(صفحه110)
مسألة 8 : لا يشترط حرمة الرضا ووجوب الكراهة بشرط، بل يحرم ذلكوتجب ذك مطلقاً1.
المرتبة الثانية: الأمر والنهي لساناً.
مسألة 1: لو علم أنّ المقصود لا يحصل بالمرتبة الاُولى، يجب الانتقالإلى الثانية مع احتمال التأثير2.
1ـ لا تكون حرمة الرضا، ووجوب الكراهة ـ المذكورتين في المسألةالسابقة ـ مشروطتين بشرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالمتقدّمة(1)؛ لما عرفت في تلك المسألة من عدم كونهما من مراتبهما وإن كانتثابتتين لهما، فلا يكون التكليف فيهما مشروطاً، بل مطلق، كما لا يخفى.
2ـ المرتبة الثانية: الأمر والنهي لساناً، وقد عرفت(2) أنّ وجوبهوالانتقال إليها إنّما هو مع العلم بعدم التأثير في المرتبة الاُولى بدرجاتهبالأنحاء المختلفة، والانتقال إلى هذه المرتبة أيضاً مشروط باحتمال التأثير فيها،وإلاّ فمع العلم بعدمه فرضاً لا تجب هذه المرتبة أيضاً.
(صفحه111)
مسألة 2: لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والإرشاد والقول الليّن يجبذلك، ولا يجوز التعدّي عنه1.
1ـ كما أنّك عرفت(1) أنّ في المرتبة الاُولى درجات، ولا يجوز التعدّيعن الدرجة الدانية إلى ما بعدها من الدرجات، مع وجود احتمال التأثيرفي الدرجة الدانية، كذلك يكون اختلاف الدرجة موجوداً في هذه المرتبةأيضاً، فإذا احتمل حصول المطلوب في هذه المرتبة بالوعظ والإرشادوالقول الليّن يجب الاقتصار عليها، ولا يجوز التعدّي عنها؛ لما مرّ(2) من أنّالأمرين وإنكانا واجبين، إلاّ أنّ احترام المؤمن وأهمّية عِرضه لا يجوزأن يغفل عنه، والوعظ والإرشاد أيضاً لا يخلو من الإشعار بما يخلّ بذلك،فلا يجوز التعدّي عنه.
(صفحه112)
مسألة 3: لو علم عدم تأثير ما ذكر انتقل إلى التحكّم بالأمر والنهي، ويجبأن يكون من الأيسر في القول إلى الأيسر مع احتمال التأثير، ولا يجوز التعدّي،سيّما إذا كان المورد ممّا يهتك الفاعل بقوله1.
1ـ لو علم عدم تأثير ما ذكر في المسألة السابقة من الوعظ والإرشادوالقول الليّن، ينتقل الأمر إلى هذه الدرجة؛ وهي التحكّم بالأمر والنهي،ويجب أن يلاحظ في هذه الدرجة أيضاً الأيسر فالأيسر في القول، فإذا احتملالتأثير في القول الغليظ في الجملة، لا يجوز التعدّي إلى الأغلظ منه، خصوصفي صورة هتك الفاعل بسبب قول الآمر والناهي.
وقد عرفت أنّ حفظ احترام المؤمن ثابت ولو بالنسبة إلى الفاسقإذا لم يكن بنفسه متجاهراً في فسقه، والإنصاف أنّ رعاية الدرجات فضلعن المراتب في غاية الصعوبة، لكنّ اللاّزم تشخيصها وإعمالها، كما هو ظاهر.
(صفحه113)
مسألة 4: لو توقّف دفع المنكر وإقامة المعروف على غلظة القول، والتشديدفيالأمر والتهديد والوعيد على المخالفة، تجوز بل تجب مع التحرّز عن الكذب1.
1ـ لو توقّف رفع المنكر وتحقّق المعروف على غلظة القول والتشديد فيالأمر، والتهديد والوعيد على المخالفة بقراءة الآيات الدالّة على إيعاد النارأو الإيقاع في العذاب، وعددها كثير(1)، وربما يقال(2): إنّها الملاك في اتّصافالمعصية بكونها كبيرة؛ وإن كان قد عرفت(3) أنّ وجوب الأمرين لا يختصّبها.
وكيف كان، ففي التوقّف المذكور تصير الغلظة جائزة، بل واجبة بشرطالتحرّز عن الكذب الّذي هو بنفسه منكر.
- (1) سورة البقرة 2: 114، 174، 257 و 275، سورة النساء 4: 10، 29 ـ 30، 93 وغيرها، وفي الجواهر13: 509 ـ 516، نقل عن العلاّمة الطباطبائي، أنّه حصر الوارد في الكتاب في أربع وثلاثين مورد.
- (2) مجمع الفائدة والبرهان 12: 315 ـ 319، ذخيرة المعاد: 303 ـ 305، الحدائق الناظرة 10: 46.
(صفحه114)
مسألة 5: لا يجوز إشفاع الإنكار بما يحرم وينكر كالسبّ والكذب والإهانة.نعم، لو كان المنكر ممّا يهتمّ به الشارع ولا يرضى بحصوله مطلقاً ـ كقتل النفسالمحترمة وارتكاب القبائح والكبائر الموبقة ـ جاز، بل وجب المنع والدفع ولو معاستلزامه ما ذكر لو توقّف المنع عليه1.
1ـ لا يجوز الإشفاع وضمّ الإنكار بما يكون محرّماً كذلك، كالاُمور الثلاثةالمذكورة في المتن. نعم، لو كان المنكر الّذي يريد النهي عنه ممّا يهتمّ به الشارع،ولا يرضى بحصوله مطلقاً ـ ولو في صورة الإكراه المشتمل على التوعيد بالقتل،كقتل النفس المحترمة، ومثله كارتكاب القبائح، والكبائر الموبقة كالزنا بالمحارمالنسبيّة، كالاُمّ والاُخت ـ جاز، بل وجب المنع والدفع ولو كان مقروناً بواحدمن تلك الاُمور الثلاثة لو كان مستلزماً لما ذكر.