(صفحه141)
مسألة 12: لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي، فطلب الحاكم المدّعى عليه،يجب عليه الحضور، ولا يجوز التخلّف1.
مسألة 13: يجب كفاية على الحكّام الشرعيّة قبول الترافع، ومع الانحصاريتعيّن عليه2.
1ـ لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي، فطلب الحاكم خصمه لأجلالمحاكمة، يجب عليه الحضور، ولا يجوز التخلّف بلا خلاف(1)، حتّى ممّن يظهرمنه عدم الوجوب في المسألة السابقة، ومع التعدّد لا يجوز اختيار الخصمغيره؛ لأنّه المدّعي وله حقّ الدعوى، فالتعيين باختياره لا باختيار الخصم.
2ـ الوجوب كفاية مع عدم الانحصار، وعيناً مع الانحصار إنّما هو لأجلما ذكرنا؛ من أنّه مع وجدانه يكون القضاء والحكم من شؤونه ووظائفه،خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا(2) من كثرة الابتلاء بالأحكام القضائيّةالإسلاميّة المبتنية على اُمور خاصّة من البيّنة واليمين وغيرهما، فلو لم يكنواجباً عليه لما كان يلائمه كونه من شؤونه ووظائفه، فنفس ذلك دليل علىالوجوب الكفائي والعيني في الفرضين المذكورين، وفي الجواهر(3): يجبتحصيل المرتبة المذبورة كذلك أيضاً على المشهور؛ لتوقّف حفظ النظام عليها.
- (1) جواهر الكلام 22: 686.
- (3) جواهر الكلام 22: 687.
(صفحه142)
قد وقع الفراغ بحمد للّه والمنّة ولطفهوكرمه من شرح كتاب الأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر من تحرير الوسيلة، وكانمصادفاً لأيّام عوده إلى وطنه الشريف بعدالإقصاء عنه مدّة كثيرة، وتلك الأيّامالمعروفة بالعشريّة الفجريّة، كان شروعهمصادفاً لما ذكر، واختتامه مقدّمة للثورةالإسلاميّة صانها اللّه عن الحدثان، وأنا الأقلّالفاني محمّد الفاضل اللنكراني عفي عنهوعن والديه، وجعل مستقبل أمره ـ الّذي هوقريب من ختام عمره ـ خيراً من ماضية، وكانتاريخ الفراغ 12 ذيالحجة الحرام 1424هـ .
(صفحه143)
(صفحه144)
الدفاع
فصل في الدفاع
وهو على قسمين:
أحدهما: الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته.
ثانيهما: عن نفسه ونحوها1.
1ـ قد عبّر في عنوان الفصل بالدفاع دون الجهاد؛ لأنّه ينصرف إطلاقالجهاد إلى الجهاد الابتدائي المشروط بحضور الإمام عليهالسلام وإذنه، وهو لا يكونمبتلى به في عصر الغيبة وعدم الظهور، بل يظهر من المحقّق في الشرائع نفيعنوان الجهاد عن الدفاع(1)، وكيف كان، فالدفاع على قسمين:
أحدهما: الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته ومجتمع المسلمين.
ثانيهما: الدفاع عن النفس ونحوها.
- (1) شرائع الإسلام 1: 307.
(صفحه145)