جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه261)

مسألة 19: لو كان لشخص ثوب قيمته عشرون، ولآخر ثوب قيمته ثلاثونواشتبها، فإن خيّر أحدهما صاحبه، فقد أنصفه وأحلّ له ما اختاره ولصاحبه الآخر.وإن تضايقا، فإن كان المقصود لكلّ منهما الماليّة ـ كما إذا اشترياهما للمعاملة ـ بيعوقسّم الثمن بينهما بنسبة مالهما، وإن كان المقصود عينهما لا الماليّة، فلابدّ منالقرعة1.

1ـ هذا هو المشهور(1)، وحكي عن ابن ادريس الرجوع إلى القرعةقطعاً(2)، ومال إليه في محكيّ المسالك(3).

ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى اقتضاء القاعدة له ـ رواية إسحاق بن عمّار، عنالصادق عليه‏السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب، وآخر عشريندرهماً في ثوب، فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يُباعالثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن. والآخر خمسي الثمن،قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيّهما شئت، قال:قد أنصفه(4).


  • (1) مسالك الأفهام 4: 267، مجمع الفائدة والبرهان 9: 345، جواهر الكلام 26: 227، وهو خيرةالنهاية: 314، وشرائع الإسلام 2: 121، ومختصر النافع: 237، ومختلف الشيعة 6: 179 ـ 180 مسألة 119،وتحرير الأحكام 3: 16، الرقم 4041، وتبصرة المتعلّمين: 120، والدروس الشرعيّة 3: 332، وفيه:وعليها المعظم، وجامع المقاصد 5: 437 ـ 438، وفيه: نسبته إلى أكثر الأصحاب، ورياض المسائل9: 48 ـ 50 وغيرها.
  • (2) السرائر 2: 69.
  • (3) مسالك الأفهام 4: 268.
  • (4) الفقيه 3: 23 ح62، المقنع: 368، تهذيب الأحكام 6: 208 ح482، وص303 ح847، الكافي 7: 421 ح2،وعنها وسائل الشيعة 18: 451، كتاب الصلح ب11 ح1.
(صفحه262)

وضعفها على تقديره منجبر بالشهرة الفتوائيّة على وفقها، والظاهر أنّ المرادصورة عدم كون بيع الثوبين مجتمعين مختلفاً مع بيعهما منفردين، كماهو الغالب،خصوصاً مع التوجّه إلى أنّه حيث يكون كلّ واحد من الثوبين لشخص،فالظاهر يقتضي حينئذٍ اتّصافه بالكمال والتماميّة.

ويؤيّده الاشتباه الواقع بينهما؛ ضرورة أنّه لو كان ثوب أحدهما القميص،والآخر الإزار مثلاً لا يتحقّق الاشتباه.

وكيف كان، فالرواية غير متعرّضة لحكم الفرع الأخير؛ وهو ما إذا كانمقصود الشخصين عين الثوبين لا قيمتهما، ووقع بينهما التضايق؛ فإنّ المحكّمحينئذٍ أدلّة القرعة؛ لأنّه لا يمكن التخلّص من غير طريقها، والقدر المسلّم منمجريها صورة الاختلاف في الحقوق الماليّة، كما حقّقناه في بحث القرعة(1).


  • (1) القواعد الفقهيّة للمؤلّف قدس‏سره 1: 444 ـ 449.
(صفحه 263)

مَنّ تكون البقيّة بينهما تثليثاً، ولو كان المالان قيميّين، كالثياب والحيوان، فلابدّ ···

مسألة 20: لو كان لأحد مقدار من الدراهم، ولآخر مقدار منها عند ودعيّأوغيره، فتلف مقدار لا يدرى أنّه من أيّ منهما، فإن تساوى مقدار الدراهم منهمـ بأن كان لكلّ منهما درهمان مثلاً ـ فلا يبعد أن يقال: يحسب التألف عليهما،ويقسّم الباقي بينهما نصفين.

وإن تفاوتا، فإمّا أن يكون التالف بمقدار ما لأحدهما، وأقلّ ممّا للآخر، أو يكونأقلّ من كلّ منهما.

فعلى الأوّل: لا يبعد أن يقال: يعطى للآخر ما زاد من ماله على التالف، ويقسّمالباقي بينهما نصفين، كما إذا كان لأحدهما درهمان، وللآخر درهم، وكان التالفدرهماً، يعطى صاحب الدرهمين درهماً، ويقسّم الدرهم الباقي بينهما نصفين،أو كان لأحدهما خمسة، وللآخر درهمان، وكان التالف درهمين، يعطى لصاحبالخمسة ثلاثة، ويقسّم الباقي ـ وهو الدرهمان ـ نصفين.

وعلى الثاني: لا يبعد أن يقال: إنّه يعطى لكلّ منهما ما زاد من ماله على التالف،ويقسّم الباقي بينهما نصفين، فإذا كان لأحدهما خمسة، وللآخر أربعة، وكان التالفثلاثة، يعطى لصاحب الخمسة اثنان، ولصاحب الأربعة واحد، ويقسّم الباقي بينهمنصفين. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتصالح في شقوق المسألة، خصوصاً في غيرمااستودع رجلاً غيره دينارين، واستودعه الآخر ديناراً، فضاع دينار منهما.

هذا كلّه في مثل الدرهم والدينار، ولا يبعد جريان حكمهما في مطلق المثليّينالممتازين، كمنّين ومنّ لو تلف منّ واشتبه الأمر، ولا ينبغي ترك الاحتياط هنا أيضاً.نعم، إذا كان المثليّان ممّا يقبل الاختلاط والامتزاج كالزيت والحنطة، فامتزجفتلف البعض يكون التلف بنسبة المالين، ففي المنّين والمَنّ إذا امتزجا وتلف

(صفحه264)

من المصالحة أو تعيين التالف بالقرعة1.

1ـ الأصل في هذه المسألة ما رواه السكوني، عن الصادق عليه‏السلام في رجلاستودع رجلاً دينارين، واستودعه آخر ديناراً، فضاع دينار منهما، قال: يعطيصاحب الدينارين ديناراً، ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين(1).

والظاهر أنّها موافقة للمشهور(2)، وحكي عن المسالك أنّه استضعف السندوالدلالة؛ نظراً إلى أنّ الدينار الباقي من أحدهما خاصّة؛ للعلم بعدم الإشاعة،وأنّ الموافق للقواعد الشرعيّة القول بالقرعة، وحكى الميل إليه في الدروس(3)،إلاّ أنّه تحاشى عن مخالفة الأصحاب(4).

أقول: بعد عدم إمكان رفع اليد عن الرواية، لانجبار الضعف على تقديرهبالشهرة المسلّمة، نقول:

إنّ في موردها خصوصيّات لابدّ من ملاحظة أنّ أيّاً منها دخيل في الحكم،وأيّاً منها غير دخيل.

الاُولى: الاستيداع وأنّ كون الدينار عند غيره بهذا النحو، والظاهر أنّهلاخصوصيّة فيه، بل الملاك كونه عنده بنحو لا يكون ضامناً ـ كالغصب مثلاً ولولم يكن بنحو الاستيداع.


  • (1) تهذيب الأحكام 6: 208 ح483، وج7: 181 ح797، الفقيه 3: 23 ح63، المقنع: 398، وعنها وسائلالشيعة 18: 452 كتاب الصلح ب12 ح1.
  • (2) الدروس الشرعيّة 3: 333، التنقيح الرائع 2: 203 ـ 204، مسالك الأفهام 4: 266، الروضة البهيّة 4: 183،كفاية الأحكام 1: 611، مفتاح الكرامة 17: 141، رياض المسائل 9: 47، وفي جامع المقاصد 5: 437، عليهأكثر الأصحاب.
  • (3) الدروس الشرعيّة 3: 334.
  • (4) مسالك الأفهام 4: 266 ـ 267.
(صفحه265)

الثانية: كون الوديعة ديناراً، والظاهر أنّه لا خصوصيّة للدينار، بل تعمّالرواية مثل الدرهم، كما هو العنوان في المتن، ويحتمل التعميم لمطلق المثليّاتوإن لم يكن من النقدين، بخلاف القيميّات كالثياب والحيوانات.

الثالثة: كون الوديعة ذلك المقدار المذكور في الرواية، والظاهر أيضاً أنّهلاخصوصيّة فيه كما في المتن.

الرابعة: كون التلف بنحو الضياع، وهو أيضاً لا دخالة فيه، بل الملاكخروجه عن تحت يد الودعي ومثله بلا اختيار منه.

ويؤيّد الرواية قاعدة العدل والإنصاف، حيث إنّ الدرهم الباقي يحتملأن يكون مربوطاً بكلّ منهما، ولا مرجّح في البين، بل ولا ادّعاء ولا إنكار،فيقسّم بينهما نصفين من دون حاجة إلى اليمين أيضاً، وحينئذٍ نتعرّض لصورالمسألة المذكورة في المتن.

إحداها: صورة التساوي؛ بأن كان لكلّ منهما درهمان عند الودعي أوغيره،وقد نفى البعد عن أن يقال: يحسب التالف عليهما ويقسّم الباقي بينهما نصفين؛لفرض التساوي، بخلاف مورد الرواية، الّذي كان فرض عدم التساوي.

ثانيتها: صورة عدم التساوي، وفيها فرضان؛ فإنّه تارةً: يكون التالفبمقدار ما لأحدهما، وأقلّ ممّا للآخر، واُخرى: لا يكون أقلّ من كلّ منهما:

الفرض الأوّل: مورد الرواية، والحكم فيه ما ورد فيها من أنّه يعطى للآخرما زاد من ماله على التالف، ويقسّم الباقي بينهما نصفين، لكنّ الحكم لايختصّبالدرهم والدرهمين، بل يجري في جميع الموارد المشابهة، كالمثال الثاني المذكورفي المتن.