(صفحه38)
مسألة 16: لو همّ شخص بإتيان محرّم وشك في قدرته عليه، فالظاهر عدموجوب نهيه. نعم، لو قلنا بأنّ عزم المعصية حرام يجب النهي عن ذلك1.
1ـ لو عزم شخص على إتيان محرّم وشكّ في ثبوت القدرة له على الإتيانبذلك المحرّم وعدمه، فالظاهر كما في المتن عدم وجوب نهيه؛ لأنّ الشكّفي ثبوت القدرة يلازم الشكّ في تحقّق المنهيّ عنه. نعم، لو قلنا بأنّ عزم المعصيةحرام كما يستفاد من بعض الروايات(1)، يجب النهي عن العزم وصرفه عنه،كما لا يخفى.
- (1) الكافي 2: 85 ، باب النيّة، وراجع فرائد الاُصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 46 ـ 47.
(صفحه39)
(صفحه40)
شرائط وجوبهم
القول في شرائط وجوبهم
وهي اُمور: الأوّل: أن يعرف الآمر أو الناهي أنّ ما تركه المكلّف أو ارتكبهمعروف أو منكر، فلا يجب على الجاهل بالمعروف والمنكر، والعلم شرطالوجوب كالاستطاعة في الحجّ1.
1ـ يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اُمور:
الأمر الأوّل: أن يعرف المعروف والمنكر، وبعبارة اُخرى: يعتبر العلم بهما فيالوجوب. قال المحقّق قدسسره في الشرائع: ولا يجب النهي عن المنكر مالميكملشروط أربعة؛ الأوّل: أن يعلمه منكراً ليأمن الغلط في الإنكار(1)، وجعلالمشروط النهي عن المنكر ليس لأجل الاختصاص، أو لرجوع الأمربالمعروف إلى النهي عن المنكر؛ لأنّ ترك المعروف منكر، فتدبّر.
وعن المنتهى: نفي الخلاف فيه(2).
وتنظير شرطيّة العلم في المقام بالاستطاعة في الحجّ ـ الّتي يراد بهالاستطاعات الأربع: الماليّة وهي العمدة ، والبدنيّة، والزمانيّة، والسربيّة يشعر بأنّه لا يجب تحصيل العلم، كما أنّه لا يجب تحصيل الاستطاعة؛ لأنّه
- (1) شرائع الإسلام 1: 342.
- (2) منتهى المطلب 2: 993 س12 ـ 13، الطبعة الحجريّة.
(صفحه41)
شرط الوجوب لا الواجب، فيصير هذا طريق الفرار عن موافقة هذالتكليف؛ لأنّه يسعى في أن لا يعلم المعروف والمنكر حتّى يجب عليه الأمروالنهي.
والظاهر أنّه لا فرق بينهما وبين سائر الواجبات، الّتي يلزم العلم بهوبكيفيّتها والشرائط المعتبرة فيها، فاللازم تحصيل العلم بالمعروف وبالمنكر.
(صفحه42)
مسألة 1: لا فرق في المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهاديّةأوالتقليد، فلو قلّد شخصان عن مجتهد يقول بوجوب صلاة الجمعة عيناً، فتركهواحد منهما، يجب على الآخر أمره بإتيانها، وكذا لو رأى مجتهدهما حرمة العصيرالزبيبي المغلّي بالنار فارتكبه أحدهما يجب على الآخر نهيه1.
1ـ لا فرق في المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهاديّة أوالتقليديّة،كالمثالين المذكورين في المتن. هذا بالإضافة إلى الأحكام، وأمّا بالنسبةإلى الموضوعات، فلو قامت البيّنة عند شخص على نجاسة مائع ولمتقم عندآخر، فشربه مستندا إلى أصالة الطهارة الجارية في المائع، لا يجب على الأوّلنهي الثاني عن الشرب؛ لعدم ارتكابه منكراً بعد عدم قيام البيّنة عنده،والاعتماد على أصاله الطهارة، كما لا يخفى.