جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه166)

مسألة 15: لو قصده لصّ أو محارب فاعتقد خلافه، فحمل عليه لا للدفع، بللغرض آخر، فالظاهر عدم الضمان ولو قتله وإن كان متجرّئاً1.

مسألة 16: لو هجم لصّان أو نحوهما كلّ على الآخر، فإن كان أحدهما بادئوالآخر مدافعاً، ضمن البادئ ولا يضمن المدافع وإن كان لو لم يبتدئه ابتدأه،وإن‏هجما، فالظاهر ضمان كلّ منهما لو جنى على صاحبه، ولو كفَّ أحدهما فصالالآخر وجنى عليه ضمن2.

1ـ لو قصده لصّ أو محارب فأراد قتله، ولكن اعتقد هذا الشخص خلافه،ومع اعتقاد الخلاف حمل عليه لا لأجل الدفع، بل لغرض آخر غير مجاز،فقد استظهر في المتن عدم الضمان؛ نظراً إلى اتّصاف عمله بالدفاع واقعوإن لم يكن معتقداً له، فلو تحقّق القتل حينئذٍ لا يكون ضامناً وإن كان متجرّئاً؛لدلالة ما تقدّم(1) على عدم ثبوت الضمان إذا كان هناك دفاع حقيقة.

2ـ لو تهاجم لصّان أو محاربان كلّ على الآخر، فاللاّزم ملاحظة البادئأوّلاً، فإن كان أحدهما كذلك، والآخر مدافعاً ضمن البادئ ولا يضمنالمدافع؛ لانطباق عنوان الدفاع على عمله؛ وإن كان لو لم يتحقّق من البادئذلك كان يتحقّق من المدافع، لكنّ الملاك الواقعيّة، لا النيّة، وإن تحقّق التهاجممن كلّ منهما من دون أن يكون هناك بادٍ، فقد استظهر في المتن ضمان كلّ منهملو جنى على صاحبه؛ لعدم وجود المدافع في البين، ولو كفّ أحدهما فصالالآخر وجنى عليه، يكون هو الضامن وحده.


  • (1) في ص157 ـ 158.
(صفحه167)

مسألة 17: لو هجم عليه لصّ ونحوه، لكن علم أنّه لا يمكنه إجراء ما قصده،لمانع ـ كنهر أو جدار ـ كفّ عنه، ولا يجوز الإضرار به جرحاً أو نفساً أو غيرهما،ولوأضرّ به ضمن، وكذا لو كان عدم المكنة لضعفه1.

مسألة 18: لو هجم عليه وقبل الوصول إليه ندم وأظهر الندامة، لا يجوزالإضرار به بشيء، ولو فعل ضمن. نعم، لو خاف أن يكون ذلك خدعة منه، وخافذهاب الفرصة لو أمهله، فلا يبعد الجواز، لكن ضمن لو كان صادقاً2.

1ـ لو هجم عليه لصّ ونحوه، ولكن علم أنّه لا يمكنه إجراء ما قصده، إمّلوجود المانع كنهر أو جدار مثلاً، وإمّا لضعف المهاجم وعدم قدرته، فاللاّزمحينئذٍ وجوب الكفّ عنه؛ للعلم بعدم ثبوت الإمكان له، ولا يجوز الإضراربه حينئذٍ بوجه جرحاً أو نفساً أو غيرهما؛ لعدم حصول شيء من قبلهبالإضافة إليه، فلو أضرّ به والحال هذه لا ينطبق عليه عنوان الدفاع أصلاً،فتدبّر.

2ـ لو هجم عليه وقبل الوصول إليه ندم وأظهر الندامة واطمئنّ الشخصبذلك، فلا يجوز له الإضرار به بشيء، ولو فعل ذلك يكون ضامناً؛ لعدم تحقّقعنوان الدفاع حينئذٍ. نعم، لو لم يكن له اطمئنان وخاف أن يكون ذلك خدعةوحيلة منه، وخاف أيضاً ذهاب الفرصة مع الإمهال، فقد نفى البعد في المتنعن الجواز بعنوان الحكم التكليفي، ولكنّ الحكم الوضعي ـ وهو الضمان ـ ثابتلو ظهر صدقه؛ لما ذكرنا من عدم تحقّق عنوان الدفاع حينئذٍ وإن كان جائزله لأجل الخوفين المذكورين، كما لا يخفى.

(صفحه168)

مسألة 19: يجوز الدفاع لو كان المحارب ونحوه مقبلاً مع مراعاة الترتيبـ كما تقدّم ـ مع الإمكان. وأمّا لو كان مدبراً معرضاً فلا يجوز الإضرار به، ويجبالكفّ عنه، فلو أضرّ به ضمن1.

مسألة 20: لو كان إدباره لإعداد القوّة جاز دفعه لو علم أو اطمئنّ به، ولو بانالخطأ ضمن ما أضرّ به2.

1ـ قد تعرّض في هذه المسألة للتفصيل بين ما لو كان المحارب ونحوه مقبلاً،وبين ما لو كان مدبراً معرضاً، ففي الأوّل :يجوز الدفاع بالجواز بالمعنى الأعمّبنحو ما تقدّم، وفي الثانى: لا يجوز الإضرار به ويجب الكفّ عنه، ولوتحقّقالإضرار به حينئذٍ يكون ضامناً؛ لما ذكرنا من الوجه.

2ـ لو علم أو اطمئنّ بأنّ إدبار المحارب ونحوه لأجل إعداد القوّة وتهيئةالوسيلة، ففي المتن يجوز دفعه حينئذٍ. غاية الأمر أنّه لو بان الخطأ وأنّه لم‏يكنإدباره لأجل ذلك، يكون ضامناً لما أضرّ به من نفس أو مال؛ لعدم اتّصافعمله بالدفاع بعد علمه واطمئنانه بالخلاف، وأنّه أخطأ فيما اعتقده أوّلاً،فتدبّر.

(صفحه169)

مسألة 21: لو ظنّ أو احتمل احتمالاً عقلائيّاً أنّ إدباره لتجهيز القوى، وخافلأجله على نفسه أو عرضه، وخاف مع ذلك عن فوت الوقت لو أمهله، وأنّه يغلبهلوصار مجهّزاً، فالظاهر جواز دفعه مراعياً للترتيب مع الإمكان، ولو بان الخطأ ضمنلو فعل ما يوجبه، والأحوط في المال الترك، سيّما في مثل الجرح والقتل1.

1ـ كان المفروض في المسألة السابقة صورة العلم أو الاطمئنان بأنّ إدبارهلتجهيز القوى، وفي هذه المسألة الظنّ غير البالغ مرحلة الاطمئنان، ولا محالةلا يكون معتبراً، أو الاحتمال العقلائي بأنّ إدباره كان لأجل ذلك، وقد فصّلفيها بين النفس والعرض، وبين المال، وقال بالجواز في الأوّلين فيما لو كان لهمضافاً إلى الخوف على النفس أو العرض خوف فوت الوقت لو أمهله،واحتمل أنّه يغلبه لو صار مجهّزاً بعد الإدبار؛ نظراً إلى صدق عنوان الدفعحينئذٍ مراعياً للترتيب المتقدّم.

غاية الأمر أنّه لو بان الخطأ يكون ضامناً لو فعل ما يوجبه. وأمّا بالإضافةإلى المال، فجعل مقتضى الاحتياط الوجوبي ترك الدفع، سيّما إذا كان مستلزمللجرح أو القتل؛ لعدم إحراز الهجمة في هذه الصورة بعد ما كان المفروض فيهمجرّد الظنّ أو الاحتمال، فتأمّل.

(صفحه170)

مسألة 22: لو أخذ اللصّ أو المحارب وربطه، أو ضربه وعطّله عمّا قصده،لايجوز الإضرار به ضرباً أو قتلاً أو جرحاً، فلو فعل ضمن1.

مسألة 23: لو لم يمكنه دفعه، وجب في الخوف على النفس أو العرض التوسّلبالغير ولو كان جائراً ظالماً، بل كافراً، وجاز في المال2.

1ـ لو أخذ اللصّ أو المحارب وربطه بنحو لا يكون خارجاً عن اختياره،أو ضربه وعطّله ومنعه عن إجراء قصده، فالظاهر أنّه لا مجوّز للإضرار بهبوجه ضرباً؛ أي بالضرب الزائد، أو قتلاً أو جرحاً، ولو فعل به والحال هذهيكون ضامناً بلا إشكال.

2ـ لو لم يمكنه دفعه بنفسه، فقد فصّل فيه بين الخوف على النفسأو العرض، فأوجب التوسّل بالغير إن أمكن؛ من دون فرق بين المسلم غيرالجائر والظالم، وبين المسلم الّذي يكون فيه إحدى الصفتين؛ وذلك لأهمّيةالنفس والعرض كما تقدّم(1)، وبين الخوف على المال، فلا يجب التوسّلإلى الغير، بل الغاية الجواز كما ذكرنا سابقاً(2)، ولا يخفى أنّ المفروض في هذهالمسألة صورة العلم أو الاطمئنان بالتهاجم، لا مجرّد الظنّ أو الاحتمال الّذيجعل في بعض المسائل السابقة(3) مقتضى الاحتياط الترك، فتدبّر.


  • (1) في ص157 ـ 160.
  • (2) في ص165.
  • (3) في ص165 و 170.