جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه32)

التوعيد بالقتل يوجب حلّية الزنا عن إكراه في الجملة. وأمّا التوعيد بمثل هتكالعرض للزنا بالمحارم النسبيّة، فلا يوجب مثل هذا الإكراه حلّيته، بل لا مجاللتوهّمها، وقد أشرنا إلى هذا الأمر في بعض المباحث(1).


  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطلاق: 19 ـ 21، وكتاب الحدود: 27 ـ 28، وكتابالقصاص: 69 ـ 70.
(صفحه 33)

مسألة 10: لو كان قادراً على أحد الأمرين: الأمر بالمعروف الكذائي، أو النهيعن المنكر الكذائي، يلاحظ الأهمّ منهما، ومع التساوي مخيّر بينهما1.

1ـ لو كان قادراً على أحد الواجبين فقط دون الجمع بينهما، فهو يقدر إمّعلى الأمر بالمعروف الكذائي، وإمّا على النهي عن المنكر الكذائي على سبيلالمنفصلة مانعة الخلوّ، فاللازم ملاحظة الأهمّ منهما، وقد عرفت أنّ الواجباتلا تكون في رتبة واحدة، وكذا المحرّمات لا تكون في عرض واحد، فاعلم أنّمقايسة الأمرين أيضاً كذلك، فربّ محرّم يكون مقدّماً على واجب، أترى أنّالزنا المحرّم يساوي في الدرجة مع ترك الجواب عن السلام الواجب؟!

وهكذا الحال في عكس المسألة، أترى أنّ ترك الصلاة مع وقوعها في أعلىدرجة العبادات، إن قبلت قُبل ما سواها وإن ردّت رُدَّ ماسواها(1)، هل يمكنأن تقع في رتبة محرّم لا يساويه في الدرجة أصلاً؟! فاللازم أوّلاً ملاحظةالأهمّ من المعروف والمنكر، وبعد ثبوت التساوي يكون مخيّراً بين الأمروالنهي لفرض التساوي.


  • (1) اقتباس ممّا ورد في الكافي 3: 268 ح4، والفقيه 1: 134 ح626 و 627، وتهذيب الأحكام 2: 239 ح46،وعنها وسائل الشيعة 4: 34، كتاب الصلاة أبواب أعداد الفرائض ب8 ح10، و ص108 أبواب المواقيتب1 ح2، وفي أمالي الصدوق: 730 ـ 731، أنّه في دين الإماميّة.
(صفحه34)

مسألة 11: لا يكفي في سقوط الوجوب بيان الحكم الشرعي، أو بيان مفاسدترك الواجب وفعل الحرام، إلاّ أن يفهم منه عرفاً ولو بالقرائن الأمر أو النهي،أوحصل المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينةخاصّة وإن لم يفهم العرف منه1.

1ـ لا يكفي في سقوط الوجوب الثابت بالإضافة إلى الأمرين مجرّد بيانالحكم الشرعي الراجع إلى بيان معروفيّة المعروف ومنكريّة المنكر، ولامجرّدبيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام ولو بالنسبة إلى الآثار الوضعيّةالدنيويّة المترتّبة عليهما، أو شدّة العقوبة الاُخرويّة عليهما، إلاّ في صورتين:

إحداهما: فهم العرف من ذلك ولو بسبب القرائن الأمر أو النهي.

ثانيتهما: حصول المقصود من الأمر أو النهي بسبب ذلك، بحيث صارمؤثّراً في تحقّق المعروف، أو الانتهاء عن المنكر.

وفي الذيل استظهر ما يرجع إلى عدم لزوم فهم العرف العامّ ذلك، بل يكفيفهم شخص الطرف المخاطب ولو بقرينة خاصّة، ولعلّه أنسب، كما لا يخفى.

(صفحه35)

مسألة 12: الأمر والنهي في هذا الباب مولويّ من قبل الآمر والناهي ولو كانسافلين، فلا يكفي فيهما أن يقول: إنّ اللّه‏ أمرك بالصلاة، أو نهاك عن شرب الخمر،إلاّأن يحصل المطلوب منهما، بل لابدّ وأن يقول: صلِّ مثلاً، أو لا تشرب الخمر،ونحوهما ممّا يفيد الأمر والنهي من قبله1.

1ـ حيث إنّ الأمر والنهي في هذا الباب واجب على الآمر والناهي، فلابدّوأن يكون بنحو يفيد الإلزام، ولا يلاحظ فيهما ما لوحظ في الاُصول في إفادةالأمر للوجوب من اعتبار العلوّ في الآمر(1)، كما أنّه لابدّ وأن يكون بنحوالمولويّة لا الإرشاد، فلا يكفي المثال المذكور في المتن.

كما أنّه لايكفي أن يقول مثلاً: إن صلّيت فلك ثواب كذا وكذا، أو إن شربتالخمر تستحقّ عقوبة كذا وكذا، إلاّ أن يكون هذا النحو مؤثّراً في حصولالمطلوب، بل لابدّ وأن يقول: صلّ مثلاً، أو لا تشرب الخمر كذلك، ونحوهمممّا يفيد الأمر والنهي من قبله.


  • (1) كفاية الاُصول: 83 ، مناهج الوصول إلى علم الاُصول 1: 239 ـ 240، دراسات في الاُصول 1: 371 ـ 374.
(صفحه36)

مسألة 13: لا يعتبر فيهما قصد القربة والإخلاص، بل هما توصّليان لقطعالفساد وإقامة الفرائض. نعم، لو قصدها يؤجر عليهما1.

مسألة 14: لا فرق في وجوب الإنكار بين كون المعصية كبيرة، أو صغيرة2.

1ـ وجوب‏الأمر بالمعروف والنهي عن‏المنكر من‏قبيل الواجبات‏التوصّليّةالّتي لا يعتبر فيها قصد القربة بوجه؛ لأنّ الغرض منه قطع الفساد وإقامةالفرائض، ولا يكون من العبادات؛ وإن كانت الاُمور الّتي جعلا في عدادها منالعبادات، كالصلاة والصوم والزكاة ومثلها. نعم، لو قصد القربة بإتيانه بهذالواجب يؤجر عليه، كما هو الشأن في كلّ واجب توصّليّ مقرون بقصد القربة.

ويظهر منه تحقّق الواجب في المقام ولو كان مقروناً بالرياء وفاقدللإخلاص؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ مراده من الإخلاص في المتن قصد القربة لا أمرزائداً عليها، حيث يكون الواجب توصّلياً لا تعبّدياً، لا فرق في تحقّقه بينصورتي الرياء وعدمها، كما لا يخفى.

2ـ قد تقرّر في محلّه ـ وهو كتاب الصلاة(1) ـ ومرّت الإشارة إليه(2) آنفاً أنّالمعصية تنقسم إلى كبيرة وصغيرة، والكلّ مشترك في صدق عنوان المنكر؛لفرض كون كلّ من القسمين معصية، مضافاً إلى أنّ الإصرار على الصغيرةكبيرة، كما بيّن في موضعه(3). وعليه: فلا فرق في المقام في وجوب النهيوالإنكار بين القسمين، فتدبّر.


  • (1) نهاية التقرير 3: 317 ـ 349.
  • (2) في ص32.
  • (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الاجتهاد والتقليد: 352 ـ 355.