(صفحه57)
مسألة 9: لو علم أنّ أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك والفاعل لا يؤثّر، لكن يؤثّربالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه، وجب توجّهه إلى الشخص الأوّلبداعي تأثيره في غيره1.
1ـ لو علم أنّ أمره أو نهيه مع التوجّه إلى التارك للمعروف أو الفاعلللمنكر لا يكاد يكون مؤثّراً في حقّه، لكن يؤثّر علماً أو احتمالاً بالنسبةإلىغيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه، فاللازم توجيه الخطاب إلى الشخصالأوّل الّذي يعلم بعدم التأثير فيه بداعي التأثير في غيره، الّذي كان التأثير فيهعلماً أو احتمالاً مشروطاً بعدم توجّه الخطاب إليه؛ والسرّ: أنّ هذا النوع منالإتيان بالواجبين لعدم اعتبار كيفيّة خاصّة فيه.
(صفحه58)
مسألة 10: لو علم أنّ أمر شخص خاصّ مؤثّر في الطرف دون أمره، وجبأمره بالأمر إذا تواكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده1.
مسألة 11: لو علم أنّ فلاناً همَّ بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه وجب2.
1ـ لو علم أنّ أمره أو نهيه لا يؤثّر في الطرف التارك أو الفاعل، لكن أمرشخص خاصّ أو نهيه يكون مؤثّراً في الطرف، فإذا كانت الشرائط مجتمعةعند ذلك الشخص، ولم يكن متواكلاً ومتسامحاً في الإتيان بالوظيفة الإلهيّةفبها، وإذا كان متواكلاً مع الاجتماع المذكور، يجب أمره بالأمر أو النهي فيصورة العلم بالتأثير أو احتماله، وإلاّ فلا وجه للوجوب.
2ـ لو علم أنّ زيداً مثلاً همَّ بارتكاب محرّم، بحيث لو لم يزجره زاجرلتحقّق منه ذلك المحرّم؛ لتماميّة شرائط وجوده حتّى الإرادة ما عدا المانعالمذكور، فمع احتمال تأثير نهيه في الانزجار، وعدم تحقّق الحرام، لكان النهيعنه واجباً؛ إذ لا يتوقّف النهي عن المنكر على صدوره، كما لا يخفى.
(صفحه59)
مسألة 12: لو توقّف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرّم، أو ترك واجب،لايجوز ذلك، وسقط الوجوب، إلاّ إذا كان المورد من الأهمّية بمكان لا يرضىالمولى بتخلّفه كيف ما كان ـ كقتل النفس المحترمة ـ ولم يكن الموقوف عليه بهذهالمثابة، فلو توقّف دفع ذلك على الدخول في الدار المغضوبة ونحو ذلك وجب1.
1ـ لو توقّف تأثير أمره أو نهيه على ارتكاب شخصه محرّماً، أو تركهواجباً معروفاً في نفسه، لا يجوز الأمر والنهي، وسقط الوجوب؛ لعدم الفرقبين ما يرتكبه بنفسه، وبين ما يرتكبه الغير من حيث الحكم.
وقد استثنى من ذلك ما إذا كان المورد الّذي يريد النهي عنه مثلاً بمثابةلا يرضى المولى بالتخلّف أصلاً ـ كقتل النفس المحترمة، أو حفظها من الغرقوأمثال ذلك ـ ولميكن الموقوف عليه بهذه المثابة؛ فإنّه يجب حينئذٍ النهي عنهإذا توقّف على العبور من الأرض المغصوبة مع عدم إذن صاحبها، وكذا فيمثال الحفظ.
وأمّا إذا لم يكن المورد بهذه المثابة من الأهمّية، فلا يجب الأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر حينئذٍ، ولعلّه ينافي ما أفاده في ذيل المسألة السابقة المتقدّمة؛من أنّه إذا لم يكن مورد الإجازة بالغاً في الأهمّية مرتبة القتل، فقد تأمّل فيوجوب الإجازة وإن نفى خلوّه عن الوجه، فتدبّر.
(صفحه60)
مسألة 13: لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه، ولو أمره به تركه،يجب الأمر مع عدم محذور آخر. وكذا في المعروف1.
مسألة 14: لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية لا قلعهوجب، بل لا يبعد الوجوب لو كان مؤثّراً في تبديل الأهمّ بالمهمّ، بل لا إشكال فيهلوكان الأهمّ بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقاً2.
1ـ لو كان الآتي بالمنكر بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه؛ نظراً إلىأنّالإنسان حريص على ما منع(1)، على ما اشتهر، ولو أمره به تركه وانزجر عنهعلى خلاف ما هو المعمول في باب النواهي، لكان اللاّزم عليه الأمر لينتهيعن المنكر. وهكذا بالنسبة إلى المعروف لو فرض.
2ـ لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية الّتي هي عبارةعن ترك الواجب أو فعل المنكر لا قلعها من رأس يجب ذلك النهي أوالأمر،مثل ما لو علم أو احتمل أنّ نهيه عن شرب الخمر يؤثّر في تقليله لاقلعه، بلنفى البُعد عن الوجوب إذا كان مؤثّراً ولو احتمالاً في تبديل الأهمّ بالمهمّ، مثلما تقدّم من النهي عن ترك الصلاة المؤثّر في فعلها وإن كان موجباً لترك الصوممثلاً، بل نفى الإشكال فيه لو كان الأهمّ بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقاً،كقتل النفس المحترمة المتقدّم، والوجه واضح.
- (1) الفردوس بمأثور الخطاب 1: 231 ح885 ، الجامع الصغير: 132 ح2165، كنز العمّال 16: 113ح44095.
(صفحه61)
مسألة 15: لو احتمل أنّ إنكاره مؤثّر في ترك المخالفة القطعيّة لأطراف العلملا الموافقة القطعيّة، وجب1.
مسألة 16: لو علم أنّ نهيه مثلاً مؤثّر في ترك المحرّم المعلوم تفصيلاً،وارتكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مكانه، فالظاهر وجوبه، إلاّ مع كونالمعلوم بالإجمال من الأهمّية بمثابة ما تقدّم دون المعلوم بالتفصيل، فلا يجوز، فهلمطلق الأهمّية يوجب الوجوب؟ فيه إشكال2.
1ـ لو علم أو احتمل أنّ إنكاره مؤثّر في ترك المخالفة القطعيّة لأطراف العلمالإجمالي الّذي يراه منجّزاً مطلقاً، لا الموافقة القطعيّة الواجبة عنده أيضاً، يجبالإنكار المذكور حذراً من المخالفة القطعيّة الّتي لا يكون وجوب الموافقةالقطعيّة في رتبة حرمتها، كما لا يخفى.
2ـ لو علم أنّ نهيه مثلاً يؤثّر في ترك محرّم معلوم بالتفصيل له، ولكنّه فيهذه الصورة يرتكب بعض أطراف المحرّم المعلوم بالإجمال مكانه، فقداستظهرفي المتن وجوب النهي المذكور إلاّ مع كون المعلوم بالإجمال من الأهمّية بمثابةما تقدّم من عدم رضا الشارع بالتخلّف مطلقاً؛ والوجه في عدم الوجوبحينئذٍ الأهمّية بالمقدار المزبور، ثمّ استشكل في الوجوب بالإضافة إلى مطلقالأهمّيّة ولو لم تبلغ المقدار المذكور.
ولعلّ وجه الإشكال أنّك عرفت أنّ المعيار هي الأهمّية لا مقدارها، لكنخصوصيّة المقام أنّه وقع في أحد الطرفين ارتكاب الحرام المعلوم بالتفصيل،وفي الطرف الآخر أحد أطراف المعلوم بالإجمال، ومن الممكن عدم انطباقهعلى الحرام أصلاً، فلذا يشكل الأمر بالإضافة إلى مطلق الأهمّية، فتدبّر.