(صفحه183)
مسألة 38: لو كان بعيداً جدّاً بحيث لم يمكنه رؤية العورات، ولكن رآهنّبالآلات الحديثة، كان الحكم كالمطّلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدّم، والجنايةعليه هدر1.
1ـ لو كان بعيداً جدّاً بحيث لا يمكنه في نفسه أن يرى العورات، ولكنرآهنّ بالآلات الحديثة، مثل ما يسمّى في الفارسيّة بدوربين، كان الحكمكالمطّلع من قريب؛ لعدم الفرق بينهما مع ملاحظة الآلات، فيجوز دفعهبما تقدّم، والجناية عليه هدر غير مضمونة.
(صفحه184)
مسألة 39: لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها، فالظاهر جريان حكمالمطّلع بلا وسيلة، لكن الأحوط عدم رميه والتخلّص بوجه آخر، بل لا يتركالاحتياط1.
1ـ لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها، فقد استظهر في المتنجريان حكم المطّلع بلا وسيلة، والوجه فيه: ما تقدّم في المسألة السابقة منعدم الفرق، لكن جعل الاحتياط عدم رميه والتخلّص بوجه، بل نهى عنترك الاحتياط؛ ولعلّ الوجه فيه: عدم كون ما في المرآة نفس الشخصوالعورة، بخلاف الآلات الحديثة المتقدّمة في المسألة السابقة الحاكية للعورةوالكاشفة عنها.
ويويّده ما ربما يذكر في محلّه(1)؛ من أنّه لو اضطرّ الرجل المعالج إلى رؤيةبدن المرأة الأجنبيّة المريضة، ينبغي بل تجب عليه الرؤية في المرآة الحاكية له؛لا أن يراها من دون واسطة، فتدبّر.
- (1) روضة المتيقّن 11: 363، ملاذ الأخيار 15: 368، العروة الوثقى 1: 112 مسألة 433، مستمسك العروةالوثقى 2: 194، التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 4: 333، تحرير الوسيلة 1: 20مسألة 4، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، المياه وأحكام التخلّي: 412، أوّلأحكام التخلّي مسألة 4.
(صفحه185)
مسألة 40: الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول فيمحلّ لا يراهنّ الرائي1.
مسألة 41: للإنسان دفع الدّابة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله، فلوتعيّبتأو تلفت مع توقّف الدفع عليه فلا ضمان، ولو تمكّن من الهرب، فالظاهر عدم جوازالإضرار بها، فلو أضرّ ضمن2.
1ـ لا يجب على النساء الستر في داخل البيت الّذي هو محلّ للعورة عرفاً،أو الدخول في محلّ لا يراهنّ الرائي المطّلع. وعليه: فالظاهر جواز الدفعبما تقدّم ولو مع إمكان واحد من الأمرين، بل المحرّم هو الاطّلاع على العوراتبقصد النظر المحرّم، كما عرفت.
2ـ كما أنّه يجوز للإنسان الدفاع عن العناوين المذكورة، كالمهاجم واللصّوالمحارب والمطّلع المذكور أخيراً، كذلك يجوز للإنسان دفع الدابّة الصائلة؛سواء كانت متوجّهة إلى نفسه أو غيره، أو ماله أو مال غيره، وإنلميكن مالالغير مورداً لتعرّض العبارة، فلو توقّف الدفع على تعيّبها أو تلفها، بحيثلم يمكن بغيره، فلا يكون هناك ضمان بالإضافة إلى العيب أو التلف؛ لعينما تقدّم في العناوين السابقة(1)، بل لعلّه هنا أولى؛ لعدم كون المهاجم إنسانأصلاً، كما هو المفروض. نعم، لو تمكّن الإنسان من الهرب بنحو يكون محفوظمن الدابّة المذكورة، فالظاهر لزومه وعدم جواز الإضرار بها، فلو أضرّ بهمع هذه الحالة يكون ضامناً؛ لوجود طريق التخلّص وهو الهرب، كما لا يخفى.
- (1) في ص157 ـ 160 و 175 ـ 180.
(صفحه186)
قد وقع الفراغ من شرح هذا الفصل من كتابتحرير الوسيلة، بيد العبد المفتاق إلى رحمةربّه الغني: محمّد الفاضل اللنكراني، عفيعنه وعن والديه المرحومين، مع كثرة الآلاموالأسقام الروحيّة والجسميّة، وتعدّدالأمراض المبتلى بها سنين كثيرة، مع كبرالسنّ في الجملة، ووجود المسؤوليّاتالمختلفة بالنظر إلى الحوزة العلميّة وسائرالحوزات، والشؤون المخالفة للشيعة، وكثرةالتبليغ عليها في الداخل والخارج، والابتلاءبالكفر العالمي المخالف للثورة الإسلاميّةالإيرانيّة، صانها اللّه عن مكرهم وخدعهم.
25 شهر ذي الحجّة الحرام 1424
(صفحه187)