواز الدفع عن أمته وزوجته(2)، يدلّ عليهأنّه من المصاديق البارزة للنهي عن المنكر مع رعاية الأيسر فالأيسر معالإمكان، ولو أدّى الدفاع إلى قتل من يريد هتك عرضه كذلك يكون هدراً،ولأجله يمكن أن يقال بجواز الدفع عن الأجنبي كالدفع عن نفسه ولو انجرّإلى قتله؛ لاهتمام الشارع بالأعراض كاهتمامه بالنفوس على ما تقدّم(3).
(صفحه175)
مسألة 28: لو وجد مع زوجته رجلاً يزني بها، وعلم بمطاوعتها له، فله قتلهمولا إثم عليه ولا قود، من غير فرق بين كونهما محصنين أو لا، وكون الزوجة دائمةأو منقطعة، ولا بين كونها مدخولاً بها أو لا1.
1ـ الظاهر أنّ هذه المسألة ممّا لا خلاف فيها، وجواز قتلهما من دون إثمولا قود ـ كما عن الشيخ وجماعة القطع به(1) ـ مشروط بإحراز أمرين:
أحدهما: كون الرجل يزني بها، ولم يحتمل في حقّه أنّه كان يريد جماعهلأجل وطء الشبهة مثلاً، وتخيّل كونها زوجته.
ثانيهما: العلم بمطاوعة الزوجة له وعدم تحقّق الإكراه أو مثله.
ومع إحراز الأمرين لا فرق بين كون الرجل والزوجة محصنين أو لا، كماأنّهلا فرق بين كون الزوجة دائمة أو منقطعة، ولا بين كونها مدخولاً بها أولا،لكن عن بعض(2) المناقشة في الإطلاق.
وليعلم أنّ المسألة مذكورة في كتاب الحدود من الجواهر ـ تبعاً للشرائع(3) في المجلّد الحادي والأربعين ص368.
- (1) النهاية: 744، الخلاف 5: 399 مسألة 42، النهاية ونكتها 3: 379، قواعد الأحكام 3: 534، إرشاد الأذهان2: 174، تحرير الأحكام الشرعيّة 5: 386، الرقم 6910، رسائل الشهيد الثاني 2: 1259، مسالك الأفهام14: 397 ـ 398، الروضة البهيّة 9: 120 ـ 121، مجمع الفائدة والبرهان 13: 94 ـ 96، مفاتيح الشرائع2: 60 ـ 61، كشف اللثام 10: 486 ـ 487.
- (2) المبسوط 8 : 76، السرائر 3: 445.
- (3) شرائع الإسلام 4: 158.
(صفحه176)
مسألة 29: في الموارد الّتي جاز الضرب والجرح والقتل إنّما يجوز بينه وبيناللّه، وليس عليه شيء واقعاً، لكن في الظاهر يحكم القاضي على ميزان القضاء،فلوقتل رجلاً وادّعى أنّه رآه مع امرأته، ولم يكن له شهود على طبق ما قرّره الشارع،يحكم عليه بالقصاص، وكذا في الأشباه والنظائر1.
1ـ كان المفروض في المسألة المتقدّمة مقام الثبوت، وأنّه يجوز له قتلهما معإحراز أمرين فيما بينه وبين اللّه تعالى، ولا يكون حينئذٍ عليه شيء واقعاً. وأمّالمفروض في هذه المسألة، فهو مقام الإثبات، فلو قتل رجلاً وادّعى أنّه يزنيبامرأته، فلابدّ عليه من إقامة الشهود على ذلك، ومن الممكن كذبه في هذهالدعوى، كما أنّه من الممكن إنكار ورثة الرجل الزنا بزوجته، أو إنكار ورثةالزوجة كونها مطاوعة له، فاللاّزم إذا أراد التخلّص عن حكم القاضيبالقصاص مثلاً إثبات ما ادّعاه؛ وإن كان من الممكن صدقه وعدم ثبوت شيءعليه.
لكن الميزان بحسب الظاهر ومقام الإثبات هو حكم القاضي وإجراءمقرّرات باب القضاء، كما في الأشباه والنظائر.
وفي الصحيح: أنّ داود بن فرقد قد سمع الصادق عليهالسلام يقول: إنّ أصحابرسول اللّه عليهالسلام قالوا لسعد بن عبادة: لو وجدت على بطن امرأتك رجلما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول اللّه صلىاللهعليهوآله فقال:ماذا يا سعد؟
قال سعد: قالوا: لووجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت تصنع به؟فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، وكيف بالأربعة الشهود؟ فقال:
(صفحه177)
يا رسول اللّه بعد رأي عيني وعلم اللّه أن قد فعل؟ قال: أي واللّه بعد رأىعينك وعلم اللّه أن قد فعل؛ لأنّ اللّه قد جعل لكلّ شيء حدّاً، وجعل لمنتعدّى ذلك الحدّ حدّاً(1).
- (1) الكافي 7: 176 ح12، تهذيب الأحكام 10: 3 ح5، الفقيه 4: 16 ح25، المحاسن 1: 428 ح988، وعنهوسائل الشيعة 28: 14، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامة ب2 ح1،وفي بحار الأنوار 79: 43 ـ 44 ح29 عن المحاسن.
(صفحه178)
مسألة 30: من اطّلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم، فلهمزجره ومنعه، بل وجب ذلك، ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه، فلولمينزجرفرموه بحصاة أو غيرها حتّى الآلالات القتّالة، فاتّفق الجناية عليه كانت هدرولو انجرّ إلىالقتل، ولو باد روا بالرّمي قبلالزجر والتنبيه ضمنوا على الأحوط1.
1ـ من اطّلع على عورات قوم متعمّداً بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم،فالواجب أوّلاً: زجره ومنعه عن ذلك، ولو لم يتحقّق الانزجار تصل النوبةإلى الضرب ونحوه، فلو لم يؤثّر فيه ولم ينزجر جاز رميه بالحصاة وبالآلاتالقتّاله، ولو اتّفقت الجناية تكون هدراً ولو انجرّت إلى القتل، كمافي سائرالموارد.
بل لعلّه هنا أولى؛ لأنّ النظر مقصور على مستورية العورات، فالاطّلاععليها عمداً بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم من النساء والبنات وغيرهما؛سواء كان من فوق الجدار، أو من الثقب الموضوعة فيه أو في الباب، يكونحكمه متّصفاً بالشدّة، وإلاّ ربما يزول الاطمئنان ويتحقّق الاضطراب الكامل،ومع ذلك يدلّ عليه روايات:
منها: رواية فتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل دخل دارآخر للتلصّص أو الفجور، فقتله صاحب الدار، أيقتل به أم لا؟ فقال: إعلم أنّمن دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء(1).
والظاهر أنّه لا فرق بين دخول الدار لهذا الغرض، أو الاطّلاع على عورات
- (1) الكافي 7: 294 ح16، تهذيب الأحكام 10: 209 ح825 ، وعنهما وسائل الشيعة 29: 70، كتاب القصاص،أبواب القصاص في النفس ب27 ح2.