جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه124)

مسألة 7: لو تعدّى عن المقدار اللاّزم في دفع المنكر، وانجرّ إلى ضرر علىفاعل المنكر ضمن، وكان التعدّي حراماً1.

مسألة 8 : لو توقّف الحيلولة على حبسه في محلّ، أو منعه عن الخروج من منزلهجاز، بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر، والأسهل فالأسهل، ولا يجوز إيذاؤهوالضيق عليه في المعيشة2.

مسألة 9: لو لم يحصل المطلوب إلاّ بنحو من الضيق والتحريج عليه، فالظاهرجوازه بل وجوبه مراعياً للأيسر فالأيسر3.

1ـ الوجه في ثبوت الحكمين: التكليفي والوضعي في مفروض المسألة ـ وهوالتعدّي عن المقدار اللاّزم إذا انجرّ إلى ثبوت الضرر على فاعل المنكر ـ واضح؛وهو عدم جواز التعدّي المذكور، وصيرورته موجباً للضرر، فليس مثلالمسألة السابقة إذا كان من قبيل لازم الدفع الواجب.

2ـ لو توقّفت الحيلولة على مجرّد حبسه في محلّ، أو منعه من الخروج عنمنزله يجوز، بل يجب مراعياً للأيسر فالأيسر، والأسهل فالأسهل، ولا يجوزمضافاً إلى ذلك الإيذاء والضيق عليه في المعيشة مع عدم توقّف الرفع عليهما.

3ـ لو لم يحصل المطلوب وهو رفع المنكر إلاّ بنحو من الضيق وإيجاده فيالحرج، فقد استظهر في المتن الجواز، بل الوجوب حينئذٍ؛ لتوقّف حصولالمطلوب عليه. غاية الأمر لزوم مراعاة الأيسر فالأيسر.

(صفحه125)

مسألة 10: لو لم يحصل المطلوب إلاّ بالضرب والإيلام، فالظاهر جوازهممراعياً للأيسر فالأيسر، والأسهل فالأسهل، وينبغي الاستئذان من الفقيه الجامعللشرائط، بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما1.

1ـ لو توقّف حصول المطلوب على الضرب والإيلام، وعلم عدم تأثيرالمراتب والدرجات السابقة، فقد استظهر في المتن جوازهما مع الرعايةالمذكورة، ولكن ذكر بأنّه ينبغي الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط؛ ولعلّهلأجل أنّ ملازمتهما للإيذاء على جسم مسلم تكونان من قبيل الحدودالشرعيّة، الّتي لا يجوز التصدّي لها إلاّ للفقيه الجامع، والمقام شبيه لها، فينبغيالاستئذان منه، ولهذه الجهة ظاهراً قال: ينبغي ذلك في الحبس والتحريجونحوهما. بخلاف مجرّد المنع عن الخروج مع عدم استلزامه للإيذاء ونحوها،فتدبّر.

(صفحه126)

مسألة 11: لو كان الإنكار موجباً للجرّ إلى الجرح أو القتل، فلا يجوز إلاّ بإذنالإمام عليه‏السلام على الأقوى، وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه معحصول الشرائط1.

1ـ قال المحقّق قدس‏سره في الشرائع: ولو افتقر إلى الجراح أو القتل، هل يجب؟قيل: نعم، وقيل: لا، إلاّ بإذن الإمام عليه‏السلام ، وهو الأظهر(1). بل في محكيّ المسالك:هو أشهر(2)، بل في محكيّ مجمع البرهان: هو المشهور(3). بل عن الاقتصاد:الظاهر من مذهب شيوخنا الإماميّة ـ رفع اللّه‏ درجاتهم ـ أنّ هذا الضرب منالإنكار لا يكون إلاّ للأئـمّة عليهم‏السلام ، أو لمن يأذن له الإمام عليه‏السلام (4).

ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان مطلقاً، إلاّ أنّ تجويزذلك لجميع الناس عدولهم وفسّاقهم فيه فساد عظيم والهرج والمرج، بل فيالجواهر خصوصاً في مثل هذا الزمان الّذي غلب النفاق فيه على الناس(5).


  • (1) شرائع الإسلام 1: 343.
  • (2) مسالك الأفهام 3: 105.
  • (3) مجمع الفائدة والبرهان 7: 542.
  • (4) الاقتصاد للشيخ الطوسي :241.
  • (5) جواهر الكلام 22: 654.
(صفحه127)

مسألة 12: لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً، كقتل النفسالمحترمة جاز ـ بل وجب ـ الدفع ولو انجرّ إلى جرح الفاعل أو قتله، فيجب الدفاععن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك؛ من غير احتياجإلى إذن الإمام عليه‏السلام ، أو الفقية مع حصول الشرائط، فلو هجم شخص على آخر ليقتلهوجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد، وليس على القاتل حينئذٍ شيء1.

مسألة 13: لا يجوز التعدّي إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرح، ولابدّ من مراعاةالأيسر فالأيسر في الجرح، فلو تعدّى ضمن، كما أنّه لو وقع عليه من فاعل المنكرجرح ضمن، أو قتل يقتصّ منه2.

1ـ هذه المسألة وكذا المسألة اللاحقة متمّمتان للمسألة السابقة،وقدتعرّض في هذه المسألة لما إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجودهمطلقاً، كقتل النفس المحترمة؛ فإنّه حينئذٍ يجوز بل يجب الدفع ولو انجرّإلى جرح الفاعل أو قتله ولم يمكن بغير ذلك، من غير حاجة إلى أذنالإمام عليه‏السلام ، أوالفقيه الجامع؛ لعدم حصول المنكر المذكور. نعم، يعتبر الأمن منالفساد من دون أن يكون على القاتل شيء.

2ـ لا يجوز التعدّي عن الجرح الّذي هو أقلّ ضرراً إلى القتل مع إمكانالدفع به؛ لما مرّ مراراً من لزوم مراعاة الأيسر فالأيسر، الّذي هو لازمالمراعاة في مراتب الجرح أيضاً، كما أنّه لو وقع عليه من فاعل المنكر جرحيكون ضامناً، أو قتل يجوز أن يقتصّ منه، كما لا يخفى.

(صفحه128)

مسألة 14: ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في أمره ونهيهومراتب إنكاره، كالطبيب المعالج المشفق، والأب الشفيق المراعي مصلحةالمرتكب، وأن يكون إنكاره لطفاً ورحمةً عليه خاصّة، وعلى الاُمّة عامّة، وأنيجرّد قصده للّه‏ ـ تعالى ـ ولمرضاته، ويخلّص عمله ذلك عن شوائب أهوية نفسانيّةوإظهار العلوّ، وأن لا يرى نفسه منزّهة، ولا لها علوّاً أو رفعة على المرتكب، فربمكان للمرتكب ولو للكبائر صفات نفسانيّة مرضيّة للّه‏ تعالى أحبّه ـ تعالى ـ لهوإن أبغض عمله، وربما كان الآمر والناهي بعكس ذلك وإن خفي على نفسه1.

مسألة 15: من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأشرفهوألطفها وأشدّها تأثيراً، وأوقعها في النفوس؛ سيّما إذا كان الآمر أو الناهي منعلماء الدين ورؤساء المذهب ـ أعلى اللّه‏ كلمتهم ـ هو الصادر عمّن يكون لابسرداء المعروف، واجبه ومندوبه ، ومتجنّباً عن المنكر والمكروه، وأن يتخلّقبأخلاق الأنبياء والروحانيّين، ويتنزّه عن أخلاق السفهاء وأهل الدنيا، حتّى يكونبفعله وزيّه وأخلاقه آمراً وناهياً، ويقتدي به الناس.

وإن كان ـ والعياذ باللّه‏ تعالى ـ بخلاف ذلك، ورأى الناس أنّ العالم المدّعيلخلافة الأنبياء وزعامة الاُمّة غير عامل بمايقول، صار ذلك موجباً لضعف عقيدتهم،وجرأتهم على المعاصي، وسوء ظنّهم بالسلف الصالح، فعلى العلماء ـ سيّمورؤساء المذهب ـ أن يتجنّبوا مواضع التّهم، وأعظمها التقرّب إلى سلاطين الجور،ورؤساء الظلمة. وعلى الاُمّة الإسلاميّة أن‏لو رأوا عالماً كذلك حملوا فعله علىالصحّة مع الاحتمال، وإلاّ أعرضوا عنه ورفضوه؛ فإنّه غير روحانيّ تلبّس بزيّالروحانيّين، وشيطان في رداء العلماء، نعوذ باللّه‏ من مثله ومن شرّه على الإسلام2.

1 ، 2ـ الأمر في هاتين المسألتين واضح لا يحتاج إلى الشرح والتفسير،