(صفحه36)
مسألة 13: لا يعتبر فيهما قصد القربة والإخلاص، بل هما توصّليان لقطعالفساد وإقامة الفرائض. نعم، لو قصدها يؤجر عليهما1.
مسألة 14: لا فرق في وجوب الإنكار بين كون المعصية كبيرة، أو صغيرة2.
1ـ وجوبالأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر منقبيل الواجباتالتوصّليّةالّتي لا يعتبر فيها قصد القربة بوجه؛ لأنّ الغرض منه قطع الفساد وإقامةالفرائض، ولا يكون من العبادات؛ وإن كانت الاُمور الّتي جعلا في عدادها منالعبادات، كالصلاة والصوم والزكاة ومثلها. نعم، لو قصد القربة بإتيانه بهذالواجب يؤجر عليه، كما هو الشأن في كلّ واجب توصّليّ مقرون بقصد القربة.
ويظهر منه تحقّق الواجب في المقام ولو كان مقروناً بالرياء وفاقدللإخلاص؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ مراده من الإخلاص في المتن قصد القربة لا أمرزائداً عليها، حيث يكون الواجب توصّلياً لا تعبّدياً، لا فرق في تحقّقه بينصورتي الرياء وعدمها، كما لا يخفى.
2ـ قد تقرّر في محلّه ـ وهو كتاب الصلاة(1) ـ ومرّت الإشارة إليه(2) آنفاً أنّالمعصية تنقسم إلى كبيرة وصغيرة، والكلّ مشترك في صدق عنوان المنكر؛لفرض كون كلّ من القسمين معصية، مضافاً إلى أنّ الإصرار على الصغيرةكبيرة، كما بيّن في موضعه(3). وعليه: فلا فرق في المقام في وجوب النهيوالإنكار بين القسمين، فتدبّر.
- (1) نهاية التقرير 3: 317 ـ 349.
- (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الاجتهاد والتقليد: 352 ـ 355.
(صفحه37)
مسألة 15: لو شرع في مقدّمات حرام بقصد التوصّل إليه، فإن علم بموصّليّتهيجب نهيه عن الحرام، وإن علم عدمها لا يجب إلاّ على القول بحرمة المقدّماتأوحرمة التجرّي، وإن شكّ في كونها موصلة، فالظاهر عدم الوجوب إلاّ على المبنىالمذكور1.
1ـ لو شرع في مقدّمات حرام بقصد التوصّل إليه، ففي المسألة صور:الاُولى: ما إذا علم بموصّليّة المقدّمة؛ بمعنى ترتّب الحرام عليها قهراً ترتّبالمعلول على علّته التامّة، من دون تخلّل الإرادة في البين لفرض تماميّة العلّة،وفي هذه الصورة يجب النهي عن الحرام؛ لأنّ التوصّل إليه مع كونه مقصوداً لهقهريّ لا محالة في هذا الفرض.
ولا مجال لتوهّم أنّ الحرام لميتحقّق بعد، فكيف يجب النهي عنه؟ فإنّه يقالـ مضافاً إلى النقض بالأمر بالمعروف الحاصل قبل تحقّقه ـ : إنّ النهي إنّما هوبالإضافة إلى أصل الإيجاد فيما إذا كان المنهيّ عنه واحداً غير قابل للتعدّدوالتداوم، وبالإضافة إلى الاستمرار فيما إذا كان قابلاً له، كما لا يخفى.
الثانية: ما إذا علم عدم الموصّليّة الراجع إلى عدم ترتّب الحرام عليها،وفي هذه الصورة لا يجب النهي إلاّ بناءً على القول بحرمة جميع المقدّماتعلى ما يخالف التحقيق، أو القول بحرمة التجرّي؛ نظراً إلى أنّ المفروضكون المقصود من المقدّمة التوصّل إلى الحرام.
الثالثة: ما إذا شكّ في كونها موصّلة أم لا، وقد استظهر في المتن عدموجوب النهي عن الحرام إلاّ بناءً على أحد الفرضين المذكورين في الصورةالثانية، والوجه واضح.
(صفحه38)
مسألة 16: لو همّ شخص بإتيان محرّم وشك في قدرته عليه، فالظاهر عدموجوب نهيه. نعم، لو قلنا بأنّ عزم المعصية حرام يجب النهي عن ذلك1.
1ـ لو عزم شخص على إتيان محرّم وشكّ في ثبوت القدرة له على الإتيانبذلك المحرّم وعدمه، فالظاهر كما في المتن عدم وجوب نهيه؛ لأنّ الشكّفي ثبوت القدرة يلازم الشكّ في تحقّق المنهيّ عنه. نعم، لو قلنا بأنّ عزم المعصيةحرام كما يستفاد من بعض الروايات(1)، يجب النهي عن العزم وصرفه عنه،كما لا يخفى.
- (1) الكافي 2: 85 ، باب النيّة، وراجع فرائد الاُصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 46 ـ 47.
(صفحه39)
(صفحه40)
شرائط وجوبهم
القول في شرائط وجوبهم
وهي اُمور: الأوّل: أن يعرف الآمر أو الناهي أنّ ما تركه المكلّف أو ارتكبهمعروف أو منكر، فلا يجب على الجاهل بالمعروف والمنكر، والعلم شرطالوجوب كالاستطاعة في الحجّ1.
1ـ يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اُمور:
الأمر الأوّل: أن يعرف المعروف والمنكر، وبعبارة اُخرى: يعتبر العلم بهما فيالوجوب. قال المحقّق قدسسره في الشرائع: ولا يجب النهي عن المنكر مالميكملشروط أربعة؛ الأوّل: أن يعلمه منكراً ليأمن الغلط في الإنكار(1)، وجعلالمشروط النهي عن المنكر ليس لأجل الاختصاص، أو لرجوع الأمربالمعروف إلى النهي عن المنكر؛ لأنّ ترك المعروف منكر، فتدبّر.
وعن المنتهى: نفي الخلاف فيه(2).
وتنظير شرطيّة العلم في المقام بالاستطاعة في الحجّ ـ الّتي يراد بهالاستطاعات الأربع: الماليّة وهي العمدة ، والبدنيّة، والزمانيّة، والسربيّة يشعر بأنّه لا يجب تحصيل العلم، كما أنّه لا يجب تحصيل الاستطاعة؛ لأنّه
- (1) شرائع الإسلام 1: 342.
- (2) منتهى المطلب 2: 993 س12 ـ 13، الطبعة الحجريّة.