(صفحه54)
مسألة 5: لو علم أو احتمل أنّ أمره أو نهيه مع التكرار يؤثّر، وجب التكرار1.
مسألة 6: لو علم أو احتمل أنّ إنكاره في حضور جمع مؤثّر دون غيره، فإن كانالفاعل متجاهراً جاز ووجب، وإلاّ ففي وجوبه بل جوازه إشكال2.
1ـ لو احتمل أو علم أنّ أمره أو نهيه مع التكرار يؤثّر في حصولالمطلوب؛ من فعل المعروف والانتهاء عن المنكر، يجب التكرار؛ لتوقّفحصول الغرض عليه، ولا مجال لتوهّم أنّ الأمر بالواجبين يتحقّق امتثالهبمجرّد المسمّى، كما في نظائره من موارد تعلّق الأمر، وهذا مثل ما لو أمر المولىبإحضار شربة من الماء عنده ليشربه ويسقي ظمأه، فانكسر الظرف واُريقالماء على الأرض؛ فإنّه لا يحتاج في الوصول إلى مطلوبه إلى أمر جديد، بلنفس علم المكلّف ببقاء غرض المولى، وعدم حصول مطلوبه كافٍ، كما قرّرنفي الاُصول(1).
2ـ لو علم أو احتمل أنّ إنكاره إذا كان في محضر جماعة يكون مؤثّراً دونما إذا كان منفرداً، ففي المسألة تفصيل بين ما إذا كان الفاعل متجاهراً، فيجوزحينئذٍ، بل يجب؛ لفرض كونه متجاهراً بنفسه، وبين ما إذا لم يكن متجاهراً، بللا يريد اطلاع الغير على عمله، فقد استشكل في الوجوب، بل في الجوازحينئذٍ؛ لهتك عرضه مع فرض عدم التجاهر، وهو غير جائز.
- (1) راجع سيرى كامل در اصول فقه 4: 256 ـ259، ودراسات في الاُصول 1: 515 ـ 516.
(صفحه55)
مسألة 7: لو علم أنّ أمره أو نهيه مؤثّر لو أجازه في ترك واجب آخر،أو ارتكاب حرام آخر، فمع أهمّية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز وسقوطالوجوب، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك وسقوط الوجوب. وأمّلو كان مورد الأمر والنهي أهمّ، فإن كانت الأهمّية بوجه لا يرضى المولى بالتخلّفمطلقاً، كقتل النفس المحترمة، وجبت الإجازة، وإلاّ ففيه تأمّل وإن لا يخلو منوجه1.
1ـ لو علم أنّ أمره أو نهيه إنّما يؤثّر فيما إذا أجازه في ترك واجب آخر،أو ارتكاب حرام آخر، ففي المسألة صورتان:
إحداهما: أهميّة مورد الإجازة من المعروف الّذي هو تاركه، والمنهي عنهالّذي هو فاعله، ففي هذه الصورة لا إشكال في عدم الجواز وسقوط وجوبالأمر والنهي.
ثانيتهما: ما لو كان مورد الأمر والنهي أهمّ، وفيها تفصيل بين ما إذا كانتالأهمّية بوجه لا يرضى المولى بالتخلّف أصلاً، كقتل النفس المحترمة، الّذيلا يسوّغه الإكراه أيضاً، ولو اقترن بالتوعيد بالقتل، ففي هذا الفرض تجبالإجازة، وبين ما إذا لم تبلغ الأهمّية هذا المقدار، فقد تأمّل في وجوب الإجازةفيه وإن نفى خلوّه عن الوجه؛ لغرض ثبوت أصل الأهمّية، وهو الملاكلا المقدار المخصوص، فتدبّر.
(صفحه56)
مسألة 8 : لو علم أنّ إنكاره غير مؤثر بالنسبة إلى أمر في الحال، لكن علمأواحتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب، وكذا لو علم أنّ نهيه عنشرب الخمر بالنسبة إلى كأس معيّن لا يؤثّر، لكن نهيه عنه مؤثّر في تركه فيما بعدـ مطلقاً أو في الجملة ـ وجب1.
1ـ لو علم أنّ إنكاره لا يؤثّر بالإضافة إلى الحال، لكن علم أو احتملالتأثير بالنسبة إلى الاستقبال، فالأمر في الحال واجب؛ لتحقّق الغرض فيالاستقبال، بل الأمر كذلك مع الدقّة في مطلق الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر، كما لا يخفى.
وكذا يجب لو علم أنّ نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معيّن لهظرفيّة خاصّة، أو كونه من جنس مخصوص لا يؤثّر فيه، لكن يؤثّر نهيه عنهبالإضافة إلى تركه فيما بعد مطلقاً أو في الجملة؛ لعين الدليل المذكور.
(صفحه57)
مسألة 9: لو علم أنّ أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك والفاعل لا يؤثّر، لكن يؤثّربالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه، وجب توجّهه إلى الشخص الأوّلبداعي تأثيره في غيره1.
1ـ لو علم أنّ أمره أو نهيه مع التوجّه إلى التارك للمعروف أو الفاعلللمنكر لا يكاد يكون مؤثّراً في حقّه، لكن يؤثّر علماً أو احتمالاً بالنسبةإلىغيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه، فاللازم توجيه الخطاب إلى الشخصالأوّل الّذي يعلم بعدم التأثير فيه بداعي التأثير في غيره، الّذي كان التأثير فيهعلماً أو احتمالاً مشروطاً بعدم توجّه الخطاب إليه؛ والسرّ: أنّ هذا النوع منالإتيان بالواجبين لعدم اعتبار كيفيّة خاصّة فيه.
(صفحه58)
مسألة 10: لو علم أنّ أمر شخص خاصّ مؤثّر في الطرف دون أمره، وجبأمره بالأمر إذا تواكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده1.
مسألة 11: لو علم أنّ فلاناً همَّ بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه وجب2.
1ـ لو علم أنّ أمره أو نهيه لا يؤثّر في الطرف التارك أو الفاعل، لكن أمرشخص خاصّ أو نهيه يكون مؤثّراً في الطرف، فإذا كانت الشرائط مجتمعةعند ذلك الشخص، ولم يكن متواكلاً ومتسامحاً في الإتيان بالوظيفة الإلهيّةفبها، وإذا كان متواكلاً مع الاجتماع المذكور، يجب أمره بالأمر أو النهي فيصورة العلم بالتأثير أو احتماله، وإلاّ فلا وجه للوجوب.
2ـ لو علم أنّ زيداً مثلاً همَّ بارتكاب محرّم، بحيث لو لم يزجره زاجرلتحقّق منه ذلك المحرّم؛ لتماميّة شرائط وجوده حتّى الإرادة ما عدا المانعالمذكور، فمع احتمال تأثير نهيه في الانزجار، وعدم تحقّق الحرام، لكان النهيعنه واجباً؛ إذ لا يتوقّف النهي عن المنكر على صدوره، كما لا يخفى.