مسألة 2: لو هجم عليه لصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلماً، يجب عليهالدفاع بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم، ولا يجوز له الاستسلاموالانظلام1.
مسألة 3: لو هجم على من يتعلّق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر منيتعلّق به، حتّى خادمه وخادمته ليقتله ظلماً، جاز بل وجب الدفاع عنه ولو انجرّإلى قتل المهاجم2.
1ـ قد تقدّم دليله.
2ـ يدلّ عليه ـ مضافاً إلى تفسير «ما دون مظلمته» بأنّ الرجل يقتل دونأهله ودون ماله وأشباه ذلك ـ مرسلة البرقي، عن الرضا عليهالسلام عن الرجل يكونفي السفر ومعه جارية له، فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته، أيمنع جاريته منأن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، قلت: وكذلك إذا كانت معهامرأة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الاُمّ والبنت وابنة العمّ والقرابة يمنعهنّوإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، قلت: وكذلك المال يريدون أخذهفي سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال: نعم(1).
- (1) الكافي 5: 52ح5، وعنه وسائل الشيعة 15: 122، كتابالجهاد، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ب46 ح12.
(صفحه159)
مسألة 4: لو هجم على حريمه ـ زوجة كانت أو غيرها ـ بالتجاوز عليها وجبدفعه بأيّ نحو ممكن ولو انجرّ إلى قتل المهاجم، بل الظاهر كذلك لو كان الهجمةعلى عرض الحريم بما دون التجاوز1.
مسألة 5: لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّإلى قتل المهاجم2.
1ـ لدلالة بعض الأدلّة المتقدّمة، وثبوت الإطلاق في بعضها، كما لا يخفى.
2ـ لما تقدّم من الدليل.