(صفحه233)
الشفعة منصرفة عنها، والظاهر أنّ المراد بالعلم ليس خصوص القطع الّذي هيحجّة عقليّة، بل أعمّ منه ومن الاطمئنان الّذي هي حجّة عقلائيّة وعرفيّة،كما نبّهنا عليه(1) مراراً.
ثمّ لا يخفى أنّ مسائل الشفعة وفروعها كثيرة، وحيث إنّه اقتصر الماتن قدسسره على ما ذكر، فلذا اقتصرنا في الشرح على المقدار الّذي أفاده، والتفصيل يطلبمن الكتب الفقهيّة المفصّلة، كالجواهر وشبهها(2).
- (2) تحرير الأحكام الشرعيّة 4: 557 ـ 599، تذكرة الفقهاء 12: 193 ـ 370، الدروس الشرعيّة 3: 355 ـ 380،جامع المقاصد 6: 342 ـ 493، مسالك الأفهام 12: 259 ـ 386، مجمع الفائدة والبرهان 9: 5 ـ 47، مفتاحالكرامة 18: 394 ـ 800 ، رياض المسائل 12: 297 ـ 341، جواهر الكلام 37: 237 ـ 474.
(صفحه234)
كتاب الصلح
(صفحه235)
(صفحه236)
الصلح
تمهيد
وهو التراضي والتسالم على أمر؛ من تمليك عين أو منفعة، أو إسقاط دين أوحقّوغير ذلك، ولا يشترط بكونه مسبوقاً بالنزاع، ويجوز إيقاعه على كلّ أمر إلمااستثني، كما يأتي بعضها، وفي كلّ مقام إلاّ إذا كان محرِّماً لحلال، أو محلّللحرام1.
1ـ الصلح كما يظهر من عنوانه عبارة عن التراضي والتسالم على أمر؛ منتمليك عين؛ وهو يفيد في هذه الحالة فائدة البيع، أو تمليك منفعة؛ وهو يفيدحينئذٍ فائدة الإجارة، أو إسقاط دين أو حقّ ونحو ذلك، ويدلّ علىمشروعيّته ـ مضافاً إلى الإجماع بين المسلمين(1) ـ الآيات الكثيرة الّتي أهمّهقوله ـ تعالى ـ : «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنم بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَعَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ»(2).
- (1) المبسوط 2: 288، غنية النزوع: 254، السرائر 2: 64، تذكرة الفقهاء 16: 5، تحرير الأحكام 3: 7،الرقم 4015، المهذّب البارع 2: 535، مجمع الفائدة والبرهان 9: 329، مفاتيح الشرائع 3: 120،مفتاح 989، مفتاح الكرامة 17: 7، رياض المسائل 9: 35، جواهر الكلام 26: 210، المغنى لابن قدامة5: 5، المجموع 14: 170، الحاوي الكبير 8 : 34 ـ 35.
(صفحه237)
ولا يشترط بكونه مسبوقاً بالنزاع من الاُمور المذكورة، سيّما الأخيرتين؛فإنّه لا يعتبر ثبوت الدين شرعاً، أو الحقّ كذلك، بل يصحّ الصلح عليهممطلقاً، ويجوز إيقاعه على كلّ أمر إلاّ ما استثني، كما في النكاح، ويأتيبعض الاُمور الاُخر، كما أنّه يصحّ في كلّ مقام إلاّ إذا كان محرِّماً لحلال، أو محلِّللحرام، وسيأتي توضيحها إن شاء اللّه تعالى.