جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه268)

عرض الطريق وكان مانعاً عن إحداث روشن في مقابله. ما لم يضع منه شيئعلى جداره؛ أي بدون إذنه، وإلاّ فلا مانع أصلاً.

وقد استدرك ما إذا استلزم الإشراف على دار الجار، فقد تردّد واستشكلفي الجواز حينئذٍ، ونهى عن ترك الاحتياط ولو مع القول بجواز مثل ذلك فيتعلية البناء على ملكه، والفرق أنّ التعلية هناك إنّما تكون في ملكه وفي الفضاءالّتي تختصّ به، وأمّا في المقام، فالفضاء لا تكون ملكه ولا ملك غيره، فجوازالإشراف مشكل، والاحتياط الواجب يقتضي تركه، خصوصاً مع ملاحظةحقّ الجار.

(صفحه 269)

مسألة 22: لو بنى روشناً على الجادّة ثمّ انهدم أو هدمه، فإن لم يكن من قصدهتجديد بنائه، لا مانع من أن يبني الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء، ولم يحتجّإلى‏الاستئذان من الباني الأوّل، وإلاّ ففيه إشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة إذهدمه ليبنيه جديداً1.

1ـ لو بنى روشناً على الجادّة بالنحو المجاز، ثمّ انهدم أو هدمه بنفسه، ففيالمسألة صورتان:

الاُولى: ما إذا لم يكن من قصده تجديد بنائه بوجه، وفي هذه الصورة لامانعمن أن يبني الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء، ولم يحتجّ إلى‏الاستئذان منالباني الأوّل، ويصير الثاني كالأوّل قبل البناء؛ لما عرفت من عدم كون الفضاءملكاً لأحد.

الثاني: ما إذا كان من قصده تجديد البناء، فقد استشكل في جواز بناءالطرف المقابل، بل نفى خلوّ عدم الجواز عن القوّة في صورة الهدم لغرضالتجديد، لا الانهدام بنفسه.

والوجه فيه: أنّه في هذه الصورة لم يرفع يده عن الفضاء الّذي شغله. غايةالأمر إرادة التجديد.

(صفحه270)

مسألة 23: لو أحدث شخص روشناً على الجادّة، فهل للطرف المقابل إحداثروشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟ فيه إشكال، خصوصاً في الأوّل، بل عدمالجواز فيه لا يخلو من قوّة. نعم، لو كان الثاني أعلى بكثير بحيث لم يشغل الفضاءالّذي يحتاج إليه صاحب الأوّل بحسب العادة ـ من جهة التشميس ونحوه ـ لا بأسبه1.

1ـ لو أحدث شخص روشناً على الجادّة، وكان باقياً ولم ينهدم أو يهدم،فهل للطرف المقابل إحداث روشن آخر فوق روشنه أو تحته بدون إذنهورضاه؟ فقد استشكل في المتن في الجواز، خصوصاً في إحداث الروشن فوقه،بل نفى خلوّ عدم الجواز فيه عن القوّة؛ لأنّه بإحداثه قد خصّ الفضاء غيرالمملوك لأحد بنفسه، فلا يجوز إحداث الروشن فوقه.

نعم، لوكان أعلى بكثير بحيث لم يشغل الفضاء الّذي يحتاج إليه صاحبالأوّل بحسب العادة من جهة التشميس وغيره، لا بأس به؛ لعدم مزاحمته لهحينئذٍ بوجه، كما لا يخفى.

(صفحه271)

مسألة 24: كما يجوز إحداث الرواشن على الجادّة، يجوز فتح الأبوابالمستجدّة فيها؛ سواء كان له باب آخر أم لا، وكذا فتح الشبّاك والروازن عليها،ونصب الميزاب فيها، وكذا بناء ساباط عليها إن لم يكن معتمداً على حائط غيره مععدم إذنه، ولم يكن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظلمة، ولو فرض أنّه كما يضرّهم منجهة ينفعهم من جهة أو جهات اُخر، كالوقاية عن الحرّ والبرد، والتحفّظ عن الطينوغير ذلك، فالظاهر وجوب الرجوع إلى حاكم الشرع فيتّبع نظره.

وفي جواز احداث البالوعة للأمطار فيها ـ حتّى مع التحفّظ عن كونها مضرّةبالمارّة ـ وكذا نقب السرداب تحت الجادّة حتّى مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفهـ بحيث يؤمن من الثقب والخسف والانهدام ـ إشكال وإن كان جوازه لا يخلومن قرب1.

1ـ كما أنّك عرفت أنّه يجوز إحداث الرواشن والأجنحة على الجادّة النافذةوالشارع العامّ، كذلك يجوز فتح الأبواب الجديدة فيها؛ سواء كان له باب آخرأم لا؛ وسواء كان بابه الآخر في الشارع النافذ، أو كان في الشارع غير النافذ،المسمّى بالطريق المرفوع أو الرافع، وكذا يجوز فتح الشبّاك والروازن عليها،ونصب الميزاب فيها، وقد عرفت(1) في كلام صاحب الجواهر قدس‏سره المتقدّم آنفأنّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فتح ميزاباً لدار عمّه العبّاس.

وفي محكيّ دعائم الإسلام: وعنه عليه‏السلام أنّه قال: من أراد أن يحوّل باب دارهعن موضعه، أو يفتح معه باباً غيره في شارع مسلوك نافذ، فذلك له إلأن يتبيّن أنّ في ذلك ضرراً بيّنا، وإن كان ذلك في رائغة (رائقة سكة خ ل)


  • (1) في ص268 ـ 269.
(صفحه272)

غير نافذة، لم يفتح فيها باباً ولم ينقله عن مكانه إلاّ برضا أهل الرائغة(الرائقة خ ل)(1).

وقد مرّ في كتاب إحياء الموات(2) أنّ الطرق غير النافذة تكون ملكلأربابها، الذين لهم أبواب نافذة إليها، وقد مضى التفصيل فراجع.

وكذا يجوز في المقام ـ أي الشارع العامّ ـ بناء ساباط عليها مع عدم اعتمادهعلى حائط الغير إلاّ بإذنه، ولم يكن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظلمة علىوجه ذهب الضياء منه رأساً، أو بالإضافة إلى ضعيف البصر مطلقاً، أو ليلللاشتراك في الضرر.

ولو فرض أنّه كما يضرّهم من جهة ينفعهم من جهة أو جهات اُخر،كالاُمور المذكورة في المتن، فقد استظهر فيه وجوب الرجوع إلى حاكم الشرعواتّباع نظره في ذلك، والظاهر وجوب الاجتناب؛ لأنّ ما يضرّ بالمارّة ولو فيالجملة يكون ممنوعاً؛ من دون فرق بين وجود النفع وعدمه؛ ضرورة أنّ إيجادالنافع غير لازم، وقد استشكل في جواز إحداث البالوعة للأمطار فيها، حتّىمع التحفّظ عن كونها مضرّة بالمارّة، وكذا نقب السرداب تحت الجادّة، حتّىمع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه، بحيث يؤمن من الضرر وإن نفى خلوّ الجوازعن قرب.

ولعلّ الوجه في البالوعة ما نشاهده في هذه الأمكنة من اجتماع الأمطار فيبعض الطرق العامّة الواقعة في السطح الأسفل، المانع من عبور الأفراد،


  • (1) دعائم الإسلام 2: 505 ح1810، وعنه مستدرك الوسائل 17: 120، كتاب إحياء الموات ب11 ح2.
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب إحياء الموات: 235، وبما أنّه كان شرح كتاب إحياءالموات مقدّماً على شرح هذا الجزء، ولذا عبّر هنا بـ «مرّ».