(صفحه154)
مسألة 10: لو كان في الروابط التجاريّة من الدول، أو التجّار مع بعض الدولالأجنبيّة، أو التجّار الأجنبيّين، مخافة على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة،وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة، وعلى رؤساء المذهب مع خوف ذلكأن يحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف، وعلى الاُمّة الإسلاميّةمتابعتهم، كما يجب على كافّتهم الجدّ في قطعها1.
1ـ لو خيف على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة من الروابطالتجاريّة الحاصلة بين الدولة الإسلاميّة، وبين سائر الدول، أو الحاصلة منالتجّار مع بعض الدول الأجنبيّة، أو منهم مع بعض التجّار الأجنبيّين، وجبترك تلك الروابط، وحرمت التجارة المزبورة؛ لما ذكرنا في المسألة الثامنةالمتقدّمة من الدليل.
والواجب على رؤساء المذهب وعلماء الدين مع تحقّق الخوف المذكورأن يحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف، كما أنّ الواجبعلى الاُمّة متابعة العلماء والجدّ في قطع هذه الرابطة الموجبة للخوف على سوقالمسلمين وحياتهم الاقتصاديّة، كما هو المفروض.
(صفحه155)
(صفحه156)
القول في القسم الثاني
مسألة 1: لا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللصونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع1.
1ـ ويدلّ على الجواز ـ مضافاً إلى مساعدة الاعتبار؛ للاطمئنان بأنّالشارع راض عن الدفاع عمّا يتعلّق به، سيّما إذا كان نفساً ـ الروايات الكثيرةالواردة في هذا المجال:
كرواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهمالسلام أنّه أتاه رجلفقال: ياأمير المؤمنين إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حليّه(حليّتها خ ل)، فقال: أما أنّه لو دخل على ابن صفيّه لما رضي بذلك حتّىيعمّه بالسيف(1).
ومرسلة الحلبي، عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال: قال أمير المومنين عليهالسلام : اللصالمحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي(2).
- (1) تهذيب الأحكام 6: 157 ح278، الكافي 5: 51 ح3، وعنهما وسائل الشيعة 15: 119، كتاب الجهاد،أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ب46 ح1.
- (2) المحاسن 2: 107 ب23 ح1289، الكافي 5: 51 ح4، وعنهما وسائل الشيعة 11: 426، كتاب الحجّ، أبوابآداب السفر ب43 ح2، وفي بحار الأنوار 79: 196 ح9 عن المحاسن.
(صفحه157)
وفي كثير من الروايات التعبير بأنّه «من قتل دون مظلمته فهو شهيد»(1)،أو «من قتل دون ماله فهو شهيد»(2)، والنفس تستفاد بالأولويّة، أو «من قتلدون عياله فهو شهيد»(3)، وعن رسولاللّه صلىاللهعليهوآله : إنّ اللّه يبغض الرجل يدخلعليه في بيته فلا يقاتل(4).
- (1) الكافي 5: 52 ح1 و 2، تهذيب الأحكام 6: 167 ح316 و 317، وعنهما وسائل الشيعة 15: 121، كتابالجهاد، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ب46 ح8 و 9.
- (2) الفقيه 4: 272 ح828 ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام 2: 124 ـ 125، وعنهما وسائل الشيعة 15: 122، كتابالجهاد، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ب46 ح13 و 14.
- (3) تهذيب الأحكام 6: 157 ح282، وعنه وسائل الشيعة 15: 120، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّومايناسبه ب46 ح5.
- (4) عيون أخبار الرضا عليهالسلام 2: 28 ب31 ح24، وعنه وسائل الشيعة 15: 123، كتاب الجهاد، أبواب جهادالعدوّ وما يناسبه ب46 ح15.
(صفحه158)
مسألة 2: لو هجم عليه لصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلماً، يجب عليهالدفاع بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم، ولا يجوز له الاستسلاموالانظلام1.
مسألة 3: لو هجم على من يتعلّق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر منيتعلّق به، حتّى خادمه وخادمته ليقتله ظلماً، جاز بل وجب الدفاع عنه ولو انجرّإلى قتل المهاجم2.
1ـ قد تقدّم دليله.
2ـ يدلّ عليه ـ مضافاً إلى تفسير «ما دون مظلمته» بأنّ الرجل يقتل دونأهله ودون ماله وأشباه ذلك ـ مرسلة البرقي، عن الرضا عليهالسلام عن الرجل يكونفي السفر ومعه جارية له، فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته، أيمنع جاريته منأن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، قلت: وكذلك إذا كانت معهامرأة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الاُمّ والبنت وابنة العمّ والقرابة يمنعهنّوإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، قلت: وكذلك المال يريدون أخذهفي سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال: نعم(1).
- (1) الكافي 5: 52ح5، وعنه وسائل الشيعة 15: 122، كتابالجهاد، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ب46 ح12.