جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه242)

مسألة 4: عقد الصلح لازم من الطرفين، لا يفسخ إلاّ بالإقالة أو الخيار حتّىفيماأفاد فائدة الهبة الجائزة، والظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلاّ خيار المجلسوالحيوان والتأخير؛ فإنّها مختصّة بالبيع، وفي ثبوت الأرش لو ظهر عيب في العينالمصالح عنها أو عوضها إشكال، بل لا يخلو عدم الثبوت من قوّة، كما أنّ الأقوىعدم ثبوت الردّ من أحداث السنة1.

1ـ عقد الصلح لازم من الطرفين؛ لجريان أصالة اللزوم أوّلاً، ولأنّمبنى الصلح على قطع الأمر مع التراضي والتسالم ثانياً. نعم، يجري فيهالإقالة الّتي يمكن أن يقال بأنّ مرجعها إلى صلح جديد، وقد استظهر اللزومحتّى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة؛ لمغايرته معها كما عرفت(1) من أنّه عنوانمستقلّ برأسه.

كما أنّه استظهر جريان جميع الخيارات فيه إلاّ ما كان دليله واردفي مورد البيع خاصّة، كالخيارات الثلاثة المذكورة في المتن، وقد أشرنا(2)إلى جملة منها.

وفي صورة ظهور العيب في العين المصالح عنها، أو عوضها استشكل فيثبوت الأرش الجاري في البيع، بل نفى خلوّ عدم الثبوت عن قوّة؛ والظاهر أنّالوجه فيه: أنّ الأدلّة الواردة في العيب ـ الدالّد على ثبوت الأرش ـ قد وردتفي مورد البيع، حيث يكون من انتقل إليه المعيب مخيّراً بين الردّ والأرش.

وأمّا غيره، فلا دليل فيه على ثبوت الأرش، مع كونه مخالفاً للأصل


  • (1) في ص239 ـ 240.
  • (2) في ص241.
(صفحه243)

والقاعدة، وهذا بخلاف خياري الشرط والغبن ومثلهما؛ لأنّ دليل الأوّل«المؤمنون عند شروطهم»(1) وهو مطلق، ودليل الثاني يجري في غير البيعأيضاً. نعم، بالإضافة إلى الردّ أيضاً لابدّ من التفصيل بين أحداث السنة،فدليلها يختصّ بالبيع، وبين غيرها، فالظاهر هو الثبوت.


  • (1) تهذيب الأحكام 7: 371 ذ ح1503، الاستبصار 3: 232 ذ ح835 ، وعنهما وسائل الشيعة 21: 276، كتابالنكاح، أبواب المهور ب20 ذ ح4.
(صفحه244)

مسألة 5: متعلّق الصلح إمّا عين، أو منفعة، أو دين، أو حقّ، وعلى التقادير: إمّأن يكون مع العوض أو بدونه، وعلى الأوّل: إمّا أن يكون العوض عيناً، أو منفعة،أو ديناً، أو حقّاً، فهذه الصور كلّها صحيحة1.

1ـ الصلح قد يتعلّق بعين، أو منفعة، أو دين، أو حقّ، والظاهر أنّه لا فرقفي الأخيرين بين ما هو الثابت منهما، وما هو لم يثبت بعد، ولعلّه لم يثبت أصلاً،كما أنّه على جميع التقادير: إمّا أن يكون مع العوض، أو بدونه، وعلى فرضكونه مع العوض، فلا فرق فيه بين الاُمور الأربعة.

وقد أفاد في المتن أنّ كلّ هذه الصور صحيحة منشؤه إطلاق جواز الصلحبين المسلمين على ما في الروايات(1). وقد عرفت(2) أنّ إفادته فائدة العقودالاُخر لا تستلزم خروجه عن الاستقلال وكونه عنواناً برأسه.

ويمكن أن يقال بشمول دائرة الصلح لما إذا كان متعلّقه الانتفاع دونالمنفعة، فيفيد فائدة العارية، غاية الأمر لازمة حينئذٍ لا جائزة، كما عرفتفي الصلح المفيد فائدة الهبة غير المعوّضة، الّتي لا تكون لازمة، ولعلّه يجيء(3)في بعض المسائل الآتية إن شاء اللّه‏ تعالى.


  • (1) سنن ابن ماجه 3: 124 ب23 ح2353، السنن الكبرى للبيهقى 8 : 423 و 426 ح11530، 11536 و11538، الفقيه 3: 20 ح52، وعنه وسائل الشيعة 18: 443، كتاب الصلح ب3 ح2.
  • (2) في ص239 ـ 240.
  • (3) في ص247.
(صفحه245)

مسألة 6: لو تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح؛ سواء كانمع العوض أو لا، وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له، أو حقّ قابل للانتقال،كحقّي التحجير والاختصاص. ولو تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه. وكذلو تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غير قابل للنقل، كحقّي الشفعة والخيار1.

1ـ الصلح المتعلّق بالعين أو المنفعة يفيد انتقالهما إلى المتصالح؛ من دون فرقبين أن يكون هناك عوض، أم لا. وأمّا الصلح المتعلّق بالدين، ففيه صورتان:

إحداهما: ما إذا كان الدين على غير المتصالح وهو المصالح له، كما إذا كانلزيد على عمرو دين، فصالح بكراً على ذلك مع العوض أو بدونه، فهذهالمصالحة ترجع إلى انتقال الدين إلى بكر وصيرورته دائناً.

ثانيتهما: ما إذا كان الدين على المتصالح، ففائدة الصلح حنيئذٍ سقوطالدين وكونه كأن لم يكن، كما لا يخفى.

وكذا الصلح المتعلّق بالحقّ فيه صورتان أيضاً.

إحداهما: ما إذا كان الحقّ قابلاً للانتقال، كحقّي التحجير والاختصاص،فالصلح على مثله يفيد الانتقال؛ لفرض كون الحقّ قابلاً له.

ثانيتهما: ما إذا لم يكن الحقّ قابلاً للانتقال، بل قابل للإسقاط، كالمثالينالمذكورين في المتن، فيفيد فائدة الإسقاط.

(صفحه246)

مسألة 7: يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء، كأن يصالحه علىأن‏يسكن داره أو يلبس ثوبه مدّة، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه،أويجري ماؤه على سطح داره، أو يكون ميزابه على عرصة داره إلى غير ذلك،أوعلى أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاءأرضه، وغير ذلك، فهذه كلّها صحيحة بعوض وبغيره1.

1ـ هذا ما وعدنا(1) أنّه سيأتي في بعض المسائل الآتية من الصلح على مجرّدالانتفاع بعين أو فضاء، كالأمثلة المتعدّدة المذكورة في المتن، وقد ذكرنا(2) أنّالصلح في هذه الموارد يفيد فائدة العارية، غاية الأمر بنحو اللزوم بخلافأصلها؛ سواء كان بعوض أو بغيره.


  • (1 ، 2) أي في ص245.